ـ[البخاري]ــــــــ[07 - 06 - 03, 03:01 م]ـ
لي سؤال:
من سبق ابن تيمية لهذه الفتوى من أهل العلم وآمل ذكر مصدر القائل بها؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 06 - 03, 09:47 م]ـ
وهذا تفصيل ما اجمل الذهبي رحمه الله وجدته في العقود الدرية لابن عبدالهادي رحمه حيث قال: (ومن اقواله المعروفه المشهورة التى جرى بسبب الافتاء له بها محن وقلاقل: قولة بالتكفير في الحلف بالطلاق .......
ثم قال: وكان القاضي شمس الدين بن مسلم الحنبلي رحمه الله , في يوم الخميس منتصف شهر ربيع الاخر من سنة ثمان عشرة وسبعمائة قد اجتمع بالشيخ وأشار عليه بترك الافتاء في مسألة الحلف بالطلاق فقبل الشيخ اشارته وعرف نصيحته وأجاب الى ذلك ................. فلما كان يوم السبت مستهل جمادى الاولى من هذه السنة , ورد البريد الى دمشق ومعه كتاب السلطان بالمنع من الفتوى في مسألة الحلف بالطلاق التى رآها الشيخ وأفتى فيها. وصنف فيها ولامر بعقد مجلس في ذلك .......... ثم ان الشيخ عاد الى الافتاء بذالك وقال: لايسعني كتمان العلم ...... الى ان قال: وأحضر وعوتب على فتياه بعد المنع وأكد عليه في المنع من ذلك.))
فوائد هذا النص:
1 - تقرير قول شيخ الاسلام في المسألة.
2 - ترجيح ان لفظة ((منع)) في النص السابق للذهبي هي على المبنى للمجهول كما ذكر اخونا ابو تيمية.
3 - كان تراجع الشيخ في المرة الاولى بسبب كلام الشيخ الحنبلي ونصحه ثم في المرة الثانية بسبب منع السلطان وذلك يجتمع النصان (نص) الحافظ الذهبي وابن عبدالهاي.
4 - في حالة القول بتعارض النصين يرجح نص ابن عبدالهاي لامور كثيرة:
منها: دقته رحمه الله في ذكر المسألة بل وتواريخها ما يدل على اطلاع حاضر جدا.
تقرير شيخ الاسلام لها في مصنفاته. وغير ذلك مما يطول وقد تقدم بعضه.
الفائدة الخامسة: عدم تفريق ابن عبدالهادي بين الفتوى بوقوع لطلاق والكفارة وهما متلازمان.
وغير ذلك ما لايحتمل الوقت ذكره والله اعلم.
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[22 - 06 - 03, 06:38 ص]ـ
أخي الكريم: البخاري
تقول: من سبق ابن تيمية لهذه الفتوى من أهل العلم وآمل ذكر مصدر القائل بها؟
روي عن علي بن أبي طالب وشريح وطاووس وعكرمة.
وقد بحث المسألة بحثاً جيداُ أحمد موافي في كتابه اختيارات ابن تيمية بعنوان مسألة بخصوص الحلف بالطلاق (2/ 738).
*نقل السبكي اجماع الامة على وقوع هذا الطلاق.
ونقل ذلك عن الشافعي وابي عبيد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم.
*قال شيخ الاسلام: (لو اجتهد من اجتهد في اقامة دليل شرعي سالم من المعارض المقاوم على وقوع الطلاق على الحالف لعجز عن ذلك كما عجز عن تحديد ذلك ...... ).
ـ[النقاد]ــــــــ[22 - 06 - 03, 07:05 ص]ـ
نعم أحسنت أخي الكريم عبدالقاهر أجود من تكلم فيها الأستاذ موافي في الاختيارات ..
وفقك الله
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[22 - 06 - 03, 03:22 م]ـ
أخي الكريم: النقاد
جزيت خيراً. ووفقنا الله للعلم النافع والعمل الصالح.
* فائدة
قال العلامة برهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزية عن شيخ الاسلام ابن تيمية: لانعرف له مسألة خرق فيها الإجماع، ومن أدعى ذلك فهو اما جاهل واما كاذب، ولكن ما نسب اليه اليه الانفراد به ينقسم الى اربعة أقسام:
1 - مايستغرب جداً فينسب اليه أنه خالف الإجماع، لندور القائل به وخفائه على كثير من الناس، ولحكاية بعض الناس الاجماع على خلافه.
2 - ماهو خارج عن مذاهب الائمة الاربعة، ولكن قد قاله بعض الصحابة أو السلف او التابعين، والخلاف فيه محكيّ.
3 - ماهو خارج عن مذهب الامام أحمد -رضي الله عنه _الذي اشتهر هو _اعني شيخ الاسلام _بالنسبة اليه،لكن قد قال به غيره من الائمة واتباعهم.
4 - ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب أحمد، وان كان محكياً عنه وعن بعض أصحابه.اهـ
ثم ضرب لكل قسم أمثلة، و من أمثلة القسم الاول (ان من حلف بالطلاق كاذباً يعلم كذب نفسه، لاتطلق زوجته، ولايلزمه كفارة يمين)
((اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية)): (121 - 124).
تحقيق سامي جاد الله.
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[24 - 06 - 03, 10:54 م]ـ
الحق أن الشيخ الإمام لم يُسبق بهذه الفتوى، وقد حكى الإجماع
على وقوع الطلاق ابن المنذر في كتابه (الأشراف) والجوزجاني كما
حكاه ابن تيمية عنه
و أما علي بن أبي طالب فلم يصح عنه ذلك، ومن راجع ما قاله
إنما هو في طلاق المكره، بل شيخ الإسلام لم يبلغه في ذلك شىء
عن الصحابة كما نقله الكاتب أبو عبدالعزيز السني عن القواعد النورانية
- وكذا شريح، وعكرمة أيضا
ولم يصح إلا عن طاوس، لكن فتاوه تخالف فتوى الشيخ الإمام
فطاوس - رحمه الله - يرى أن هذا الكلام لغو لا كفارة فيه ولا عبرة بقصده
أراد المنع أو أراد الطلاق فأنه لا يقع خرّجه عبدالرزاق بسند صحيح عنه
وقد خرج البخاري معلقا بصيغة الجزم عن ابن عمر أنه يقع الطلاق
وليس له مخالف من الصحابة
كما أن الأصل في باب الطلاق أن من تكلم به قاصدا لفظه عالما بمعناه
وقع طلاقه سواء قصد إيقاع الطلاق أو لم يقصده ومن هذا الباب طلاق الهازال، ولا فرق بينه وبين طلاق اليمين إلا أنه معلق على شرط والله
أعلم
¥