لا يجوز له أخذها للتملك فيكون آكلا للربا ولا يتركها للبنوك فيكون موكلا له فإن في الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله ويجوز له أن يحيل عليها من ينتفع بها إما من الفقراء والمساكين والغارمين وإما من الجمعيات والمبرات الخيرية وإما من مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات ولهم صرفها في طبع الكتب وتسجيل الأشرطة وبناء المساجد ورواتب المدرسين في المدارس الخيرية وجوائز الطلاب وسائر وجوه الخير وبذلك يتخلص من هذا المال فلا يكون آكلا ولا يكون موكلا له باسم (ربا) فإنه متى أخرج من غير المتعاملين كان بمنزله المال الذي ليس له مالك وحل لمن أعطى له وجاز له أكله كما أحل الله أموال الكفار بالغنيمة ولو كانت من كسب حرام كربًا وقيمة خمر وما أشبه ذلك والله أعلم.
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[27 - 06 - 09, 04:38 ص]ـ
لعل هذه الفتاوى تفيدك
-موقع الإسلام سؤال و حواب
نقوم بإيداع أموالنا في البنوك ... فكيف نتعامل مع الفوائد التي تقدمها لنا البنوك؟.
الحمد لله
أولاً:
وضع المال في البنك مقابل فوائد رباً، وهو من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ () فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 - 279
وإذا اضطر للمسلم إلى وضع المال في البنك، لأنه لم يجد وسيلة يحفظ بها ماله إلا بوضعه في البنك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى بشرطين:
1 - أن لا يأخذ مقابل ذلك فائدة.
2 - أن لا يكون تعامل البنك ربوياً مائة بالمائة، بل يكون له بعض الأنشطة المباحة التي يستثمر فيها الأموال.
راجع السؤال رقم (22392)، (49677)
ولا يحل الاستفادة من الفوائد الربوية التي تدفعها البنوك لأصحاب الأموال، ويجب عليهم التخلص منها في وجوه الخير المختلفة.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين على المبالغ التي أودعوها فيه تعتبر ربا، ولا يحل له أن ينتفع بهذه الأرباح، وعليه أن يتوب إلى الله من الإيداع في البنوك الربويَّة، وأن يسحب المبلغ الذي أودعه وربحه، فيحتفظ بأصل المبلغ وينفق ما زاد عليه في وجوه البر من فقراء ومساكين وإصلاح مرافق ونحو ذلك.
" فتاوى إسلاميَّة " (2/ 404).
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
أما ما أعطاك البنك من الربح: فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، …
" فتاوى إسلامية " (2/ 407).
والله أعلم.
-الشيخ عبد الله بن جبرين
السؤال س: شخص كان يستخدم بطاقة الفيزا بنك، وتاب ورجع إلى الله، لكن البنك يُلزمه بأخذ المبلغ والفوائد الربوية، فماذا يفعل؟
الاجابة
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: شخص يملك بعض المال فأودعه أحد البنوك الربوية ثم من الله عليه بالهداية فأخرج ماله من البنك، فماذا يفعل في الأرباح، هل يتصدق بها، أو يدعها للبنك، أو يضعها في المصارف العامة كالمستشفيات، وهل يجوز له أن يضعها في المساجد وعمارتها؟ أفيدونا مأجورين.
لا يجوز له أخذها للتملك فيكون آكلا للربا ولا يتركها للبنوك فيكون موكلا له فإن في الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله ويجوز له أن يحيل عليها من ينتفع بها إما من الفقراء والمساكين والغارمين وإما من الجمعيات والمبرات الخيرية وإما من مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات ولهم صرفها في طبع الكتب وتسجيل الأشرطة وبناء المساجد ورواتب المدرسين في المدارس الخيرية وجوائز الطلاب وسائر وجوه الخير وبذلك يتخلص من هذا المال فلا يكون آكلا ولا يكون موكلا له باسم (ربا) فإنه متى أخرج من غير المتعاملين كان بمنزله المال الذي ليس له مالك وحل لمن أعطى له وجاز له أكله كما أحل الله أموال الكفار بالغنيمة ولو كانت من كسب حرام كربًا وقيمة خمر وما أشبه ذلك والله أعلم.
ـ[أبو سهيل بن مهدي]ــــــــ[27 - 06 - 09, 12:55 م]ـ
الأخ الكريم أبو معاذ السلفي؛
قد علمت المرأة ذلك الي أوردتَ فيه الفتاوى!! ..
بل إن المال قد وضع في البنك قسرًا وفق أحد الأنظمة المتبَّعة في بلدي ثمَّ خلَّصتْهُ منه بالحيلة و أرادت ان تخرج منه ما داخله من حرام و هو (مال الفائدة)!! ..
و ليس المقصد من سؤالي بيان حكم الربا فهذا بينٌ واضح؛
و لكن المقصد من السؤال: أن هل يجوز لها دفع (مال التخلص) إلى زوج ابنتها و هل هو - مع الوصف الذي ذكرته عنه - يُعتبر من فقراء المسلمين الذين ترد فيهم أموال التخلص ..
بل هل يحل أن يدفع مال التخلص إليه مع العلم بأن هذه الأموال ستجر نفعًا على ابنة المرأة - التي هي زوجته - .. هل بان مقصدي بارك الله فيك؟
و جزاك الله تعالى خيرًا.
¥