تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[07 - 07 - 09, 06:31 م]ـ

الإخوة الكرام هذا ما استطعت جمعه من فتاوى أهل العلم بخصوص مسألتنا

في جواب اللجنة الدائمة على صورة قريبة من مسألتنا نبهت على أمرين ينبغي مراعتهما

علمت على الكلام باللون الأحمر

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - (13/ 311)

ثانيا: الصورة التي ذكرت من التعامل بين التاجر والمصرف، تحت اسم بيع المرابحة لا تجوز؛ لأن شراء البنك للبضاعة من التاجر شراء صوري، لا حقيقي، وليس له حاجة في البضاعة، وإنما قصده النسبة 10%، وقد نبهنا عليها غير مرة لمن سأل عن ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

فتاوى موقع الألوكة - (/ 1)

العنوان: بيع المرابحة

رقم الفتوى: 2451

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي


السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هل بيع المرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية اليوم بيعٌ مشروعٌ؟
وما هي صيغة المرابحة المشروعة؟ وما شروطها؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير