تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مختارات من فتاوى العلامة النووي – رحمه الله تعالى -.]

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 06 - 09, 07:31 ص]ـ

السؤال:

هل يجوز أكل اللحم نيئا؟!

الجواب:

(نعم والله أعلم) اهـ.

السؤال:

مدينة النبي هل هي شامية أم يمانية؟!

الجواب:

(ليست شامية ولا يمانية، بل هي حجازية، و هذا لا خلاف فيه بين العلماء) اهـ.

السؤال:

هل يستحب للمسافر حمل هدية إلى أهله؟ و هل جاء فيه حديث أو ذكره أحد من العلماء؟

الجواب:

(نعم يستحب ذلك، وممن ذكره من العلماء القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر كتاب الحج، واحتج له بحديث عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:

" إذا قدم أحدكم من سفره، فليهد إلى أهله وليطرفهم ولو كانت حجارة (1) ".رواه الدارقطني في سننه في آخر كتاب الحج) اهـ.


(1) ضعيف جدا، كما قال العلامة الألباني في (السلسلة الضعيفة).

السؤال:
هل ثبت عن الني – صلى الله عليه وسلم – أنه قال:
" من حج فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه "؟ ومتى يكون المراد بترك الرفث والفسوق؟ وما تفسيرهما؟
الجواب:
(هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة – رضي الله عنه -.
و الظاهر أنه من حين يحرم بالحج إلى أن يفرغ منه، لا من حيث يخرج من بلده.
و الرفث: الجماع على الصحيح المشهور، والفسق: المعصية) اهـ.

السؤال:
هل يجوز بيع الترياق و شرابات الحيات أم لا؟ و لو اصطاد الحواء حية وحبسها معه على عادتهم، فلسعته و مات هل يأثم؟
و إن انفلتت و أتلفت شيئا هل يضمن؟
الجواب:
(إن كان الترياق و الشرابات طاهرين جاز بيعهما، وإلا فلا.
و إن اصطاد الحية ليرغب الناس في اعتماد معرفته وهو حاذق في صنعته، ويسلم منها في ظنه و لسعته لم يأثم.
و إذا انفلتت و أتلفت لم يضمن) اهـ.

السؤال:
فيمن غرس غرسا فمات، وصار لورثته، فلمن ثوابه؟
و ما أُخذ من ثمر هذا الغرس ظلما في حياة الغارس فهل الأفضل له إبراء الآخذ أم تركه في ذمته؟
و إذا لم يبرئه وارثه، ولم يستوف و يبقى في ذمة الآخذ إلى يوم القيامة فهل يطالبه يوم القيامة بذلك الغارس أم الوارث؟
الجواب:
(للغارس ثواب مستمر من حين غَرَسَ إلى فناء الغرس، و للوارث ثواب ما أكل من ثمره في مدة استحقاقه من غير معاوضة، و ما أخذ من ثمره فإبراؤه عنه أفضل من تركه في الذمة، و إذا لم يبرئ فلكل واحد من الميت و الوارث ثواب كل ما أخذ، حتى مطل الآخذ في مدة استحقاقه.
و أما المطالبة بأصل المأخوذ يوم القيامة فللمغصوب منه أولا على الأصح، و قيل: للوارث الأخير من المتوارثين بطنا بعد بطن، و لا يختص هذا بالغراس، بل كل دين تعذر أخذه فهذا حكمه،و الله أعلم.
و مما يستدل به لأصل هذه المسألة من السنة حديث جابر –رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -:
" ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، و لا يهزه أحد إلا كان له صدقة " رواه مسلم؛
و في رواية لمسلم: " فلا يغرس المسلم غرسا، فيأكل منه إنسان و لا طير و لا دابة إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة ".
و في رواية لمسلم أيضا: "فلا يغرس مسلم غرسا، ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان، و لا دابة و لا شيء إلا كانت له صدقة" رواه البخاري و مسلم جميعا من رواية أنس – رضي الله تعالى عنه -) اهـ.

السؤال:
هل له استخدام ولده وضربه على ذلك؟
الجواب:
(يجوز ذلك فيما فيه تأديب الصبي، وتدريبه و حسن تربيته، ونحو ذلك) اهـ.
يتبع ....

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 06 - 09, 07:54 ص]ـ
السؤال:
إنسان ضمن دينا على غيره فقال: أنا ضامنه إن عجز عن وفائه أوفيتك، هذا لفظه؟
الجواب:
(هذا ضمان فاسد، لأنه علقه على شرط ينافي مقتضاه، فإنه شرط العجز في المضمون عنه، ولا يلزم هذا الضامن شيء و الحالة هذه.
والله تعالى أعلم) اهـ.

السؤال:
إنسان أُودع فرسا في السفر فركبها المودَع في الطريق لحفظها ثم ضاعت؟!
الجواب:
(إن لم يكن حفظها إلا بالركوب، ولم يزد في ركوبه على القدر الذي يحفظها به، وضاعت بلا تفريط لم يلزمه شيء، والقول قوله بيمينه في ذلك) اهـ.
السؤال:
إذا أخذ المكّاس من إنسان دراهم فخلطها بدراهم المكس، ثم رد عليه دراهمه من ذلك المختلط هل له أخذها؟
الجواب:
(لا يجوز ذلك إلا أن تقسم بينه و بين الذي أخذت منهم بالنسبة) اهـ.
سؤال:
سرق صبي مالا وسلمه إلى أبيه! ثم مات أبوه، ولم يخلف شيئا، فهل يلزم الابن غرامة المال بعد البلوغ؟
الجواب:
(نعم تلزمه غرامته) اهـ.
يتبع ....

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير