تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ام سارة]ــــــــ[26 - 10 - 07, 04:45 ص]ـ

لي اخت في الله تدفع زكاة مالها لابنة اخيها المتوفى ولكن تعطيها المال على هيئة ملابس للعيدين او ما يلزمها من اغراض سألتها لما لا تعطيها اموال قالت لان البنت ما زالت صغيرة واخاف لو اعطيت المال لامها ان تضعه في ايجار المسكن لانهم يحتاجون لكل درهم لدفع اجرة السكن حيث لا عائل لهم

فهل ما تفعله صواب؟

هدانا الله واياكم لما يحب ويرضى

ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[30 - 10 - 07, 10:25 ص]ـ

الزكاة تعطى للفقير بعينها تمليكاً له لأنه يملكها بالصفة المتصف بها من ضمن الأصناف الثمانية وأنصح الأخت بإعادة إخراج زكاتها مرة أخرى وتعتبر ما دفعته من ملابس صدقة عامة والصغير ينوب عنه ولي أمره في كل أموره وهو المسئول عنه في كل شيء والزكاة قسمها الله عز وجل على الأصناف الثمانية وتعطى لهم بعينها ولا يجوز لصاحب المال التصرف في أموال الفقراء إلا عن طريق الوكالة بأن وكلوه عنهم يقوم مقامهم فيما وكل فيه.

ـ[ام سارة]ــــــــ[30 - 10 - 07, 10:10 م]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك الله لكم في وقتكم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 10 - 07, 08:57 ص]ـ

كما ذكر الأخ أبو عبدالله جزاه الله خيراً .. فإنه لا بد من تمليك الفقير للزكاة، ثم هو يتصرف فيها.

وقد جاء في الآية الكريمة: ((إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم)) فهؤلاء الأصناف الأربعة يملكون الزكاة؛ لأن (لام) الملك هنا ..

وأما بقية الأصناف فسبقتها (في)، وهي تفيد أن الزكاة تدفع لهم بقدر ذلك المصروف لأجله: ((وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل)). وبالله التوفيق.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير