[الفرق بين نتر الذكر وسلته]
ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[04 - 07 - 09, 07:54 م]ـ
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ نَتْرَ الذَّكَرِ يَكُونُ بِإِصْبَعَيْنِ يُمِرُّهُمَا مِنْ أَصْلِهِ إِلَى رَأْسِ الذَّكَرِ، وَحَدَّدَ الشَّافِعِيَّةُ إِبْهَامَ يُسْرَاهُ وَمُسَبِّحَتَهَا لِذَلِكَ، وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يَضَعُ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَى تَحْتَ الذَّكَرِ وَالإِْبْهَامَ فَوْقَهُ، أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَإِنَّ كَيْفِيَّةَ النَّتْرِ عِنْدَهُمْ تَكُونُ بِعَصْرِ الذَّكَرِ.
مع أن الحنابلة يفرقون بينهما؟!
كما أرجو من الإخوة الكرام تخريج لفظة ((يستنتر)) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[06 - 07 - 09, 03:58 ص]ـ
إن لم تخني الذاكرة تجد في كتاب إغاثة اللهفان كلام قيم لابن القيم رحمه الله في ذم الوسوسة والموسوسين وقد ساق كلاما في السلت والنتر وإن لم تخني الذاكرة فكلاهما ليس من الهدي النبوي في شيء وربما لابن العثيمين رحمه الله كلاما في الموضوع وأن الذكر قد يتأذى من العملية
ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[06 - 07 - 09, 06:39 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي أبا عبد الله
ليس سؤالي عن شرعية ذلك من عدمه
ولكن عن الفرق بينهما
ـ[علي الغزاوي السلفي]ــــــــ[06 - 07 - 09, 07:31 م]ـ
أخي المكرم:
الفرق بينهما هو الفرق الذي جاءت به المعاجم:
فالسلت: هو المسح.
و النتر: هو الجذب بقوة.
وفي شرح الزاد للشيخ العالِم محمد المختار الشنقيطي:
((قال المصنف رحمه الله: [ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثاً].
هذا يسمى عند العلماء بالسَّلْت، والسلت أن يضع رأس إصبعه عند أصل الذكر ثم يمره على مجرى البول حتى يُنقّي المجرى من الباقي إذا وجد، والسلت لا أصل له، وليس له دليل صحيح، بل إنه يجلب الوسوسة ويشكك الإنسان، ولذلك قالوا: ينبغي للإنسان أن يقطع حاجته، فإذا غلب على ظنه أن البول انقطع قام، أما أن يوسوس ويبالغ في إزالة الخارج فإنه لا يأمن من وجود الوسوسة والشك، وسيسترسل إلى ما لا تحمد معه العاقبة، ولـ شيخ الإسلام رحمة الله عليه مبحث نفيس في المجموع بيّن فيه أن هذا لم يثبت فيه نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر العلماء أن الذَّكَرَ كالضرع كلما حلب در، أي: أن المكلف كلما ضغط عليه وأكثر من تعاهده كلما آذاه وأتعبه بالوسوسة، والواجب على المكلف أن يتقي الله قدر استطاعته، فيجلس لقضاء حاجته، فإن غلب على ظنه أن البول انتهى صبّ الماء أو استجمر بالحجارة ثم قام، والله لا يكلفه إلا ما في وسعه، فإن أحس بخروج شيء أو أن شيئاً يتحرك في العضو فذاك من وسوسة الشيطان، حتى يستيقن فيجد البلل على ثوبه أو يجده على فخذه أو رأس عضوه، ولا يلزمه أن يذهب ويبحث ويفتش، فإن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه انقطع بوله كفاه ذلك مؤنةً وأجزأ عنه ويكون قد فعل ما أوجب الله عليه والله يقول: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286].
والسلت لا يشرع إلا في حالة واحدة: وهي لمن به سلس؛ وهو نوع من المرض -حمانا الله وإياكم منه- يصاب به الإنسان، وذلك بأن يقضي بوله ثم تبقى قطرات تضعف الآلة عن دفعها، ولا يمكن خروجها إلا بالسلت، فيمر رأس إصبعه من أصل العضو إلى رأسه حتى يُنْقِي الموضع، وهذا استثناه العلماء، وهي الحالة الوحيدة المستثناة، وأما ما عدا ذلك فإن الإنسان غير مكلف به.)) اهـ.
ـ[علي الغزاوي السلفي]ــــــــ[06 - 07 - 09, 07:34 م]ـ
و في (مواهب الجليل):
((الاستنتار الاستفعال من النتر يريد به الحرص عليه والاهتمام به وهو بعث على التطهير بالاستبراء من البول انتهى وقال النووي في تهذيب الأسماء: النتر الجذب بجفاء، نتره ينتره فانتتر، واستنتر الرجل من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر.
قال الليث النتر الجذب فيه جفوة.
انتهى، وقال في المغرب والنتر الجذب بجفوة ومنه: {إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات} انتهى، وكلهم ذكروه في مادة نتر بالمثناة الفوقية ثم ذكروا بعده مادة نثر بالمثلثة والله أعلم.
وقال في التلقين وليس على من بال أن يقوم ويقعد أو يزيد في التنحنح ولكن ينتر ويستفرغ جهده على ما يرى أن يقتضيه من إطالة أو إقصار قال في شرح غريبه ينتر ويجذب، قال الليث: النتر جذب فيه قوة ويريد أن الأصل فيه كذا ومنه الحديث {إذا بال أحدكم فلينتر ذكره} أي يجذبه انتهى)) اهـ.