تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الشيخ صالح الفوزان: (يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه).

ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[14 - 06 - 09, 01:11 ص]ـ

فضيلة الشيخ، يقول السائل: (ما حكم أو القول الراجح في البسملة عند الوضوء، وكيف يُبسمِل إذا كان داخل الحمام)؟

ج: التسمية عند الوضوء ورد فيها حديث تعددت رواياته وإن كان ضعيفا؛ لكن كثرة رواياته ومخارجه يعضد بعضها بعضا وهو قوله – صلى الله عليه وسلم -: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) وبناء على ذلك الإمام أحمد يرى أن التسمية واجبة من واجبات الوضوء، إن تركها متعمدا لم يصح وضوؤه، وإن تركها ناسيا أو جاهلا صحّ وضوؤه، والجمهور على أنها سنة، جمهور أهل العلم على أن التسمية للوضوء سنة، وليست واجبة.

وأن معنى النفي: " لا وضوء " يعني نفي الكمال عندهم لا نفي الأصل، هذا يُؤوِّلون الحديث بهذا، والتسمية بالحمّام الذي ليس فيه نجاسة، إنما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة، ثم يُرسل عليها الماء وتذهب، ولا يبقى لها أثر، فهذا لا، يأخذ حكم (الكُنُف والحُشوش)؛ لأن الحشوش والكنف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب.

أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت، صارت تَنظُف ويذهب البول والغائط، يذهب مع الماء ولا يبقى لهما أثر، فالأمر في هذا أخذ، يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه، نعم).

راجع: (شرح عمدة الأحكام) للشيخ (صالح الفوزان) الشريط الأول، الوجه الثاني.

ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[14 - 06 - 09, 01:51 ص]ـ

جزاك الله خيرا

فالحديث صحيح أو حسن كما بين العلامة الحوينى فى رسالة كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء

والمسالة خلاف سائغ بين أهل العلم وإن كان رأى الجمهور هو الراحج والله أعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 06 - 09, 11:39 ص]ـ

فضيلة الشيخ، يقول السائل: (ما حكم أو القول الراجح في البسملة عند الوضوء، وكيف يُبسمِل إذا كان داخل الحمام)؟

ج: التسمية عند الوضوء ورد فيها حديث تعددت رواياته وإن كان ضعيفا؛ لكن كثرة رواياته ومخارجه يعضد بعضها بعضا وهو قوله – صلى الله عليه وسلم -: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) وبناء على ذلك الإمام أحمد يرى أن التسمية واجبة من واجبات الوضوء، إن تركها متعمدا لم يصح وضوؤه، وإن تركها ناسيا أو جاهلا صحّ وضوؤه، والجمهور على أنها سنة، جمهور أهل العلم على أن التسمية للوضوء سنة، وليست واجبة.

وأن معنى النفي: " لا وضوء " يعني نفي الكمال عندهم لا نفي الأصل، هذا يُؤوِّلون الحديث بهذا، والتسمية بالحمّام الذي ليس فيه نجاسة، إنما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة، ثم يُرسل عليها الماء وتذهب، ولا يبقى لها أثر، فهذا لا، يأخذ حكم (الكُنُف والحُشوش)؛ لأن الحشوش والكنف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب.

أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت، صارت تَنظُف ويذهب البول والغائط، يذهب مع الماء ولا يبقى لهما أثر، فالأمر في هذا أخذ، يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه، نعم).

راجع: (شرح عمدة الأحكام) للشيخ (صالح الفوزان) الشريط الأول، الوجه الثاني.

نعم، هذا رأي كثير من العلماء المعاصرين: أن الحمَّام المعروف لا يأخذ حكم الكنيف المعد لقضاء الحاجة في هذا الآمر.

ـ[ابو الفيصل]ــــــــ[14 - 06 - 09, 01:30 م]ـ

و سمعت الشيخ الدكتور: عبد الله السلمي حفظه الله - عميد معهد القضاء بجامعة الامام سابقا - في درسه شرح الروض المربع، يقول نفس الكلام و التقرير

يسمي الله و لو كان في الحمام.

ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[15 - 06 - 09, 02:51 ص]ـ

فائدة مهمة جزاكم الله خيرا

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[15 - 06 - 09, 06:44 ص]ـ

وهذا رأي الشيخ / ابن باز - رحمه الله-:

في أنه إذا كان في الحمام يسمي عند الوضوء، وكأن الشيخ يرجح الوجوب، حيث أنه من ضمن ما علل به ذلك: ... أن الذكر داخل الحمام مكروه.

هذا فحوى الفتوى كما سمعته مراراً في برنامج: نورٌ على الدرب

ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[18 - 06 - 09, 11:16 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

سألت الدكتور صالح الغزالي عن هذا الأمر فقال لي يسمي لكن بلا صوت [أي تمتمة]

والله أعلم

ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[18 - 06 - 09, 03:43 م]ـ

وهذا رأي الشيخ / ابن باز - رحمه الله-:

في أنه إذا كان في الحمام يسمي عند الوضوء، وكأن الشيخ يرجح الوجوب، حيث أنه من ضمن ما علل به ذلك: ... أن الذكر داخل الحمام مكروه.

هذا فحوى الفتوى كما سمعته مراراً في برنامج: نورٌ على الدرب

الشيخ عبدالعزيز ابن باز لا يرى وجوب التسمية للوضوء

وقد سؤل الشخ في فتاوى نور على الدرب (5/ 84) السؤال التلي:

هل التسميةعند الوضوء سنة أم فرض؟ وإن كانت فريضة ونسي إنسان أن يسمي فما الحكم (1)؟

الجواب:

الجمهور من أهل العلم أنها سنة , هذا قول أكثر أهل العلم , أن التسمية سنة , وقال بعض أهل العلم: إنها واجبة. لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال:" لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " , لكن هذا الحديث أعله العلماء , وقالوا: إنه لا يثبت. كما قاله أحمد رحمه الله وجماعة , ولهذا قالوا: يستحب فقط , لأن مجموع الأحاديث قد يشد بعضها بعضا , فيؤخذ منها النية وقال بعضهم: يؤخذ منها الوجوب لأنها متعددة , فيشد بعضها بعضا. كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله , فالقول بالوجوب فيه نظر , أما السنية فلا شك فيها , يستحب عند البدء في الوضوء أن يسمي , يقول بسم الله عند بدء الوضوء فإن نسي فلا شيء عليه , وهكذا عند الغسل يسمي , فإن نسي فلا شيء عليه , {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (2)


(1) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (136)
(2) سورة البقرة , الآية رقم (286)
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير