ـ[الناصح]ــــــــ[19 - 05 - 10, 01:07 م]ـ
كلمة "الجمهور" والقدر الواجب"
لكن في الدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية - (4/ 149)
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن قص الشارب وحفه؟
فأجاب: قص الشارب وحفه سنة مؤكدة، ويكره تركه؛ وصرح بعضهم بوجوب القص، فيكون عدم القص محرماً، لحديث: " من لم يأخذ شاربه فليس منا ".
وأجاب أيضاً: وأما قصه على اختلاف بينهم في الأول، ى سوى ابن حزم، فإنه حكى الإجماع على أن قص الشارب
وإعفاء اللحية فرض، واستدل عليه بحديث زيد بن أرقم المرفوع: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " قال في الفروع: وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم، قال: وعبر أصحابنا وغيرهم بالاستحباب؛ وأما أمره صلى الله عليه وسلم بذلك مخالفة للمجوس والمشركين، فلا يلزم منه الوجوب، لأن مخالفتهم قد تكون واجبة، وقد تكون غير واجبة، كقوله صلى الله عليه وسلم: " إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم " وكأمره بالصلاة في النعال والخفاف مخالفة لليهود.
وسئل: عن أخذ الرجل من طول لحيته إذا كانت دون القبضة؟
فأجاب: الظاهر الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أعفوا اللحى "، وفي حديث آخر: " أرخوا اللحى "؛ والسنة عدم الأخذ من طولها مطلقاً، وإنما رخص بعض العلماء في أخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر رضي الله عنه، وبعض العلماء يكره ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أعفوا اللحى ". وأما حلق ما على الخدين من الشعر فلا شك في كراهته، لمخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أعفوا اللحى "؛ واللحية في اللغة: اسم للشعر النابت على الخدين والذقن؛ ومعنى قوله: " أعفوا اللحى " أي: وفروها واتركوها على حالها، مع أنه ورد حديث في النهي عن ذلك، فروى الطبراني عن ابنعباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مثل بالشعر ليس له عند الله خلاق "؛ قال الزمخشري، معناه: صيره مثلة بأن نتفه، أو حلقه من الخدود، أو غيره بسواد، وقال في النهاية، مثل بالشعر: حلقه من الخدود، وقيل نتفه أو تغييره بسواد؛ فهذا الحديث ظاهر في تحريم هذا الفعل، والله أعلم.
وقال أصحابنا: يباح للمرأة حلق وجهها وحفه، ونص أحمد على كراهة حف الرجل شعر وجهه، والحف أخذه بالمقراض، والحلق بالموسى؛ فإذا كره الحف فالحلق أولى بالكراهة، ويكفي في ذلك أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "أعفوا اللحى "، وفي الحديث: " وفروا اللحى، خالفوا المشركين ".
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[19 - 05 - 10, 01:23 م]ـ
الإشكال الثاني: كثير من العلماء واضح في انهم قاموا بتخفيفها.
فلَديّ كثير من أسماء العلماء المشاهير وطلبة العلم ما يدلل على صحة ماذكرته.
أرجو ممن يشارك أن يجيب على قدر السؤال
وبارك الله فيك
العبرة بالحق والدليل، لا بما عليه كثير من الناس، ولو كانوا مشاهير، ثم منهم مجتهدون قد اجتهدوا فهم يعذرون ولا يأثمون، لكن من تابعهم وقلدهم بعد بيان الحق له وبلوغه الدليل فإنه يأثم ولا يُعذر كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن رجب في جامع العلوم والحكم.
ـ[العسري يونس]ــــــــ[19 - 05 - 10, 01:46 م]ـ
الحمد لله
وخلاصة ما سبق:
1.أن حلق اللحية حرام بالإجماع.
2. أن الأخذ منها وقصها بما يخل بتوفيرها وكثرتها حرامٌ أيضاً لمخالفته الأمر بالإعفاء والإرخاء والتوفير الوارد في الأحاديث وضابط ذلك ما زاد على القبضة.
3.أن المعاصي تتفاوت، فالحلق أعظم من أخذ شيء منها.
4.أن الأخذ من اللحية بما لا يخرجها عن كونها كثة وكثيفة وهو ما زاد على القبضة مما اختلف فيه العلماء قديماً وحديثاً.
5.أن حاصل كلام القائلين بجواز الأخذ منها هو الأخذ مما زاد على القبضة ولا أعلم أحداً يقول بجواز الأخذ دون ذلك.
6. أن سبب اختلافهم كما سبق بيانه هو معنى الإعفاء واختلافهم في تقديم إحدى القاعدتين على الأخرى، قاعدة: (العبرة برواية الراوي لا برأيه) وقاعدة: (الراوي أدرى بما روى).
7.أن الأولى والأحوط خروجاً من الخلاف تركها دون أخذِ شيء منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
¥