سؤال:: ماذا يحلُّ للرجل من أمِّ زوجته .. في حياة الزوجة و عِشرتها؛ ثمَّ بعد وفاتها أو بينونتها؟
ـ[أبو سهيل بن مهدي]ــــــــ[15 - 06 - 09, 09:09 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته؛
ما قول السادة المشائخ و طلبة العِلم في الرجل و أمِّ زوجته؟
ماذا يحلُّ له من النظر و المَسِّ و الخلوة و السَّفر؟
هل ينظر إلى وجهها و شعرها و سائر بدنها كما ينظر لأمِّه؛ و هل له أن يختلي بها و يُسافر؟
و إن ماتت زوجته أو طلَّقها فبانت منه؛ هل يحلُّ له الدخول على أمِّها بعد و رؤيتها و الخلوة بها؛ أم تبقى حُرمة نكاح الأم و تنقطع المَحرَميَّة؟
و بالمثل في المرأة و أبي زوجها.
و جزاكم الله تعالى خيرًا و بارك فيكُم.
ـ[عبد الرحيم الألباني]ــــــــ[15 - 06 - 09, 11:23 ص]ـ
قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)
قال أبو جعفر ابن جرير الطبري: فكل هؤلاء اللواتي سَمَّاهن الله تعالى وبيَّن تحريمَهن في هذه الآية، مُحَرَّمات، غيرُ جائز نكاحُهن لمن حَرَّم الله ذلك عليه من الرجال، بإجماع جميع الأمة، لا اختلاف بينهم في ذلك: إلا في أمهات نسائِنا اللواتي لم يدخُلْ بهن أزواجُهن، فإن في نكاحهن اختلافًا بين بعض المتقدِّمين من الصحابة: إذا بانت الابنة قبلَ الدخول بها من زوجها، هل هُنّ من المُبْهمات، أم هنّ من المشروط فيهن الدخول ببناتهنّ؟
فقال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم: من المُبهمات، وحرام على من تزوَّج امرأةً أمُّها، دخل بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بها. وقالوا: شرطُ الدخول في الرَّبيبة دون الأم، فأما أمُّ المرأة فمُطْلقة بالتحريم.
قلت وعلى هذا إذا دخل الرجل بامرأة حرمت أمها عليه إلى الأبد ويجوز له أن يعاملها كأمه أو أخته. والله أعلم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 06 - 09, 11:53 ص]ـ
بارك الله فيكم.
و من الاعتقادات عند بعض العوام أن المحرمية ترتفع إذا طلّق زوجه أو ماتت عنه، وهذا غير صحيح، بل هي محرمية مؤبدة بمجرد عقده على ابنتها، حتى ولو طلقها بعد العقد أو طلقها بعد الدخول، أو ماتت عنه.
و الله أعلم.
ـ[أبو سهيل بن مهدي]ــــــــ[17 - 06 - 09, 08:13 م]ـ
الأساتذة الفضلاء؛
عبد الرحيم الألباني؛ و علي الفضلي ..
جزاكما الله خيرًا و بارك فيكما على التوضيح و البيان ..
أعجلتماني بحاجتي و أنا من تأخر عن شكركما؛
بارك الله فيكما فقد شفيتُم عيِّي و زِدتُم .. جزاكما الله خيرًا.
ـ[عبد الرحيم الألباني]ــــــــ[18 - 06 - 09, 11:41 ص]ـ
أخي في الله أبو سهيل , بارك الله فيك , ما هو إلا النقل من كلام العلماء