[من اختيارات العلامة عبدالرزاق عفيفي]
ـ[أبو يعرب التيمي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 05:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
أثناء مطالعتي لفتاوى ورسائل الشيخ - رحمه الله - التي جمعها وليد بن منسي والسعيد عبده، لفت نظري بعض الأقوال التي لم أكن أعرف بوجودها، وبعضها أعرفه ولكن يقل قائلوه في هذا الزمن، وفي هذا الموضوع إشارة إلى بعض الأقوال التي اختارها - رحمه الله - مع ما يلحق بذلك من فوائد بسبب النظر في فتاواه أجزل الله مثوبته، وهو من العلماء الكبار الذين يؤخذ بقولهم، ويسترشد به ..
علماً بأن طريقتي أني لا ألتزم بالنص، فقد أذكر الخلاصة بصياغتي مع الإحالة إلى رقم الفتوى.
ـ[أبو يعرب التيمي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 06:01 م]ـ
فتاوى العقيدة [ج 1 ص 153 - 175]
1 - ابن قدامة رحمه الله غلط في لمعة الاعتقاد وقال بالتفويض، وبعض الحنابلة يدافع عنه تعصباً [4].
2 - كل الناس حتى - المنافقين والكفار - يرون الله في المحشر، ولكن ليس في ذلك تنعم، بل رؤية التنعم في الجنة فقط [12 - 16].
3 - حديث (خلق الله آدم على صورته) أي صورة الرحمن، والصورة ثابتة لله تعالى، في الصحيحين أنه يأتي على صورته وعلى غير صورته [26].
4 - الصواب أن نتوقف فلا نقول في نزول الرب: إنه يخلو منه العرش أو لا يخلو لأنه خوض في الكيفية [36].
5 - كل وسيلة تؤدي إلى الشرك فهي من الشرك الأصغر بالإضافة إلى تحريمها، كعبادة الله عند قبر الرجل الصالح [39]. مع ملاحظة جواب رقم (45) عن التوسل البدعي حيث قال إنه وسيلة للشرك و خطّأ من عده شركاً! و ربما أراد الأكبر، وذكر أن الخلاف فيه عقدي لا فقهي.
6 - (لعمري) قسم لغوي يقصد به التوكيد، وهو مباح، والقسم الشرعي يكون بالواو والتاء والباء، ولا يدخل فيه اللام [42].
7 - المحاكم الوضعية لا يُتحاكم إليها بقدر الإمكان، أما إذا لم يستخلص حقه إلا عن طريقها فلا حرج [48].
8 - المحسن يغلب جانب الرجاء، والمسيء يغلب جانب الخوف [50].
9 - الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة لا على العموم [68].
10 - الطعن جملة في الصحابة كفر، ولكن سب صحابي بعينه كبيرة من الكبائر [73].
11 - القول بفناء النار متصل بابن تيمية خلافاً لمن نفى نسبته إليه [81].
ـ[أبو يعرب التيمي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 06:24 م]ـ
فتاوى الفقه (رقم الجزء والصفحة ملحقة بكل فقرة)
12 - التسوك باليمنى أو اليسرى لا مزية لأحدهما، وزيادة مسلم بن إبراهيم (وسواكه) لو ثبتت فتحتمل أن المراد الجهة اليمنى أو اليد اليمنى، وإلحاق التسوك بباب التنظف في الوضوء حيث يشرع التيمن، أولى من إلحاقه بباب الاستنجاء حيث يشرع التياسر [1/ 179 - 182].
13 - لا يجوز تقصير المرأة لشعرها لأنه تشبه بالافرنج [1/ 180].
14 - غلاف المصحف منه ولا يجوز مسه بدون وضوء [1/ 181].
15 - من فاتته الفاتحة خلف الإمام بطلت الركعة، أو الصلاة إذا فاتته في كل الركعات، ومن أدرك الركوع لم يدرك الركعة حيث لا تسقط بحقه الفاتحة، و عدم إدراك الركعة بالركوع قول ابن حزم والبخاري [1/ 192 - 193]
16 - السترة في الصلاة واجبة، وإذا صحت رواية الهيثمي في مجمع الزوائد (صلى إلى غير شيء) فهي قرينة تصرف الحكم إلى الندب. [1/ 193]
17 - إذا أقيمت الصلاة فريضة وهو يصلي النافلة انقطعت صلاته بذاتها ولا يحتاج إلى تسليم سواء بقي منها كثير أم قليل [1/ 194].