تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال: ما حكم تبديل نوع الزكاة؟]

ـ[يوسف الشحي]ــــــــ[09 - 03 - 03, 02:17 م]ـ

هل يجوز أن أشتري بقيمة الزكاة الواجبة للفقير أو للمسكين أمورأ عينية يحتاجها بدلا من إعطائه المال؟

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[09 - 03 - 03, 05:40 م]ـ

الاحتياط أن تأخذ بقول الجمهور وهو المنع من ذلك للأسباب الآتية:

1) لأن الزكاة عبادة فمن وجب عليه إخراجها نقودا لم يجز له استبدال النقود بغيرها

2) ولأنها حق الفقير فالتصرف في نقوده وشراء شيء له بها بغير إذنه لا يجوز لأنه تصرف فيما لا تملك وتوكيل نفسك عمن لم يوكلك عن نفسه.

3) ولأن فتح هذا الباب يفضي إلى التلاعب في الزكاة من أهل الشح فيشتري الشيء برخص ويقومه على الفقير غاليا أو يكون عنده بضاعة راكدة أو أثاث أو ملابس يريد أن يتخلص منها والتخلص منها سيكون مجانا بل قد يكلفه ثمن نقلها إلى مقلب القمامة فبدلا من ذلك يعطيها الفقراء عوضا عن زكاة ماله فيضرب عصفورين بحجر.

ولكن أباح بعض فقهاء السلف والخلف أن يشتري الغني بزكاة ماله ما يحتاج إليه الفقير ويعطيه إياه عروضا

وممن أباح ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ص 750 فقال ما خلاصته أنه لا بأس إذا وجد الغني الفقراء بحاجة إلى مسكن أن يشتري لهم مسكنا يؤويهم من زكاة ماله أو وجدهم عراة أن يشتري لهم من زكاة ماله ثيابا يكسوهم بها

لكنه اشترط شرطا في غاية الأهمية وهو ألا يفعل الغني ذلك محاباة ولا اتباعا للهوى، وهذا هو سد ذريعة السبب الثالث الذي ذكرناه من أسباب منع الجمهور من ذلك.

ملاحظة: هناك ثلاث مسائل أخر وهي:

- من وجبت عليه زكاة أنعام أو زروع هل يجوز أن يخرج قيمتها نقودا؟ مطلقا أو عند الحاجة إلى نقلها وصعوبة نقلها على حالها، وهل يشترط بعد نقلها نقودا أن يشترى بها أنعام أو زروع بحيث تعطى للفقير على صورتها؟

- من وجبت عليه زكاة زروع أو أنعام هل يجوز أن يخرج قيمتها عروضا كثياب وأواني ونحو ذلك؟

- من وجبت عليه زكاة عروض التجارة هل يجوز أن يخرجها عروضا بدلا من تقويمها وإخراج قيمتها نقودا؟

الجمهور على المنع أيضا في هذه المسائل، ولكن قال بجواز كل منها طائفة من أهل العلم، واستدلوا بأثر طاوس عن معاذ المعلق في صحيح البخاري (ائتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم مكان الحنطة والشعير)، وفي سنده انقطاع،

قال ابن قدامة في المغني:

وظاهر مذهبه _ أي مذهب أحمد _أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات. وبه قال مالك والشافعي، وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز. وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، وقد روي عن أحمد مثل قولهم، فيما عدا الفطرة. وقال أبو داود: سئل أحمد، عن رجل باع ثمرة نخله. قال: عشره على الذي باعه. قيل له: فيخرج ثمرا، أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج ثمرا، وإن شاء أخرج من الثمن. وهذا دليل على جواز إخراج القيم. ووجهه قول معاذ لأهل اليمن: ائتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم، فإنه أيسر عليكم، وأنفع للمهاجرين بالمدينة. وقال سعيد: حدثنا سفيان عن عمرو، وعن طاوس، قال لما قدم معاذ اليمن، قال: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين، بالمدينة. قال: وحدثنا جرير، عن ليث، عن عطاء، قال كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم. ولأن المقصود دفع الحاجة، ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور الأموال. اهـ

وبحث هذه المسائل يطول، فأقتصر على هذه النبذة.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[09 - 03 - 03, 09:44 م]ـ

أحسن الله إليكم يا شيخ وليد، هذا تفصيل حسن ...

و خلاصة قول من أجاز ذلك أن ضابطه (مراعاة مصلحة الفقير)، وذلك في صورٍ، منها:

1) أن يكون الفقير ممن ابتلي ببعض المحرمات، وتحقق أنه سيبذل مال الزكاة في شراء سلعة محرمة (كالدخان أو الخمر)، فهذا يشترى له ولأولاده ما يكفيهم من الزكاة، ولا يعان بها على المعصية.

2) أن تجب عليه زكاة بهيمة الأنعام، وتكون جهة جمع الزكاة تستقبل الزكاة نقوداً لكونها أرفق بها، وأنفع للفقير، فتدفع إليهم زكاة الماشية نقوداً، مما يوفر على الفقراء مؤونة نقل الأموال الزكوية.

و القول بالجواز اختيار ابن تيمية (25/ 82)، ومحمد بن إبراهيم "مفتي الديار سابقاً " (4/ 104)، وعليه العمل في الجزيرة العربية ....

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[09 - 03 - 03, 10:15 م]ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا أبا عبد الله

فالصور التي مثّلتم بها يظهر فيها جليا أن الغرض فعل ما هو الأصلح للفقير فلذا هي جائزة على ما تفضلتم بنقله عن شيخ الإسلام والعلامة ابن إبراهيم رحمهما الله.

والذي أردته أنه إذا لم تكن مصلحة الفقير ظاهرة جلية في تبديل الواجب في الزكاة بغيره ولا سيما إذا كانت هناك مصلحة للغني في هذا التبديل بما لا يؤمن معه اتباع الهوى والإضرار بالفقير ولو من حيث لا يشعر فهنا يكون الاحتياط ترك التبديل وإخراج الواجب كما هو، والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير