تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في الإرث: كتابة قطعة أرضية لبناته ليحرم أخواته من الإرث]

ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[15 - 06 - 09, 12:47 ص]ـ

السلام عليكم

رجل راشد عاقل يريد كتابة قطعة أرضية كهبة لبناته حتى يحرم غيرهم من الورثة والسبب أن زوجته بنت منزلا فوق الأرض تقطنه العائلة وحتى يكون البنات في أمان بعد موته فهو يريد هبة الأرض لزوجته أو لبناته المهم أنه لا يريد أن يشركهم أي شخص في إرثهم وحتى يلم شملهم في ذلك المنزل الذي بني من طرف عمل زوجته وفوق أرضه الخاصة

بمعنى أن الأرض له لكن المنزل بنته زوجته من مالها الخاص

فهل يحق له أن يهب منزله لزوجته وبناتها أم لا مع العلم أن نيته حرمان باقي إخوانه الورثة وحتى يلم شمل العائلة في ذلك المنزل

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[15 - 06 - 09, 02:06 ص]ـ

للإشارة هذا الرجل له بنات فقط ليس له ابن ذكر

ـ[أبو عبدالله القضاعي]ــــــــ[15 - 06 - 09, 03:42 ص]ـ

المسألة تختلف إن كان ثمت قصد أو لا

ثم هل الهبة في مرض مخوف أو لا

أو حال الصحة

وهل يكون القبض حال الحياة أو بعد الوفاة؟

عموما خذ هذه الفتوى

هل يجوز أن يهب شقتين لابنتيه في حياته؟

لدي طفلتان وأمتلك مبلغا من المال وسيارة وشقتين , فهل يجوز لي أن أكتب لكل طفلة شقة حال حياتي؟

الحمد لله

يجوز للرجل أن يهب بعض ماله لأولاده، كما يجوز أن يقسم تركته في حياته، بشرط ألا يقصد الإضرار بالورثة.

قال في " الإنصاف " (7/ 142): " لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده. على الصحيح من المذهب. وعنه: يكره. (يعني: عن الإمام أحمد قول آخر بالكراهة) قال في الرعاية الكبرى: يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له" انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة": " (16/ 463): " ننصح والدك ألا يقسم ماله في حياته، فربما احتاج إليه بعد ذلك" انتهى.

ويشترط في الهبة أن تكون منجّزة، فتعطي لابنتيك الشقتين حال حياتك وصحتك، وتسجلهما باسميهما، لأن تعليق الهبة على الموت له حكم الوصية، ولا تجوز الوصية لوارث.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: أنا عندي من الأولاد بنت واحدة، وأملك بيتا من طابقين، ولي إخوان، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءا من البيت، أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة، وبالتالي تكون المنحة حراما؟

فأجابت: "إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك منجّزا ولم تقصد حرمان بقية الورثة بأن قبضتْه في الحال، وملكت التصرف فيه- فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من باب العطية، وإن كان منحك لها بالوصية فهذا لا يجوز؛ لأنه لا وصية لوارث، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا وصية لوارث) " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 213)

عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرازق عفيفي ... عبد الله بن غديان ...

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 06 - 09, 07:09 ص]ـ

الحمد لله وحده

الجدير بالذكر بعد التأكيد على عدم مشروعية حرمان الورثة من حقهم الشرعى الذى تكفل به الله عز وجل ولم يتركه لمخلوق؛ أن للزوج فى مسألتنا هذه أن يهب لزوجته من البيت بقيمة ما أنفقته حتى صار بيتا، بحيث تكون شريكة له فى الأرض والمبنى بمالها الذى أنفقته، ويترك الجزء الذى يمتلكه ليُقسم القسمة الشرعية.

،، والله أعلى وأعلم

ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[15 - 06 - 09, 07:07 م]ـ

الحمد لله وحده

الجدير بالذكر بعد التأكيد على عدم مشروعية حرمان الورثة من حقهم الشرعى الذى تكفل به الله عز وجل ولم يتركه لمخلوق؛ أن للزوج فى مسألتنا هذه أن يهب لزوجته من البيت بقيمة ما أنفقته حتى صار بيتا، بحيث تكون شريكة له فى الأرض والمبنى بمالها الذى أنفقته، ويترك الجزء الذى يمتلكه ليُقسم القسمة الشرعية.

،، والله أعلى وأعلم

أولا جزى الله الجميع خيرا

ثانيا الاقتباس أستاذي الفاضل مصطفى رضوان هو ما سمعته من بعد طلبة العلم وسأحاول الاتصال بأحد المشايخ من أجل التثبت فجزاك الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير