تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الفتوى فيمن يجامع أهله في عمرة؟]

ـ[أبو مازن العوضي]ــــــــ[21 - 06 - 09, 03:26 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رجل جامع أهله في عمرة مفردة، ما ذا عليه؟ هل عليه بدنة؟ وهل يلزمه الإتمام ثم القضاء كما هو الحال في الحج؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا

لو كان في الإفادة شيء من الإحالة على المصادر فبها ونعمت

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 06 - 09, 06:41 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

من جامع في عمرة قبل أن يفرغ من سعيها فسدت، ولزمه المضي فيها، وقضاؤها من حيث أحرم بالأولى، وذبح شاة لفقراء الحرم.

أما إن كان الجماع بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فالعمرة صحيحة، إلا أن عليه دماً

قال في "المغني": وإن وطئ قبل التقصير فعليه دم وعمرته صحيحة، وبهذا قال مالك وأصحاب الرأي. أهـ

وبالله التوفيق.

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[21 - 06 - 09, 07:16 ص]ـ

شاة أم بدنة أخي أبا يوسف؟

ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 06 - 09, 08:03 ص]ـ

الواجب على من أفسد العمرة بالجماع

السؤال:

أنا مقيم في السعودية، وزوجتي قادمة من خارج السعودية، تقابلنا في جدة ونحن محرمان للعمرة فقط، وذهبنا إلى مكة، في الفندق حصل جماع قبل العمرة، ثم ذهبنا إلي التنعيم وأحرمنا وعملنا عمرة جديدة فما الحكم؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز الجماع للمحرم بالحج أو العمرة، حتى يتحلل، وإذا جامع في العمرة قبل الفراغ من سعيها، فسدت العمرة، ولزم المضي والاستمرار فيها، ثم قضاؤها من مكان الإحرام بالأولى، مع ذبح شاة عن كل واحد منكما، تذبح وتوزع على فقراء مكة.

وأما الجماع بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير، فلا تفسد به العمرة، لكن تلزم فيه الفدية على التخيير.

وذهابك إلى التنعيم لا يفيد، لأنك متلبس بالإحرام بالعمرة – حتى وإن كانت فاسدة – فلا يصح إدخال إحرام آخر عليه حتى تفرغ من الأول.

وعليه؛ فما قمتما به من أعمال العمرة هو إتمام للعمرة الفاسدة، ويلزمكما قضاؤها، وتحرمان بها من الميقات الذي أحرمتم منه أولاً، مع ذبح شاة عن كل واحد منكما.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " فإن كنت جامعت زوجتك فسدت العمرة وعليك إتمامها ثم قضاؤها مرة أخرى من محل إحرامك بالأولى، وعليك دم وهو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز يذبح في مكة للفقراء، ويجزيء عن ذلك سُبع بدنة أو سُبع بقرة " انتهى من "فتاوى إسلامية".

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب على من جامع في العمرة فدية على التخيير: دم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، سواء جامع قبل السعي أو بعده، كما في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 556).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والعمرة التي وقع فيها الجماع عمرة فاسدة، ويجب عليك شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، ويجب -أيضاً- أن تقضي عمرة بدل العمرة التي فسدت " انتهى من "اللقاء الشهري" (54/ 9).

والحاصل أنه يلزمكما ثلاثة أمور:

1 - التوبة إلى الله تعالى؛ لاقترافكما المحظور، وإفساد النسك الذي أمر الله بإتمامه.

2 - الاعتمار مرة أخرى قضاءً عن العمرة الفاسدة، وأن يكون الإحرام بها من ميقات العمرة الفاسدة.

3 - فدية على التخيير يفعل كل واحد منكما ما شاء: إما ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين من فقراء مكة، وإن ذبح كل واحد منكم شاة فهو أولى وأحوط.

والله أعلم.

---

الإسلام سؤال وجواب

http://islamqa.com/ar/ref/119134

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 06 - 09, 09:38 ص]ـ

شاة أم بدنة أخي أبا يوسف؟

أخي الكريم .. الإمام الشافعي -رحمه الله- يقول بالبدنة في العمرة، كالحج .. والجمهور يخالفونه.

قال ابن قدامة -رحمه الله تعالى- في "المغني": فصل: ومن وطئ قبل التحلل من العمرة، فسدت عمرته، وعليه شاة مع القضاء. وقال الشافعي ( http://islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=13790): عليه القضاء وبدنة ; لأنها عبادة تشتمل على طواف وسعي، فأشبهت الحج. وقال أبو حنيفة ( http://islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=11990) إن وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط كقولنا، وإن وطئ بعد ذلك فعليه شاة، ولا تفسد عمرته.

ولنا على الشافعي ( http://islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=13790)، أنها عبادة لا وقوف فيها، فلم يجب فيها بدنة، كما لو قرنها بالحج، ولأن العمرة دون الحج، فيجب أن يكون حكمها دون حكمه، وبهذا يخرج الحج.

ولنا على أبي حنيفة ( http://islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=11990)، أن الجماع من محظورات الإحرام، فاستوى فيه ما قبل الطواف وبعده، كسائر المحظورات، ولأنه وطء صادف إحراما تاما فأفسده، كما قبل الطواف. أهـ

ـ[أبو مازن العوضي]ــــــــ[21 - 06 - 09, 09:05 م]ـ

أشكر كل الأخوة الذين أفادوني في الموضوع،بارك الله فيكم وجزاكم خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير