تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما الإمام الشافعي فانظر إلى تطبيقاته التي تبين بُعد المفهوم الذي ألصقه الأستاذ به

قال أبوشامة في كتابه الحوادث:

" قال الإمام الشافعي:

وأكره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله كما يكمل رمضان وكذلك يوم من بين الأيام قال وإنما كرهته ليتأسى رجل جاهل فيظن أن ذلك واجب أو فعل حسن " ا. هـ

فانظر إلى منع الشافعي من التخصيص لتعلم أن الأستاذ كان يهرول في ناحية بينما الشافعي في ناحية أخرى

قَالَ الشَّافِعِيُّ في الأم:

" وَأُحِبُّ أَنْ يُخْلِصَ الْإِمَامُ ابْتِدَاءَ الْخُطْبَةِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعِظَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَلَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ , (قَالَ الشَّافِعِيُّ): أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْت لِعَطَاءٍ مَا الَّذِي أَرَى النَّاسَ يَدْعُونَ بِهِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمئِذٍ أَبَلَغَك عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَمَّنْ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟ قَالَ لَا إنَّمَا أُحْدِثَ إنَّمَا كَانَتْ الْخُطْبَةُ تَذْكِيرًا (قَالَ الشَّافِعِيُّ): فَإِنْ دَعَا لِأَحَدٍ بِعَيْنِهِ , أَوْ عَلَى أَحَدٍ كَرِهْته وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةٌ " انتهى من الأم

فتأمل حكمه على تخصيص الخطبة بدعاء معين بأنه محدث وكراهته له كراهة تحريم كما هو أصل الكراهة عند الشافعي وهو معروف، وبدليل أنه نص على أنها لا تصل حد إبطال الصلاة وهو حجم للكراهة يتنافى مع التنزيه، ويكفي تعليله كراهتها لأنها محدثة فماذا يريد الأستاذ أيضا

وقال الإمام الشافعي رحمه الله في كلمته المشهورة التي نقلها عنه أئمة مذهبه وعلماؤه كالغزالي في "المنخول" والمحلي في "جمع الجوامع-2/ 395 بحاشيته": "من استحسن فقد شرع "

ويقول كمال الدين بن حمزة الحسني الشافعي كما في مواهب الجليل

" وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ وَشَيْخِهِ مَالِكٍ وَالْأَكْثَرِينَ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ لَا يَصِلُ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ قَالَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ: فَإِهْدَاءُ مَنْ لَا يَعْتَقِدُ الْوُصُولَ عَبَثٌ مَكْرُوهٌ "

فهل هذه الأقوال تصدر ممن يرى أن العمل يثبت بمجرد النص العام وأنه متى لم يصادم أصول الشرع فلا بأس به كما ينسب له الأستاذ؟

إذا لماذا أنكر الشافعي هذه الأعمال في هذه الأمثلة؟

ولماذا لم ينقل عنه الأستاذ ولو تطبيقا واحدا؟ لا فيما طرحه من أمثلة ولا في غيرها؟

فهل هذه هي الأمانة العلمية؟ أن تنسب للإمام ما لم يقل وتتجنب ما قال؟

وأما السيوطي- رحمه الله – فهو نموذج مكشوف لإخلال الأستاذ بالأمانة

وأتركك مع هذه الباقة من أقواله التي أقسم بالله الجليل أنها تصادم ما قرره الأستاذ مصادمة واضحة وأن الأستاذ قد ألصق بالسيوطي ما يخالفها والله المستعان

قال السيوطي رحمه الله:

" وكل اجتماع يتكرر بتكرر الأسابيع والشهور والأعوام غير الاجتماعات المشروعة هو المبتدع، ففرق بين ما يفعل من غير ميعاد وبين ما يتخذ سنة وعادة؛ فإن ذلك يضاهي المشروع وقد كره ابن مسعود وغيره من الصحابة اعتياد الاجتماع في مكان مخصوص، وهو المنصوص عن أحمد أنه، قيل له:

تكره أن يجتمع القوم يدعون الله تعالى ويرفعون أيديهم؟ فقال: ما أكره للإخوان إذا لم يجتمعوا على عهد إلا أن يكثروا.

وأصل هذا أن العبادات المشروعة التي تتكرر بتكرر الأوقات حتى تصير سنناً ومواسم، قد شرع الله منها ما فيه كفاية المتعبد، فإذا أُحدث اجتماع زائد كان مضاهاة لما شرعه الله تعالى وسنة رسوله " ا. هـ

تأمل بالله هذا الكلام لتعلم أي جناية جناها ذلك الأستاذ على السيوطي وغير السيوطي

بماذا سيحكم القارئ عندما يجد الأستاذ ينسب للسيوطي كلاما آخر ومذهبا آخر غير مذهبه لمجرد أنه وافقه في مسألة؟

وقال السيوطي أيضا:

" ومن البدع ما يفعل في الجنائز من ترك .. الإنصات فيها، وقراءة القرآن معها بالألحان "

وقال السيوطي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير