[هل يصح أن الإمام ابن تيمية يرى تحريم التورق؟!!]
ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[16 - 06 - 09, 02:34 م]ـ
أتساءل!
1. لأن الجميع يعرف مدى سعة علم الإمام ابن تيمية، ومن اتسع علمه اتسعت رحمته للخلق، ولا يخفى شدة الحاجة إلى التورق في هذا الزمن، ولجوء كثير منهم إليه.
أتساءل!
2. وأنا أعلم كما يعلم كل طالب علم أن الإمامين ابن القيم وابن مفلح ينقلان عن شيخهما ابن تيمية القول بالتحريم.
أتساءل!
3. وأنا أضع ما وجدته من عبارات هذا الإمام حول هذه المسألة العصرية القديمة.
الفتاوى الكبرى - (4/ 19)
وفي كراهته عن أحمد روايتان والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك فيما أظن
الفتاوى الكبرى - (6/ 44)
وإياس بن معاوية يرخص فيه وعن الإمام أحمد فيه روايتان منصوصتان وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر
مجموع الفتاوى (29/ 30)
ولو كان مقصود المشتري الدرهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها. فهذا يسمى: " التورق ". ففي كراهته عن أحمد روايتان. والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك فيما أظن.
مجموع الفتاوى (29/ 302)
ورخص فيه آخرون والأقوى كراهته.
مجموع الفتاوى (29/ 303)
وأما إن كان مقصوده الدراهم فيشتري بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء.
إن كان المشتري غرضه أخذ الورق فهذا مكروه في أظهر قولي العلماء.
مجموع الفتاوى (29/ 431)
وقد تنوزع في كراهته. فكرهه عمر بن عبد العزيز والإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - في إحدى الروايتين .. وهذا القول أقوى.
مجموع الفتاوى (29/ 434)
فهذا قد تنازع فيه السلف والعلماء. والأقوى أيضا أنه منهي عنه.
مجموع الفتاوى (29/ 442)
وهو مكروه في أظهر قولي العلماء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد.
مجموع الفتاوى (29/ 447)
وتارة لا يكون مقصوده إلا أخذ دراهم .. فهذا مكروه في أظهر قولي العلماء.
مجموع الفتاوى (29/ 500)
وفيها نزاع بين العلماء والأقوى أيضا أنه منهي عنها.
مجموع الفتاوى (29/ 502)
وهو مكروه في أظهر قولي العلماء.
مختصر الفتاوى المصرية - (1/ 325)
والأقوى أنه ينهى عنه
مختصر الفتاوى المصرية - (1/ 327)
وفيه نزاع والأقوى أنه منهى عنه .. والأقوى كراهته والله أعلم
وخلاصة الإشكال يا إخوان:
لماذا يعدل شيخ الإسلام ابن تيمية عن التعبير بالتحريم إلى التعبير بالنهي أو الكراهة؟!
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[16 - 06 - 09, 03:02 م]ـ
فَهَذِهِ تُسَمَّى: " مَسْأَلَةُ التَّوَرُّقِ " وَفِيهَا نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأَقْوَى أَيْضًا أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهَا وَأَنَّهَا أَصْلُ الرِّبَا كَمَا قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَغَيْرُهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
أخي الحبيب أراك اقتطعت قوله أصل الربا!
وهل النهي عندك في الربا للكراهة .. أضف إلى هذا قد يقول العالم قولاً بالكراهة من باب (لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام) وهذا مشهور عن السلف رحمهم الله
قال ابن القيم رحمه الله (وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق وروجع فيها مرارا وأنا حاضر فلم يرخص فيها وقال المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة) 3/ 170
ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[19 - 06 - 09, 02:03 م]ـ
أخي محمد بن فهد:
أشكرك، وأستأذنك في التعقب
أما قولك مستفهمًا
وهل النهي عندك في الربا للكراهة ..
فأقول: لا يلزم من كون حكم شرعي أصلاً لآخر أن ينسحب عليه التحريم، ولا تخفاك مسألة العرايا
ثم ما دمتُ لم آخذ بقول ابن تيمية- رحمه الله - فلا تلزمني بلازمه.
أما قولك معتذرًا:
قد يقول العالم قولاً بالكراهة من باب (لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام) وهذا مشهور عن السلف
فلا أظنك تختلف معي في أن ابن تيمية - رحمه الله - يفرِّق بين الكراهة والتحريم في اطلاقاته واصطلاحاته
وأما قول ابن القيم فلم يغب عن البال
أثني بشكرك
وأرجو مزيدًا من المداخلات التي تثري الموضوع وتزيده جلاءً