تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[05 - 07 - 09, 06:37 م]ـ

الأخوان ضيدان سلمان بوركتم على البيان

ولا شك أن المسالة خلافية

وأما فتوى الشيخين وكلامهما فمعلوم

وهو لا يغير من المسألة شيئا فلا يصلح في مسائل الخلاف أن يستدل بقول العلماء بعضهم على بعض وإنما بالدليل

وقد ذكرت كلام ابن حجر وقوله أن الإذن للنساء هو قول الأكثر

وهذا الخلاف خلاف سائغ لم يقل أحد غير ذلك

ولا يمكن رد المسألة إلى قول واحد

ولو كان السؤال أولا مثلا على هذه الصيغة

ما البديل لمن أخذ بالقول بتحريم زيارة القبور للنساء

لكان للكلام وجه آخر

أما أن يكون السؤال هكذا

أنا أعلم أنه لايجوز فالواجب البيان حتى لا يفهم من لا يعلم أن هذا آخر الكلام في المسألة

أسأل الله أن ينفع الجميع

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 07 - 09, 09:01 م]ـ

أحسنتَ يا مصري

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[05 - 07 - 09, 09:43 م]ـ

رزقني الله وإياك الإحسان في كل شئ أخي أبو سلمى

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[05 - 07 - 09, 10:48 م]ـ

أخي أبو القاسم ـ حفظه الله ـ:

أنت ذكرت الخلاف في المسألة وذكرت بعض أدلة القائلين بالجواز والمانعين لذلك. ونحن نعم والله الخلاف في ذلك وبالأخص قول الشيخ العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في أحكام الجنائز.

المسألة الحكم فيها لحديث: اللعن و الذين قالوا بالجواز لم يخرجوا المسألة عليه تخريجاً دقيقاً. فمنهم من قال بالكراهة، ومنهم من حمله على كثرة الزيارة للنساء كما نقلت أنت من كلام الحافظ ـ رحمه الله ـ.

والقول بالتحريم راجع إلى حديث اللعن وهذا الذي أفتى به الشيخان وغيرهما من أهل العلم.

وانت قلت: فلا يصلح في مسائل الخلاف أن يستدل بقول العلماء بعضهم على بعض وإنما بالدليل، وأنت ترجع المسألة إلى قول الحافظ ـ رحمه الله ـ واجتهاده في فهم دليل اللعن، فلا يمكن رد المسألة إلى قول واحد ـ كما قلت ـ.

أنا لم أر قولاً واضحاً أو تخريجاً واضحاً لأهل العلم من القائلين بالجواز لحديث اللعن. وحمله على كثرة الزيارة يرده ما ورد في بعض ألفاظه " لعن الله زائرت القبور " ونقلك لكلام الحافظ: " قال القرطبي: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغةولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من الصياحونحو ذلك فقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذنلأن تذكرالموت يحتاج إليه الرجال والنساء". يورد عليه السؤال التالي: فما الحكم إذا لم يؤمن ذلك؟ وهل الأمن من ذلك محقق في حق النساء جميعاً؟ وفي كل وقت؟ فالقول بعدم الجواز واضح من دليل اللعن وهو اخطر ما في المسألة. وأيضاً هو سد للذريعة من ذلك. وتذكير النساء بالموت يحصل بدون زيارة القبور.

وانظر حال النساء اليوم وما يحصل منهن في مقابر المسلمين، تعرف بُعد المسألة.

هذا ما نراه ولا نحمل من يخالفنا بالدليل الصحيح والفهم الصحيح له على قولنا.

ـ[أم حنان]ــــــــ[06 - 07 - 09, 12:11 ص]ـ

المسألة خلافية ويسوغ الخلاف فيها

ولكن أليست هذه من الأمور المشتبهات؟

الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور تشتبه على الناس، بعض العلماء يفتي أنها جائزة وبعضهم يقول لاتجوز

والأسلم لدين المسلم ان يبتعد عن الشبهات حتى لايقع في الحرام

جاء في الحديث المتفق عليه (إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن

اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[06 - 07 - 09, 12:19 ص]ـ

أنا لم أر قولاً واضحاً أو تخريجاً واضحاً لأهل العلم من القائلين بالجواز لحديث اللعن. .

أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب - (1/ 226)

خبر لعن الله زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج

رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والحاكم عن ابن عباس وحسنه الترمذي وفيه أبو صالح مولى أم هانئ قال عبد الحق هو عندهم ضعيف وقال المنذري تكلم فيه جمع من الأئمة وقال ابن عدي لا أعلم أحداً من المتقدمين رضيه وقيل لم يسمع من ابن عباس ونقل ابن القطان تحسين أمره أ. هـ

وفي التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - (2/ 314)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير