تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 12:12 ص]ـ

العفو شيخنا أبا خالد ...

ما تفضلتم به واضح مما حررتموه أولاً، وإنما ضربت مثالاً لما قعدتموه، وقد قيل:

لا تعجبن إهداءنا لك منطقاً .... منك استفدنا حسنه ونظامه

و له بيت متمِّم لا أراه سائغاً، وهو:

فالله يجزي عبده ويثيبه ....... والعبد يتلو وحيه وكلامه

زادك الله علماً و فضلاً ..

ـ[يوسف الشحي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 01:41 ص]ـ

الشكر الجزيل للشيخين الكريمين أبي خالد وأبي عبدالله

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 03, 05:42 ص]ـ

إتماما لما تفضل به الشيخان الكريمان

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: (باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده)

1453 حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم

من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما

ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين

ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما

ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين

ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين)

فهنا جاز أخذ القيمة عند عدم وجود العين المطلوبة فقد يستدل به على جواز أخذ القيمة في الزكاة مطلقا، وهو مذهب الحنفية (حاشية ابن عابدين (2/ 32))

وقد يستدل به على أخذ القيمة عند الحاجة (وهو تحقيق مذهب أحمد كما بينه الإمام ابن تيمية عليه رحمه الله خلافا لمن جعله رواية أخرى عن أحمد).

جاءفي مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله (25/ 82) (وسئل رحمه الله عمن أخرج القيمة في الزكاة فإنه كثيرا ما يكون أنفع للفقير هل هو جائز أم لا؟

فأجاب:

وأما إخراج القمية في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز،وعند أبى حنيفة يجوز وأحمد رحمه الله قد منع القمية في مواضع وجوزها في مواضع فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين.

والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه

ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل الى القيمة ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع ردئية وقد يقع في التقويم ضرر!

لأن الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه وأما اخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به مثل: أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهنا اخراج عشر الدراهم يجزيه ولا يلكف أن يشتري ثمرا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك.

ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الابل وليس عنده من يبيعه شاة فاخراج القيمة هنا كاف ولا يلكف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها،أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء.

كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن (ائتونى بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والانصار) وهذا قد قيل إنه قاله في الزكاة وقيل في الجزية) انتهى.

وهذا هو أعدل الأقوال وأوسطها، وفيه العمل بالنصوص الواردة جميعا، خلافا لمن منع من أخذ القيمة كالشافعية والمالكية، وخلافا لمن أجاز دفع القيمة مطلقا كالحنفية.

والمسألة التي ذكرها الأخ أبو عبدالله حفظه الله (أن يكون الفقير ممن ابتلي ببعض المحرمات، وتحقق أنه سيبذل مال الزكاة في شراء سلعة محرمة (كالدخان أو الخمر)، فهذا يشترى له ولأولاده ما يكفيهم من الزكاة، ولا يعان بها على المعصية.)

قد تدخل في ما يسمى بمراعاة حظ الفقراء

وقد راعى الحنابلة الأحظ للفقراء في عدة مسائل منها زكاة عروض التجارة

قال البهوتي في شرح المنتهى (1/ 408) (وتقوم عروض التجارة إذا تم الحول بالأحظ للمساكين من أهل الزكاة من ذهب أو فضة 00) ومثله في الإنصاف (3/ 155) وجاءفي الدرر السنية (4/ 214) (سئل الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى عن تقويم العروض؟

فأجاب:

العروض تقوم عند الحول بالريالات لأنها أنفع للفقراء ولأن العروض تقوم بالأحظ للفقراء من عين أو ورق كما نص عليه الفقها.

انتهى.

وكذلك أخذ الزكاة من المعيبة، قال في الإنصاف (3/ 65) (واختار المجد الإجزاء إن رآه الساعي أنفع للفقراء).

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 09 - 03, 08:01 ص]ـ

يبقى إشكال في ما ذكره ابن قدامة عن الإمام أحمد رحمه الله فيما ذكره الشيخ أبو خالد حفظه الله وهو

(وقال أبو داود: سئل أحمد، عن رجل باع ثمرة نخله. قال: عشره على الذي باعه. قيل له: فيخرج ثمرا، أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج ثمرا، وإن شاء أخرج من الثمن. وهذا دليل على جواز إخراج القيم 00) انتهى.

فقد يكون تخيير الإمام أحمد هنا للبائع بعد أن باع الثمر فلايبقى عنده شيء من الثمر فيخير بين الأمرين، فلا يستدل به على جواز إخراج القيم مطلقا

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير