تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال مهم يحتاج الى اجابة قاطعة حول شراء سلعة معينة]

ـ[احمد الازهرى السلفي]ــــــــ[06 - 07 - 09, 07:15 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقوم بعض الناس من الراغبين فى شراء سلعة معينة ولتكن سيارة مثلا ولا يملك ثمنها بالتوجه الى شخص ما من اصحاب الأموال ليشتريها له كاش ويبيعها له قسط بزيادة طبعا

مع العلم ان صاحب المال لا يعمل فى تجارة السيارات انما هو فقط ممول

ارجو تفصيل الاجابة بالادلة وما هى الشروط لجعل تلك المعاملة جائزة

وجزاكم الله خيرا

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[06 - 07 - 09, 07:32 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخى الكريم، هذه المعاملة تُعرف شرعا " ببيع المرابحة للآمر بالشراء "، وهى معاملة جائزة بشروط، فاستخدم خاصية البحث فى الملتقى تجدها قد أُشبعت بحثا ودرسا، بارك الله فيك

وبالله التوفيق

ـ[احمد الازهرى السلفي]ــــــــ[06 - 07 - 09, 07:58 م]ـ

جزاك الله خيرا ولكن هذا الممول لا يضمن السلعة اذا كان فيها عيب مثلا وكذلك لا يثبت اى خيار للمشترى ما هو الا ممول فقط وهذه الصورة منتشرة عندنا فى مصر

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[06 - 07 - 09, 08:24 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخى الكريم، هذه المعاملة تُعرف شرعا " ببيع المرابحة للآمر بالشراء "، وهى معاملة جائزة بشروط، فاستخدم خاصية البحث فى الملتقى تجدها قد أُشبعت بحثا ودرسا، بارك الله فيك

وبالله التوفيق

أخي مصطفى حفظك الله

يختلط الأمر كثيرا بين المرابحة والتورق والعينة وكثير من الناس يلتبس عليه الأمر

ولا يفرق بين هذه وتلك والواضح من كلام الأخ

أن هذا ليس ببيع المرابحة أخي بل هذا هو العينة التي هي الربا

والفرق أن هذا الرجل ليس بتاجر كما قال الأخ فقط هو يملك المال

فكأنه يحتال على الربا ليعطيه المائة بمائة وعشرين مثلا

وانظر هذه الفتوى

فتاوى الشبكة الإسلامية - (5/ 2541)

رقم الفتوى 32279 بين بيع المرابحة وبيع العينة

تاريخ الفتوى: 18 ربيع الأول 1424

السؤال

ما حكم هذا النوع من البيع: أنا تاجر في السوق يأتيني شخص ليستلف مبلغا من المال (مثلا خمسون دينارا) فأذهب إلى السوق وأشتري سلعة بمبلغ خمسين ديناراً نقدا وأبيعها للشخص بمبلغ ستين دينار بأجل ويقوم هو ببيعها في السوق بمبلغ خمسين ديناراً نقداً فيستفيد من المبلغ في الحال ويسدد لي مبلغ الستين ديناراً عند حلول الأجل؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما سألت عنه هو المسمى ببيع المرابحة، وهي جائزة إذا ذكرتَ ثمن السلعة والمبلغ الذي تستفيده أنت على وجه الربح، بشرط أن يبيع المشتري تلك السلعة لغيرك، انظر طريقة بيع المرابحة في الفتوى رقم:

6014.

أما إذا كنت أنت ستشتريها منه نقداً بمبلغ أقل من المبلغ الذي بعتها له به إلى أجل فهو يسمى بيع العينة، وهو لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

قال الشيخ الألباني: العينة أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقداً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا التواطؤ يبطل البيعين لأنه حيلة.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[06 - 07 - 09, 08:57 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقوم بعض الناس من الراغبين فى شراء سلعة معينة ولتكن سيارة مثلا ولا يملك ثمنها بالتوجه الى شخص ما من اصحاب الأموال ليشتريها له كاش ويبيعها له قسط بزيادة طبعا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:فالمسألة لها صورتان:

الأولى: أن ينقد هذا " الممول " البائع ثمن السيارة، فتدخل في ملكه، وتصبح من ضمانه، ثم

يبيعها للراغب في شرائها.

الثانية: أن يعمد فينقد الثمن بائعها ثم يتولى هذا الراغب في الشراء اتمام الصفقة باسمه

فيقبضها ويضمنها ولا يكون ل"الممول "اي اثر في المعاملة الا نقد الثمن.

حكم الصورة الأولى: الجمهور على منع هذه المعاملة لحمل حال "الممول " على التهمة إذ لولا ر

غبة غيره لما كان اشترى تلك السبارة وتتقوى التهمة إذا لم يكن من شأنه التجارة.

وذهب بعض اهل العلم الى تصحيح هذا البيع لاستيفائه اركان العقد وشروطه، و لأنه بضمانه

ذاك المبيع حل له الغنم منه.

حكم الصورة الثانية:هذه الصورة لا ينبغي الاختلاف في القول بمنعها وتحريم أخذ الفضل

فيها، لأنها من القرض الذي تستجر به الفائدة. والله اعلم و احكم.

ـ[احمد الازهرى السلفي]ــــــــ[07 - 07 - 09, 04:57 ص]ـ

الاخوة

مصطفى رضوان

أبو القاسم المصري

ابوالعلياءالواحدي

جزاكم الله خيرا وزادكم علما ونفع بكم الصورة الثانية التى ذكرها الأخ (ابوالعلياءالواحدي _زاده الله فهما_) هى التى تقع فالممول يفعل هذا خدمة للمشترى وهو غير مستعد للضمان وخلافه مما يثبت فى البيع الطبيعى بل ان المشترى يدخل معه السوق ليختار السلعة التى يريد ثم يدفع الممول الثمن ولا يقبض ولا شئ ويأخذ المشترى السلعة ثم يدفع الاقساط للمول بعد ذلك حسب الاتفاق

ارجو ان تكون الصورة واضحة

المطلوب اسم تلك المعاملة هل هى بيع قبل القبض او بيع مالا يملك او مواعدة بالشراء او ماذا؟؟؟

والدليل على ذلك حيث انى اتعرض لهذه المسألة كثيرا فاجيب بكلام الشيخ ابن عثيمين وان هذا تحايل على الربا وكذلك بتفصيل المجمع الفقهى وهو الجواز بشروط وهى:

1_أن يمتلك البنك السلعة وهي هنا السيارة قبل أن يبيعها تملكا تاما

2_ و أن يقبض البنك السيارة قبل بيعها على العميل

3_تقع على البنك مسؤولية التلف قبل التسليم

4_الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم

5_أن لا يكون الوعد بالشراء ملزما لأحد الطرفين فبشترط الخيار للمتواعدين

وكل هذه الشروط لاتقع ورحم الله من دل حائرا وجزاكم الله الجنة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير