فنقله الأستاذ ولم ينقل قوله: " في الدين بعد الإكمال " وقد أحسنت الظن بالأستاذ
لكن الذي أُنكره عليه هو تجنب الأمثلة التي ساقها أبو شامة يبين بها البدعة والتي أشار إليها أبو شامة في تعريفه مبينا أهميتها في توضيح التعريف بقوله: " نحو ما سنشرحه في الفصل الآتي " فأهملها الأستاذ حتى لا يدرك المشاهد مراد أبي شامة الذي هو ضد ما ألصقه به الأستاذ، وها أنا أنقلها لأبين حقيقة ما قام به الأستاذ في حق مشاهديه
ـ قال أبو شامة
" فالبدع الحسنة متفق على جواز فعلها والاستحباب لها ورجاء الثواب لمن حسنت نيته فيها وهي كل مبتدَع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها ولا يلزم من فعله محذور شرعي وذلك نحو بناء المنابر والربط والمدارس وخانات السبيل وغير ذلك من أنواع البر التي لم تعد في الصدر الأول فإنه موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف والمعاونة على البر والتقوى " ا. هـ
وهذه أمثلة البدعة اللغوية المتفق عليها كما ذكر أبو شامة، فلولا هذه الأمثلة لظن القارئ أن البدع الحسنة عنده هي جانب من معنى البدعة الشرعية ولظن الحسنة عنده هي الذكر الجماعي الموحد أوتخصيص رجب بالصيام الذي أنكره بنفسه كما سيأتي، وهذا التمثيل من أبي شامة يكشف لك مقصد الأستاذ من حذف الأمثلة.
أما أمثلة البدعة شرعا فستأتي ضمن كلامه الآتي:
قال أبو شامة عند كلامه عن القسم الثاني من البدعة بالمعنى الشرعي
وتكلم بكلام طويل إلى أن قال:
" ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة، فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها كصوم يوم عرفة وعاشوراء ... ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلا فيه جميع أعمال البر كعشر ذي الحجة وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر أي العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، فمثل ذلك يكون أي عمل من اعمال البر حصل فيها كان له الفضل على نظيره في زمن آخر
فالحاصل أن الملكف ليس له منصب التخصيص بل ذلك الى الشارع وهذه كانت صفة عبادة رسول الله
قال الحافظ البيهقي في السنن الكبير:
باب من كره ان يتخذ الرجل صوم شهر يكمله من بين الشهور أو صوم يوم من الأيام
وساق فيه من الصحيحين حديث أبي سلمة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وحديث علقمة قال قلت لعائشة رضى الله عنها هل كان رسول الله صلع يخص من الأيام شيئا قالت لا كان عمله ديمة
قال الأمام الشافعي: وأكره ان يتخذ الرجل صوم شهر يكمله كما يكمل رمضان وكذلك يوم من بين الأيام قال وإنما كرهته ليتأسى رجل جاهل فيظن ان ذلك واجب أو فعل حسن
وذكر الشيخ أبو الخطاب في كتاب أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب عن المؤتمن بن أحمد الساجي الحافظ قال:
كان الإمام عبد الله الأنصاري شيخ خراسان لا يصوم رجب وينهي عن ذلك ويقول:
ما صح في فضل رجب ولا في صيامة عن رسول الله شيء وقد رويت كراهة صومه عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما وكان عمر يضرب بالدرة صوامه
قال: وسئل سفيان الثوري رحمه الله تعالى عمن يقرأ قل هو الله أحد لا يقرأ غيرها يكررها فكرهه وقال إنما أنزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيء دون شيء وإنما انتم متبعون ولم يبلغنا عنهم مثل هذا
قال محمد بن مسلمة:
ولا يؤتى شيء من المساجد يعتتقد فيه الفضل بعد المساجد الثلاثة إلا مسجد قباء قال وكره أن يعد له يوما بعينه فيؤتى فيه خوفا من البدعة وأن يطول بالناس زمان فيجعل ذلك عيدا يعتمد أو فريضه تؤخذ ولا بأس أن يؤتى كل حين ما لم تجيء فيه بدعة " ا. هـ
وقال أبوشامة ولا زال الكلام من كتابه:
" وقرأت في كتاب شرح الجامع للزعفراني الحنفي فصلا حسنا أعجبني إثباته ههنا قال وكان يكره ان يتخذ شيئا من القرآن حتما يوقت لشيء من الصلاة وكره أن تتخذ السجدة وهل أتى على الإنسان لصلاة الفجر يقرآن كل جمعة "
ثم قال أبو شامة:
" وإنما كره الملازمة في قراءة السورة، فأما أحيانا فمستحب لأن الحديث قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأهما في صلاة الفجر ولكن فعل ذلك لا يدل على اللزوم ا. هـ
¥