كالأذان يوم العيد فمع فعل بعض الأمراء له في عهد بني أمية لكن العلماء من السلف فمن بعدهم نصوا على بدعيته حتى نقل الإمام مالك عدم الخلاف في ذلك وسيأتي.
وكالمداومة على الجماعة في صلاة النفل المطلق وسيأتي النقل في ذلك.
وكذكر الله تسبيحا وتكبيرا ونحوه بأصوات ملحنة مطربة فإذا أضيف إليه معازف فهو أوضح.
وكقراءة سورة الأنعام في آخر صلاة التراويح.
وغيرها كثير وكلها ستأتي منقولة عن العلماء من مصادرهم.
2ـ أفعال اتفق السلف وجل الخلف على بدعيتها:
كالجهر بالذكر أثناء تشييع الجنازة، وكذكر الله تسبيحا وتكبيرا ونحوه بأصوات ملحنة مطربة فإذا أضيف إليه معازف فهو المعروف بالتغبير الذي أغلظ فيه السلف النكير.
وكدعاء الرجل قائما بعد الصلوات، وكرفع اليدين من الخطيب على المنبر في الجمعة في غير استسقاء وكمسح الوجه من دعاء القنوت أثناء الصلاة. وغيرها كثير وسيأتي عند الكلام على تطبيقات العلماء توثيق هذه الأقوال
3ـ أفعال حصل فيها شبه اتفاق والخلاف فيها لايكاد يذكر قليل وشاذ.
كالدعاء الجماعي دبر كل صلاة وكرفع المؤذن صوته بالصلاة والسلام على النبي عقب أذانه، وكالرجوع القهقري تعظيما لبيت الله الحرام وكالمصافحة بعد كل صلاة وكالتلفظ بالنية للصلوات وغيرها.
وهذا حال أكثر الأفعال المبتدعة
والفرق بين هذه الفقرة والتي قبلها أن التي قبلها ظهر إنكارها عند السلف لحدوثها أيضا في وقتهم خلافا للفقرة الثالثة التي يبدو أن ما ذكر فيها قد حدث بعدهم
4ـ أفعال اختلف فيها السلف والعلماء لاختلافهم في صحة الحديث أو الأثر أو ضعفه.
كمسح الوجه بعد الدعاء، وكقراءة القرآن على القبر ومنها الفاتحة، وكصلاة الضحى
من صحح ما ورد رأى أنه سنة ومن ضعف رأى أنه بدعة
5ـ أفعال اختلف فيها السلف نتيجة بلوغ النص لطرف وغيابه عن الآخر.
كصلاة الجنازة في المسجد، وكسجود الشكر، والسجود على الحجر الأسود
من بلغه الحديث قال بمشروعية الفعل ومن غاب عنه قال ببدعية الفعل وستأتي في التطبيقات موثقة
6ـ أفعال اختلف السلف فيها تبعا لاختلافهم في ثبوت ذلك عن النبي من عدمه ولكن من جهة فهم النص
كالجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية
فمن فهم من حديث أنس أن النبي وأبابكر وعمر لم يكونوا يجهرون بها رأى أن الجهر بدعة ومن رأى أن الحديث لا يدل على نفي الجهر لم يبدع الجهر
7ـ أفعال اختلف فيها السلف نتيجة حدوث سبب لم يكن في زمن النبي مما أدى إلى عدم وجود سنة خاصة معمول بها في تلك الصورة
كانتشار البنيان والتوسع فيه بصورة تؤثر على إعلام الناس بصلاة الجمعة التي لم يكن لأول وقتها ـ وهو الذي تقام فيه الخطبة ـ علامة كونية ظاهرة كالزوال، فليس أول وقت النداء يوم الجمعة هو أول وقت النداء للظهر فقد ثبت عن بعض الصحابة صلاتها وقت الضحى وهو مذهب الإمام أحمد، فلم تكن هناك سنة خاصة معمول بها في مثل هذا الظرف حتى يرجع إليها.
فهذا السبب الحادث بعد النبي وهو انتشار البنيان هو الذي سبب في اختلافهم في إقامة أذان آخر كما فعل عثمان لقناعته بحاجة الناس إليه بعد حدوث ذلك التوسع في البنيان إذ إقامة الخطبة مباشرة بعد الأذان الغير محدد للناس بعلامة كونية ثابتة مع انتشار المساكن وبُعدها يجعل فوات الخطبة وربما الصلاة على الكثير أمرا حتميا
واعتبر بعض الصحابة هذا العمل بدعة حتى مع هذه المعطيات
كما سيأتي النقل عنهم
فانظر إلى حرص بعض الصحابة ولزومهم ما كان عليه عمله ص حتى في مثل هذه الحال
فهذه سبعة أنواع لمواقف السلف والعلماء من الأفعال التي توارد كلامهم فيها عن بدعيتها من عدمها بما يجلي مذهبهم وضابطهم في البدعة.
فقد تبين أن الفيصل عندهم والقاطع للنزاع ومربط الحكم عندهم والذي لم يختلفوا فيه هو التركيز على معرفة ورود الفعل عن النبي أو عن صحابته من عدم وروده
ولذلك نجدهم يحكمون بمشروعية ما ورد ولا يختلفون في هذا عند علمهم بثبوته
كما نجدهم يحكمون ببدعية ما لم يرد ولا يختلفون في هذا عند علمهم بعدم ثبوته
وعادة يرفقون أحكامهم بعبارات تدل على هذا كما سيأتي باستفاضة
وإليك الآن أمثلة على ما ذكرته من تشخيص أكتفي بها هنا والبقية ستأتي ضمن الأمثلة التطبيقية التي جاءت عن السلف والعلماء في هذا الباب
ففي رواية صحيحة ثابتة عند البيهقي
¥