تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

8 - قال ابن القيم قي ذم الوسوسة بعد البول في إغاثة اللهفان صفحة (228) (ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول وهو عشرة أشياء: السلت والنتر والنحنحة والمشي والقفز والحبل والتفقد والوجور والحشو والعصابة والدرجة أما السلت فيسلته من أصله إلى رأسه على أنه قد روي في ذلك حديث غريب لا يثبت ففي المسند وسنن ابن ماجه عن عيسى بن داود عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعة فراجعته في السلت والنتر فلم يره وقال: لم يصح الحديث قال: والبول كاللبن في الضرع إن تركته قر وإن حلبته در قال: ومن اعتاد ذلك ابتلي منه بما عوفي منه من لها عنه

قال: ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه وقد قال اليهودي لسلمان: (لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرأة فقال: أجل) فأين علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك أو شيئا منه بلى علم المستحاضة أن تتلجم وعلى قياسها من به سلس البول أن يتحفظ ويشد عليه خرقة الوضوء

9 - قال ابن القيم عن مسألة إطالة الغرة في الوضوء (وأما فعل أبي هريرة رضي الله عنه فهو شيء تأوله وخالفه فيه غيره وكانوا ينكرونه عليه وهذه المسألة تلقب بمسألة إطالة الغرة وإن كانت الغرة في الوجه خاصة وقد اختلف الفقهاء في ذلك وفيها روايتان عن الإمام أحمد

إحداهما: يستحب إطالتها وبها قال أبو حنيفة والشافعي واختارها أبو البركات ابن تيمية وغيره

والثانية: لا يستحب وهي مذهب مالك وهي اختيار شيخنا أبي العباسفالمستحبون يحتجون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أثر الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله) متفق عليه ولأن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء قال النافون للاستحباب: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم (إن الله حد حدودا فلا تعتدوها) والله سبحانه قد حد المرفقين والكعبين فلا ينبغي تعديهما ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنه تعداها ولأن ذلك أصل الوسواس ومادته ولأن فاعله إنما يفعله قربة وعبادة والعبادات مبناها على الاتباع ولأن ذلك ذريعة إلى الغسل إلى الفخذ وإلى الكتف وهذا مما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوه ولا مرة وحدة ولأن هذا من الغلو وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم إياكم والغلو في الدين ولأنه تعمق وهو منهي عنه ولأنه عضو من أعضاء الطهارة فكره مجاوزته كالوجه وأما الحديث فراويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعيم المجمر وقد قال: لا أدري قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة رضي الله عنه روي ذلك عنه الإمام أحمد في المسند

وأما حديث الحلية فالحلية المزينة ما كان في محله فإذا جاوز محله لم يكن زينة)

10 - قال ابن القيم في زاد المعاد (1/ 311) عن صلاة الأربع ركعات قبل العصر (وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شي إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي الحديث الطويل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النهار ست عشرة ركعة يصلي إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من ها هنا لصلاة الظهر أربع ركعات وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر ركعتين وقبل العصر أربع ركعات وفي لفظ كان إذا زالت الشمس من هاهنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول إنه موضوع ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا وقد اختلف في هذا الحديث فصححه ابن حبان وعلله غيره قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا فقال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير