تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال لأهل العلم: هل شعر الحرة المسلمة عورة أمام عبيدها]

ـ[أحمد سمير سالم]ــــــــ[25 - 06 - 09, 03:42 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

استوقفني قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... ) إلى قوله تعالى (أو ما ملكت أيمانهن) ..

يعني إذا كانت الحرة المسلمة تملك عبيدا فهل يجوز لها أن تكشف شعرها أمامهم؟؟

بالله عليكم أزيلوا عني هذا الإشكال فقد أرقني كثيرا

جزاكم الله عني خيرا

ـ[أحمد سمير سالم]ــــــــ[25 - 06 - 09, 11:56 م]ـ

يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره:

" وقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانهن} قال ابن جرير: يعني من نساء المشركين فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها وإليه ذهب سعيد بن المسيب وقال الأكثرون: بل يجوز أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء " اهـ.

ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[26 - 06 - 09, 02:37 ص]ـ

هذه نقول عن بعض المفسرين في المسألة

قال الإمام المفسير ابن الجزي (التسهيل لعلوم التنزيل)

أو ما ملكت أيمانهن يدخل في ذلك الإماء المسلمات والكتابيات وأما العبيد ففيهم ثلاثة أقوال منع رؤيتهم لسيدتهم وهو قول الشافعي والجواز وهو قول ابن عباس وعائشة والجواز بشرط أن يكون العبد وغدا وهو مذهب مالك وإنما أخذ جوازه من قوله أو التابعين غير أولي الإربة.هـ

قال الألوسي (روح المعاني)

أي من الإماء ولو كوافر وأما العبيد فهم كالأجانب، وهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وأحد قولين في مذهب الشافعي عليه الرحمة وصححه كثير من الشافعية والقول الآخر أنهم كالمحارم وصحح أيضاً.هـ

قال البغوي (تفسير البغوي)

قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} اختلفوا فيها، فقال قوم: عبد المرأة محرم لها، فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفا، وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السرة والركبة، كالمحارم وهو ظاهر القرآن. وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة، وروى ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: "إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك" (2). وقال قوم: هو كالأجنبي معها، وهو قول سعيد بن المسيب، وقال: المراد من الآية الإماء دون العبيد. هـ

قال السعدي في تفسير:

فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى، أن ينظر لسيدته، ما دامت مالكة له كله، فإن زال الملك أو بعضه، لم يجز النظر.

ـ[أحمد سمير سالم]ــــــــ[26 - 06 - 09, 04:28 ص]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم أبا معاذ على نقلك الطيب ..

إذن يتضح لي من تلك النقول أن المسألة خلافية ..

وأن الجمهور أو أكثر العلماء على جواز نظر العبد إلى شعر سيدته

ومعاملته معاملة المحرم لها ..

نسأل الله أن يعلمنا من علمه ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير