تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم البسملة عند الوضوء في الحمام]

ـ[ابو عبدالله العازمي]ــــــــ[28 - 06 - 09, 12:33 ص]ـ

[حكم البسملة عند الوضوء في الحمام]

قال الشيخ صالح الفوزان: (يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه).


فضيلة الشيخ، يقول السائل: (ما حكم أو القول الراجح في البسملة عند الوضوء، وكيف يُبسمِل إذا كان داخل الحمام)؟

ج: التسمية عند الوضوء ورد فيها حديث تعددت رواياته وإن كان ضعيفا؛ لكن كثرة رواياته ومخارجه يعضد بعضها بعضا وهو قوله – صلى الله عليه وسلم -: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) وبناء على ذلك الإمام أحمد يرى أن التسمية واجبة من واجبات الوضوء، إن تركها متعمدا لم يصح وضوؤه، وإن تركها ناسيا أو جاهلا صحّ وضوؤه، والجمهور على أنها سنة، جمهور أهل العلم على أن التسمية للوضوء سنة، وليست واجبة.

وأن معنى النفي: " لا وضوء " يعني نفي الكمال عندهم لا نفي الأصل، هذا يُؤوِّلون الحديث بهذا، والتسمية بالحمّام الذي ليس فيه نجاسة، إنما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة، ثم يُرسل عليها الماء وتذهب، ولا يبقى لها أثر، فهذا لا، يأخذ حكم (الكُنُف والحُشوش)؛ لأن الحشوش والكنف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب.

أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت، صارت تَنظُف ويذهب البول والغائط، يذهب مع الماء ولا يبقى لهما أثر، فالأمر في هذا أخذ، يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه، نعم).

راجع: (شرح عمدة الأحكام) للشيخ (صالح الفوزان) الشريط الأول، الوجه الثاني.

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=32101 (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=32101)

ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[28 - 06 - 09, 07:34 ص]ـ
موضوع مكرر انظره بنصه وفصه. وقضه هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=176636

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير