تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[05 - 07 - 09, 02:59 م]ـ

شاركي في تغسيل الاموات (النساء) وإن كنتي لا تعلمين فالامر سهل ساعدي من تريد التغسيل حتى تتعلمي ويكفي النظر الى الجنازة وهي هامدة لا تتحرك بل تقلب يمنة و يسرة ثم صلي على الجنازة وتذكري لو كنتي في مكان هذه الجنازة

وصية لمن رد: الاخت لا تريد منكم الحكم فهي تقول أعلم أنه لا يجوز و إن كانت تعتقد أو تقلد من يقول بالحرام فستجد بديل

ـ[فتحى حسين طه محمد]ــــــــ[05 - 07 - 09, 05:09 م]ـ

لك في خلاف أهل العلم مخرج

فإن من أهل العلم من رأى جواز ذلك ورأى أن المنع كان قبل الإذن بالزيارة فلما قال صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم الآخرة دخل في ذلك النساء والرجال

وأنا آخذ بهذا المذهب وأرى من أثر ذلك على أهلي عندما أذهب بهم للزيارة

خاصة إذا لم يتضمن ذلك مخالفة شرعية

قال ابن حجر في الفتح

واختلف في النساء فقيل دخلن في عموم الإذن وهو قول الأكثر ومحله ما إذا أمنت الفتنة ويؤيد الجواز حديث الباب وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه و سلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة فروى الحاكم من طريق بن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها أليس قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك قالت نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها وقيل الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة القبور وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في المهذب واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذي تقدمت الإشارة إليه في باب أتباع النساء الجنائز وبحديث لعن الله زوارات القبور أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة وله شاهد من حديث بن عباس ومن حديث حسان بن ثابت واختلف من قال بالكراهة في حقهن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه قال القرطبي هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك فقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء أ. هـ

ولكن للأسف كثير ممن ينشأ على معرفة قول واحد في المسألة لا يقر الخلاف فيها ولا يقبله

جزاك الله خيرا كلام جميل

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 07 - 09, 05:32 م]ـ

لك في خلاف أهل العلم مخرج

فإن من أهل العلم من رأى جواز ذلك ورأى أن المنع كان قبل الإذن بالزيارة فلما قال صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم الآخرة دخل في ذلك النساء والرجال

وأنا آخذ بهذا المذهب وأرى من أثر ذلك على أهلي عندما أذهب بهم للزيارة

خاصة إذا لم يتضمن ذلك مخالفة شرعية

قال ابن حجر في الفتح

واختلف في النساء فقيل دخلن في عموم الإذن وهو قول الأكثر ومحله ما إذا أمنت الفتنة ويؤيد الجواز حديث الباب وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه و سلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة فروى الحاكم من طريق بن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها أليس قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك قالت نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها وقيل الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة القبور وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في المهذب واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذي تقدمت الإشارة إليه في باب أتباع النساء الجنائز وبحديث لعن الله زوارات القبور أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة وله شاهد من حديث بن عباس ومن حديث حسان بن ثابت واختلف من قال بالكراهة في حقهن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه قال القرطبي هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك فقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء أ. هـ

ولكن للأسف كثير ممن ينشأ على معرفة قول واحد في المسألة لا يقر الخلاف فيها ولا يقبله

نعم أحستَ

بارك الله فيك

وجزاك الله خيراً

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[05 - 07 - 09, 05:51 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير