تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 03 - 03, 05:43 ص]ـ

للفائدة

الفروع ج: 3 ص: 82

وأفضله عاشوراء وهو العاشر وفاقا لأكثر العلماء ثم تاسوعاء وهو التاسع ممدودان وحكى قصرهما وعن ابن عمر يكره صوم عاشوراء وعن بعض السلف فرض وهما آكده ثم

العشر روى مسلم عن أبي قتادة مرفوعا في صيام يوم عرفة إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وقال في صيام عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله

والمراد به الصغائر حكاه في شرح مسلم عن العلماء فإن لم تكن له صغائر رجي التخفيف من الكبائر فإن لم تكن رفعت درجات وعن الحسن عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء يوم العاشر من المحرم إسناده ثقات رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقال ابن المديني لم يسمع الحسن من ابن عباس ((وقال مرسلات الحسن التي رواها عنه الثقات صحاح))

وعن معقل بن يسار وغيره يوم عاشوراء هو اليوم التاسع لأن الحكم بن عبدالله الأعرج سأل ابن عباس عن صومه أي يوم قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح منها صائما قلت أكذلك كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه مسلم

ومعناه أهكذا كان يأمر بصيامه أو يحث عليه جمعا بينه وبين غيره ذكره صاحب المحرر

وعن عباس القولان واختارت طائفة صوم اليومين صح عن ابن عباس وقال خالفوا اليهود وعن أبي رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين وقاله الشافعي وأحمد وإسحاق وقول ابن عباس لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى وفي لفظ أبي داود تصومه اليهود والنصارى فقال فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي رواه مسلم وأبو داود وهو يدل على أنه لم يكن يصوم التاسع بل العاشر وأنه عاشوراء وقصد صوم التاسع مع العاشر مخالفة لليهود ليس يدل على اقتصاره على التاسع

وقد روى الخلال في العلل حدثنا محمد بن إسماعيل أنبأنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس مرفوعا إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر إسناده جيد واحتج به أحمد في رواية الأثرم وبقول ابن عباس صوموا التاسع والعاشر ولا يكره إفراد العاشر بالصوم وقد أمر أحمد بصومهما ووافق شيخنا المذهب أنه لا يكره وقال مقتضى كلام أحمد يكره وهو قول ابن عباس.

ـ[ابن المنذر]ــــــــ[11 - 03 - 03, 07:58 م]ـ

أخي الفاضل الشيخ (ذو المعالي):

ما نقلته عن الشيخ (صالح الأسمري) في الصورتين الأخيرتين غريب!!

وذلك أنَّ الصورة الرابعة، والخامسة هما في الحقيقة صورةٌ واحدةٌ (هكذا يذكرها العلماء قديماً وحديثاً)، فإنْ قلت التفريق بينهما بـ الاحتياط، بأنَّ الصورة الرابعة ليس معها احتياط بعكس الخامسة.

قلتُ لك: فإنْ كان كذلك فيمكن أنْ تزيد إذنْ:

صورة سادسة: صيام العاشر مع التاسع والحادي عشر، بنية موافقة ثلاثة أيام من كل شهر.

وصورة سابعة: صيام العاشر مع التاسع والحادي عشر، بنية موافقة يوم الاثنين لليوم الحادي عشر.

وصورة ثامنة: صيام العاشر مع التاسع والحادي عشر، بنية موافقة يوم الخميس لليوم الحادي عشر.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، وهكذا.

وأخيراً؛ فإنَّ المشهور عن العلماء في صور صيام اليوم العاشر هي الأربعة التي نقلتها من كلام الشيخ صالح الأسمري (وذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد).

ـ[ذو المعالي]ــــــــ[12 - 03 - 03, 12:33 ص]ـ

الأخ الكريم: ابن المنذر.

هكذا سمعته من شيخنا في شريطه، و عزاه لجماعة من الفقهاء.

و ما أنا إلا ناقل.

والصورة الخامسة إنما للاحتياط في أيهما العاشر بالنسبة للهلال في دخول الشهر.

و ما ذكرته أنت من الصور الثلاث الأخيرات جيد من باب تداخل العبادات.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 03 - 03, 07:02 م]ـ

قال الإمام الشافعي رحمه الله

(من صام التاسع فله اجره على نيته وقول ابن عباس (ولاتشبهوا باليهود) لانه كره موافقة اليهود في افراده واحب وصله بغيره

واما حديث التاسع فيحتمل أنه يريد صومه احتياطا فربما نقص الهلال فيكون الغيم فيكملون العدة ثلاثين فيكون التاسع في العدد هو العاشر في الهلال واحب ان لايفوته

ويحتمل ما قاله ابن عباس من مخالفة اليهود ويحتمل ان يكون التاسع هو العاشر والعامة تصوم يوم العاشر

وهو بالحق أولى وأمره التطوع ولو كان فرضا ما اختلفوا في وقته)

انتهى

ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[23 - 02 - 04, 03:10 ص]ـ

للفائدة .. وقرب عاشوراء ..

وأرى أن نعلّم الناس ونذكّرهم بما تمناه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

وأقل الأحوال إن ذكرنا صيام الثلاثة أيام في المرتبة الثانية ولا ترتفع على نص الحديث ...

والله أعلم .. -

ـ[المسيطير]ــــــــ[28 - 02 - 04, 08:17 ص]ـ

للرفع للفائدة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير