ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:52 م]ـ
رداً على من قال أن الشيخ شذ بهذا القول!
قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية (طبعة مكتبة التوبة) ص 482
(على أني- إلى الساعة - لم يبلغني عن أحد من الصحابة كلام في
الحلف بالطلاتق، وذاك - والله أعلم- لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث في زمانهم، وإنما ابتدعه الناس في زمن التابعين ومن بعدهم.
فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم - فأحد القولين: انه يع به (يعني أن
الطلاق يقع بالحلف به) -كما تقدم.
والوقل الثاني إنه لا يلزمه الوقوع)
ـ[سابق1]ــــــــ[14 - 03 - 03, 02:58 م]ـ
الذي يظهر والله أعلم، أن مراد الذهبي الفترة التي امتنع فيها ابن تيمية عن الإفتاء، لما مُنع ..
فقد ذُكِر في ترجمته، أنّه أفتى بهذا، ثُمّ منع فامتنع، ثم قال: لا يسعني السكوت، فرجع إلى الفتوى بها ..
والظاهر أنّ توقفه وامتناعه في أول الأمر، أما بعد تصنيفه كتابا في المسألة، واشتهارها عنه، فلم يتوقف ولم يترك الفتوى بها ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 03 - 03, 03:38 م]ـ
COLOR=blue] جزاكم الله خيرا [/ COLOR]
مما يؤيد ما ذهب اليه الشيخ الفاضل (أبوتيمية) وفقه الله
ما جاء في طبقات الحفاظ (714) وهو قريب مما جاء في السير
(واما على مذهب داود وابن حزم والشيعة وغيرهم فلا حنث عليه وهي زوجته ورأوا ايمان الطلاق لغوا وانه لاحلف الا بالله تعالى وذهب امام من علماء عصرنا الى ان الحالف تلزمه كفارة اذا فعل المحلوف عليه ولم تطلق منه زوجته الا بطلاق تلزمه كفارة اذا فعل المحلوف عليه ولم تطلق منه زوجته الا بطلاق غير معلق على حض او منع او ان يقصد بالشرط الجزاء ولم يقصد اليمين كأن يقول لها ان زنيت فانت طالق واو ان تركت الصلاة فانت طالق مني فهذه تطلق منه بوجود ذلك منها
والذي عرفنا من مذهب بعض السلف الكفارة في من حلف بعتق عبيده او حلف بالحج حافيا او حلف بصدقة ما يملك ولم يأت عنهم كفارة في الحلف بالطلاق فيما علمت)
انتهى
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[18 - 03 - 03, 12:28 م]ـ
أحسن الله إليكم
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 05:29 ص]ـ
الأخ المتمسك بالحق كرمه الله ..
المسألة المتنازع عليها هي إلزام الكفارة على من حلف بالطلاق، وأن هذا
شاذ لم يقل به أحد من العلماء، وهي مسألة ليست لها علاقة بوقوع الطلاق
من عدمه، لأن وقوع الطلاق من عدمه مسألة أخرى، والفائدة التي سقتها عن
الشيخ الطريقي وكتبتها باللون الأحمر كانت عن الكفارة وليست عن وقوع
الطلاق باليمين ... فتأمل ...
وأنا استبعدت أن يكون الرجوع عن هذه الفتوى لأن الكفارة على يمين
الطلاق ليس من الطلاق، فالكلام حول الكفارة، أما الوقوع فمسألة أخرى،
ويمكن أن يكون الرجوع عن مسألة طلاق الحائض أو طلاق الحالف، والذي
ذكروه في ترجمة شيخ الإسلام عن منعه من الفتوى بفتوى الطلاق فالمقصود
بها طلاق الحائض أو طلاق الحالف، بخلاف ما أشار إليه بعض الفضلاء هنا،
والمسألة هينة لأنه يمكن قياسها على أقاويل السلف في كفارة الحلف
بالعتق، فيكون القول بكفارة الحلف بالطلاق ليس شاذا بإطلاق، بل له
تخريج على بعض مذاهب السلف، ومن هنا قلت إنها مسألة هينة لا تحتاج
أن يعتذر عنها ابن تيمية ولا أن يمتحنه العلماء عليها، أما عدم
وقوع طلاق الحائض فهو الذي أنكره كثير من أرباب المذاهب الأربعة
وصدرت فيه فتاوى تمنع من الفتوى بعدم الوقوع وأنه قول الروافض وهو
الذي ثبت أن ابن تيمية امتحن فيه هو وتلميذه ابن القيم، وقد امتحن
فيها ابن القيم نفسه حتى قيل إنه طيف به على حمار، فإنا لله وإنا إليه
راجعون ...
وعلى أي حال فإن الأمر الذي قررته هو ضرورة الرجوع إلى أقرب أصحاب
الأمام لإثبات فتوى إمام أو رجوعه عنها، فإذا اختلفت النقول وجب
الترجيح بما ذكرنا والله أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 03, 09:33 ص]ـ
أخي الفاضل الشيخ رضا ... لو تتأملون في كلام الذهبي الذي قاله قبل اللون الاحمر حيث قال:
(( ..... لكن ماعلمنا احد سبقه بهذا ((التقسيم)) ولا الى القول بالكفارة)).
يعنى تقسيم الحلف بالطلاق الى حلف المنع وحلف الشرط.
فكلا المسألتين لم يعلم الذهبي بقائل لهما:
1 - التقسيم.
2 - الكفارة.
فهو عند السلف واحد الحلف بالطلاق واحد واقع.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[19 - 03 - 03, 03:29 م]ـ
كلام الأخ المتمسك بالحق صحيح، فالمسألة واحدة، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الحلف بالطلاق حكمه حكم اليمين، ما لم يقصد بالحلف بالطلاق = إيقاع الطلاق المعلق بالشرط، و عليه فإن كانت يمينا ففيها الكفارة.
و قد أفصح بهذا في كتبهو لهذا امتحن كما قال الذهبي و غيره، و قد سبق نقله.
و ليس قول الشيخ فيها بشاذ كما قد سبقت الإشارة إليه.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[23 - 03 - 03, 02:26 م]ـ
أخي المسدد المتمسك بالحق:
بورك فيك على هذه الفائدة، وهذا النقاش، ونفع الله بشيخنا عبدالعزيز الطريفي.
وجزى الله الأخوة على هذه الإفادات القيمة
¥