[التوصيف الفقهي لموظف الحكومة]
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[21 - 06 - 09, 06:28 م]ـ
سؤال للإخوة والمشايخ
ماهو التوصيف الفقهي لموظف الحكومة
هل هو بمثابة أجير
وهل يحل له أن يوكل غيره بعمله
جزاكم الله خيرا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[21 - 06 - 09, 08:26 م]ـ
الوقف والرزق وأجرة العمل ... بينهما فرق يراه من عقل
فالرزق ما أجراه بيت المال ... مقابل التوظيف للعمال
وحيثما دفعه الأفراد **** فللإجارة إذن يراد
انظر فروق القرافي (الفرق الخامس عشر والمائة بين قاعدة الأرزاق وبين قاعدة الإجارات) بوركت
وأما التوكيل فمحل خلاف، انظر رسالة السيوطي كشف الضبابة عن مسألة الاستنابة.
بوركت
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 06 - 09, 08:47 م]ـ
تحيةً طيبةً يا عامرُ ... العرفُ في طيِّ شذاها ذاخِرُ
وبعدُ: هل ما سُقتَهُ أعلاهُ ... من نظمكمْ , فالحسنُ قد عَلاهُ
أم هوَ ممَّا حفظَ ابنُ بهجتِ ... فكانَ كالغرسِ بوادٍ مُنبِتِ
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[22 - 06 - 09, 01:15 ص]ـ
أخي عامر جزاك الله خيرا
وإني مع أخي أبي زيد من أين لك هذا النظم الغريب
فشأنه لم يخرج إلا من عندكم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[22 - 06 - 09, 10:19 ص]ـ
تحيةً طيبةً يا عامرُ ... العرفُ في طيِّ شذاها ذاخِرُ
وبعدُ: هل ما سُقتَهُ أعلاهُ ... من نظمكمْ , فالحسنُ قد عَلاهُ
أم هوَ ممَّا حفظَ ابنُ بهجتِ ... فكانَ كالغرسِ بوادٍ مُنبِتِ
تحية طيبة مباركة ... لكم أبا زيدٍ بذي المشاركة
والنظم مما حفظ ابن بهجتِ ... وليس من نظمي بغير مريةِ
ناظمها في السبك كالعمريطي ... لأنه يا شيخنا شنقيطي
أنعم به وبكمُ وبالبلد ... دار الأئمة الهداة والصمد*
*قَسَم
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[22 - 06 - 09, 10:52 ص]ـ
تحية طيبة مباركة ... لكم أبا زيدٍ بذي المشاركة
والنظم مما حفظ ابن بهجتِ ... وليس من نظمي بغير مريةِ
ناظمها في السبك كالعمريطي ... لأنه يا شيخنا شنقيطي
أنعم به وبكمُ وبالبلد ... دار الأئمة الهداة والصمد*
*قَسَم
يا ما أحيلى سلعة الشناقطة ... راجت وما بارت وليست ساقطة
لله در عامر بن بهجتِ ... أتى الصحاب صادقا بدرة
من جودة في السبك جاءت محكمة ... كأنها لآلئٌ منظمة
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[22 - 06 - 09, 01:27 م]ـ
في فروق القرافي:
(الفرق الخامس عشر والمائة بين قاعدة الأرزاق وبين قاعدة الإجارات) كلاهما بذل مال بإزاء المنافع من الغير غير أن باب الأرزاق أدخل في باب الإحسان وأبعد عن باب المعاوضة وباب الإجارة أبعد من باب المسامحة وأدخل في باب المكايسة ويظهر تحقيق ذلك بست مسائل: المسألة الأولى القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال على القضاء إجماعا ولا يجوز أن يستأجروا على القضاء إجماعا بسبب أن الأرزاق إعانة من الإمام لهم على القيام بالمصالح لا أنه عوض وجب عليهم من تنفيذ الأحكام عند قيام الحجاج ونهوضها ولو استؤجروا على ذلك لدخلت التهمة في الحكم بمعاوضة صاحب العوض ولذلك تجوز الوكالة بعوض ويكون الوكيل عاضدا وناصرا لمن بذل له العوض ويجوز في الأرزاق التي تطلق للقاضي الدفع والقطع والتقليل والتكثير والتغيير ولو كان إجارة لوجب تسليمه بعينه من غير زيادة ولا نقص لأن الإجارة عقد والوفاء بالعقود واجب والأرزاق معروف وصرف بحسب المصلحة وقد تعرض مصلحة أعظم من مصلحة القضاء فيتعين على الإمام الصرف فيها والأجرة في الإجارات تورث ويستحقها الوارث ويطالب بها والأرزاق لا يستحقها الوارث ولا يطالب بها لأنها معروف غير لازم لجهة معينة
: المسألة الثانية أرزاق المساجد والجوامع يجوز أن تنقل عن جهاتها إذا تعطلت أو وجدت جهة هي أولى بمصلحة المسلمين من الجهة الأولى ولو كانت وقفا أو إجارة لتعذر ذلك فيها لأن الوقف لا يجوز تغييره والوفاء بعقد الإجارة واجب وهو عقد لازم ويجوز أن يجعل الإمام لمتولي المسجد أن يستنيب دائما ويكون له تلك الأرزاق وتلك الرزقة من الخراج والطين على النظر لا على القيام بالوظيفة وإن كان ذلك لمن تقدمه على القيام بالوظيفة بسبب أن الأرزاق معروف يتبع المصالح فكيفما دارت دار معها ويتعذر مثل ذلك في الأوقاف من الحوانيت والدور وغيرها بسبب أن الوقف لا يجوز تغييره ولا تغيير شرط من شروطه فإذا وقف الواقف على من يقوم بوظيفة الإمامة أو الأذان أو الخطابة أو التدريس لا
¥