تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ارجو الافادة حول هذا الحديث]

ـ[ابو البراء السلامي]ــــــــ[08 - 03 - 03, 11:24 م]ـ

عن محمد بن علي بن ركانة: (أن ركانة صارع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فصرعه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم).

رواه أبو داود.

ارجوا الافادة حول حكم هذا الحديث و تخريجه و كلام الشيخ السعد او العلوان في هذا الحديث ان وجد

و هل يصح وضع الجعل على غير النصل و الخف والحافر؟

شاكرين لكل من ساهم في هذا الصرح العلمي المفيد

ـ[المهذب]ــــــــ[09 - 03 - 03, 10:44 م]ـ

الحديث أخرجه الترمذي وقال: (حديث حسن غريب، واسناده ليس بالقائم،

ولانعرف أبا الحسن العسقلاني ولاابن ركانة).أي فيه جهالة. 4/ 248.

وقال الشوكاني في النيل: (وحديث محمد بن علي بن ركانة في إسناده أبو الحسن العسقلاني وهو مجهول وأخرجه أيضًا الترمذي من حديث أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر محمد بن ركانة وقال غريب وليس إسناده بالقائم.

وروى أبو داود في المراسيل عن سعيد بن جبير قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بالبطحاء فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد ومعه عير له فقال له يا محمد هل لك أن تصارعني فقال ما تسبقني قال شاة من غنمي فصارعه فصرعه فأخذ الشاة فقال ركانة هل لك في العود ففعل ذلك مرارًا فقال: يا محمد ما وضع جنبي أحد إلى الأرض وما أنت بالذي تصرعني فأسلم ورد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عليه غنمه.

قال الحافظ: إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير إلا أن سعيدًا لم يدرك ركانة.

قال البيهقي: وروي موصولًا وفي كتاب السبق لأبي الشيخ من رواية عبيد اللّه بن يزيد المصري عن حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مطولًا. ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث أبي أمامة مطولًا وإسنادهما ضعيف.

وروى عبد الرزاق عن معمر عن يزيد ابن أبي زياد وأحسبه عن عبد اللّه بن الحارث قال: صارع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أبا ركانة في الجاهلية وكان شديدًا فقال: شاة بشاة فصرعه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال: عاودني في أخرى فصرعه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال: عاودني فصرعه صلى اللّه عليه وآله وسلم الثالثة فقال أبو ركانة: ماذا أقول لأهلي شاة أكلها الذئب وشاة نشزت فما أقول في الثالثة فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك فنغرمك خذ غنمك هكذا وقع فيه أبو ركانة والصواب ركانة.

اما العوض في غير االثلاث فلايجوز عند الجمهور ولشيخ الاسلام تفصيل

والاحناف كذلك.

ـ[ابو البراء السلامي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 12:24 ص]ـ

شكرا لاخي المهذب و لكن

وجدت المحدث الالباني رحمه الله قد حسن الحديث

وذكر رواية لمرسل سعيد بن جبير موصولة نقلا عن الخطيب في المؤتلف بسند (احمد بن عتاب العسكري ثنا حفص بن عمر ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره الا انه جعل السبق مائة في المرات الثلاث بدل الواحدة

فالحديث يحتاج الى زيادة دراسة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير