[فائدة من كناشة الشيخ ((عبدالعزيز الطريفي)) لكم في الحلف بالطلاق وتراجع ابن تيميه.]
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 03 - 03, 08:45 ص]ـ
كان الحديث في مجلسه العامر عن اثر كتب التراجم والتاريخ فقال حفظه الله ان فيها من الفوائد الفقهية والعلميه ما لايوجد في غيرها ثم ذكر انه جمع منها شيئا صالحا وخاصة من كتاب تاريخ الاسلام للذهبي رحمه الله .... وهذه احدى الفوائد المتعلقة بفتوى شيخ الاسلام في الحلف بالطلاق وانه تراجع عنه ... أنقلها من خط الشيخ الطريفي بعد ان استأذنته في نشرها لكم خاصة .....
قال الامام الذهبي ((وذهب شيخنا ابن تيمية وهو من اهل الاجتهاد لاجتماع الشرائط فيه: أن الحالف على شئ بالطلاق لم تطلق منه أمراته بهذه اليمين سواء حنث او بر , ولكن اذا حنث في يمينه بالطلاق قال يكفر كفارة يمين. وقال ان قصد الحالف حضا او منعا ولم يرد الطلاق فهي يمين. وان قصد شرطا او جزاء فهي تطلق ولابد .................... لكن ماعلمنا احد سبقه بهذا التقسيم ولا الى القول بالكفارة , مع ان ابن حزم نقل في كتاب (الاجماع) خلافا في الحالف بالعتاق والطلاق هل يكفر كفارة يمين ام لا؟ ولكنه لم يسم من قال بالكفارة والله اعلم. والذي عرفناه من مذهب غير واحدج من السلف القول بالكفارة في الحلف بالعتق والحج ولم يأت نص عن احد من البشر بكفارة من الحلف بالطلاق وقد أفتى بالكفارة شيخنا ابن تيمية مدة شهر ثم حرم الفتوى بها على نفسه من أجل تكلم الفقهاء في عرضه. ثم منع من الفتوى بها مطلقا.))
تاريخ الاسلام وفيات 310 ترجمة ابن جرير الطبري صحيفه رقم 284.
أنتهى النقل من كناشة الشيخ بتصرف يسير جدا مني.
أقول ان هذه الفائدة وهي تراجع شيخ الاسلام قد تكون محتملة لاجل تكلم الناس فيه لكن يشكل فيه انه منع منها مطلقا .. لكن منافحة ابن القيم عنها وتقريره ايها قد يكون دليل على انه علم من باطن الشيخ وحاله غير ما ظهر للذهبي وهو المقدم اعنى ابن القيم.
فضلا عن تقرير شيخ الاسلام لها في فتاواه ونقله عن هذا عن غير واحد من السلف لاادري اسماهم ام لا لكني متيقن من انه قال انه قول بعضهم ....
وقد حصل مثل هذا قريبا في هذا الزمن (اعنى توقف العالم عن اظهار شيئا من الفتوى) ذلك ان احد اجلة العلماء قد حصل له كلام في بعض مسائل الاعتقاد بما لم يرضاه بقية اهل العلم فأظهر فتوى فيها تراجع له .... لكن اخبرني بعض خاصته بل ومن وقف على حاله انه انما خشى الفتنه واضطراب الناس وانه لم يرجع عن رايه انما راى المصلحة تقتضى عدم اشهار قوله .. والله اعلم.
لكن تبقى هذه الفائدة الجميلة في بيان تراجع ابن تيميه رحمه الله عن الفتوى بقياس نذر اللجاج على الحلف بالطلاق اذا اراد حضا او منعا.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[10 - 03 - 03, 08:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة القيمة
ولكن لم يظهر لي أنها تدل على الرجوع،والظاهر أنها تدل على عدم إفتائه بها فقط ثم منع أصحابه الذين كانوا يأخذون بقوله من الإفتاء بها للمصلحة العامة
فابن تيمية لم يرجع عن قوله وإنما لم يفت بها في آخر عمره ومنع من الإفتاء بها وهذا غير الرجوع عن فتواه
فقول الذهبي رحمه الله (وقد أفتى بالكفارة شيخنا ابن تيمية مدة شهر ثم حرم الفتوى بها على نفسه من أجل تكلم الفقهاء في عرضه. ثم منع من الفتوى بها مطلقا)
ليس فيه نص على التراجع
هذا ما فهمته من هذه المسألة
ولعلكم تفيدونا وفقكم الله
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 03 - 03, 09:19 ص]ـ
نعم اخي الحبيب وهذا ما ظهر وذكرت ان من القرائن الدالة على ذلك:
1 - منافحة ابن القيم لهذه الفتوى.
2 - تقرير ابن تيميه لها في الفتاوى باكثر من فتوى.
3 - ظاهر كلام الذهبي التراجع عن اعلانها وهو محتمل للتراجع عنها ايضا.
ثم ذكرت مثالا معاصرا لاحد العلماء وقد حدث له مثل ذلك فظن الناس ان ما اعلنه عدول عن الفتوى وانما هو تراجع عن اظهارها.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:01 ص]ـ
فتاوى شيخ الإسلام كانت تسير بها الركبان في عصره من الشرق إلى
الغرب، وهذا يدل على إمامته في عصره رحمه الله، ومثل هذا الإمام
الذي تباينت في مذهبه أقوال العلماء، مع إقرار الجميع بسعة
علمه وتبحره جدير أن يختلف الناس في النقل عنه، واقواله مثل
أقوال غيره من الأئمة والروايات المروية عنه، فقد تختلف عنه،
ويجب أن نعمل طرائق العلماء في الترجيح، كمثل ما نفعل في روايات
أحمد، فلو تعارضت روايتان مثلا وكان رواي إحداهما من أغمار تلاميذ
أحمد والأخر من مشاهير تلاميذه والملازمين له، فيقدم المشهور على
المغمور، ومثل هذا في الذهبي رحمه الله، فهو وإن كان من تلاميذ
الشيخ ولكنه لم يكن معنيا بنقل فتاواه أو تحريرها بخلاف ابن القيم
والبعلي والمرداوي وابن مفلح وغيرهم، وهؤلاء جلهم نقلوا الفتوى
عن شيخ الإسلام ولم يصرحوا بتراجه رحمه الله ....
والذي أرجحه أن الذهبي وهم في هذا التراجع، وان التراجع المذكور
إنما كان حول الفتوى في عدم وقوع طلاق الحائض، وقد امتحن فيها
شيخ الإسلام فتوقف عن الفتوى بها فترة، ثم رجع وأفتى بها ثانية ...
والذي يدعو إلى ترجيح ما ذكرت أن القول بكفارة اليمين في الحنث
في الطلاق ليس قولا يستدعي الامتحان والوقوع في العرض ولا أن يمتنع
عنها شيخ الإسلام، فقد امتحن شيخ الإسلام ووقعوا في عرضه فيما هو
أعظم من هذا، ولا يمكن أن يهاب شيخ الإسلام من مسألة صغيرة كهذه
ليست من أصول باب الطلاق .. والله أعلم.
¥