تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(2) ألا يتمَّ بين البنك والعميل وعدٌ ملزمٌ بالشِّراء قبل تملُّك البنك للسِّلعة من صاحبها، وألا يدفع العميل مالاً قبل تملُّك البنك للسِّلعة، وألا يشترط البنك على العميل أنه في حالة نُكُولِه في صفقة البيع، وعدم الالتزام بالشِّراء من البنك، فإن العميل يلتزم بدفع مبلغ مقابل تضرُّر البنك من آثار النُّكول عن الوفاء بالوَعْد، فكلُّ ما سبق داخلٌ في بيع ما لا يملك؛ لأنَّ الوعد الملزِم هو بحدِّ ذاته عَقْدٌ ومعاهدةٌ، كما فسَّر ذلك الشافعي - رحمه الله - في تفسيره لأحكام القرآن، وكذا أحمد؛ كما نقله شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في "القواعد النورانية".

(3) ألا يكون بيع المُرَابَحَة ذريعةً إلى الرِّبا، بأن يقصد المشتري الحصول على المال، ويتَّخذ السلعة وسيلةً لذلك، كما في (بيع العِينَة)، بأن يبيعها المشتري بعد ذلك على البائع بسعرٍ أقل حالاً، فهذا من المحرَّم؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ((بيْعَتَيْن في بَيْعة)).

فإذا تحقَّقت هذه الشُّروط؛ فإن العَقْد صحيحٌ وجائزٌ شرعاً، حتَّى لو كان البيع بثمن مؤجَّل أكثر منه حالاً، لأن هذا هو الغالب.

فتاوى موقع الألوكة - (/ 3)

ولكن يجب التأكُّد ألا يكون البنك متحايلاً في هذه المعاملة؛ بحيث يعطي العميل (شيكاً) أو (كمبيالة) للجهة المالكة للسلعة، فيشتريها منها، ثم تتوجَّب الأقساطُ في ذمَّة العميل؛ فهذا من الرِّبا المحرَّم.

وقد أصدر (المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي) سنة (1403هـ/ 1983م) قراراً بعد بحث موضوع (بيع المرابحة للآمر بالشراء)، وهذا نصُّهُ:

"يقرِّر المؤتمر: أن المواعدة على (بيع المُرَابَحَة للآمِر بالشِّراء) بعد تملُّك السلعة المُشتراة للآمِر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالرِّبح المذكور في الوَعْد السابق - هو أمرٌ جائزٌ شرعاً، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التَّسليم، وتَبِعَة الردِّ فيما يستوجب الردَّ بعيبٍ خفيٍّ". انتهى (من كتاب: "الاقتصاد الإسلامي" للدكتور/ علي السالوس).

وكذلك أصدر (مجمع الفقه الإسلامي) في دورته الخامس بالكويت (جمادى الأولى 1409هـ، الموافق: 10 - 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م) قراراً نصُّه:

"إن (بيع المُرَابَحَة للآمِر بالشِّراء) إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول (القَبْض) المطلوب شرعاً - هو بيعٌ جائزٌ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التَّلف قبل التَّسليم، وتَبِعَة الردِّ بالعيب الخفيِّ، ونحوه من موجبات الردِّ بعد التَّسليم، وتوافرت شروط البَيْع، وانتفت موانعه".

وننبِّه السَّائل الكريم إلى أنه: لا يجوز للبنك الإسلامي إلزامُ العميل بأيِّ زيادة على الدَّيْن بشرطٍ سابقٍ، أو بدون شرط - إذا تأخَّر المشتري المَدِين في دفع الأقساط عن الموعد المحدَّد - وهي ما يسمى بغرامة التأخير - وأنه لا يجوز شرعاً اشتراطُ التَّعويض في حالة التأخُّر عن الأداء؛ لأن ذلك ربا محرَّم؛ كما نصَّ عليه (مجمع الفقهي الإسلامي) بجدة بإجماع الأعضاء، في دورته السادسة، عام 1410هـ، الموافق: 1990م)، قرار رقم: (53/ 2/6)،، هذا والله أعلم.

ـــــــــــ

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (8/ 256)

بيع المرابحة للآمر بالشراء

المجيب د. عبدالله بن ناصر السلمي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ 15/ 11/1423هـ

السؤال

رجل اشترى لرجل بضاعة من دبي وحول له البضاعة إلى ليبيا فطلب الرجل الذي حول البضاعة المبالغ التي دفعها عنه في دبي وزاد عليها عمولة التحويل ومكسبه جراء شرائه للبضاعة علماً أن الدفع يكون بالتقسيط، أي: التحويل على دفعات وعلى جراء هذا التأخير زاد نسبة (2%).

وهناك صورة أخرى يبعث الشاري الذي في دبي الفاتورة للرجل الذي في ليبيا ويبعث له عمولة (3%) على ثمن الفاتورة.

الجواب

هذا البيع يعتبر من صور البيوع المستجدة ويطلق عليه بيع المرابحة للآمر بالشراء، فهذا الآمر في ليبيا يريد بضاعة في دبي ولا يملك قيمتها أو يملك بعضاً منها فأمر شخصاً آخر وبيَّن له رغبته في شراء بضاعة معينة من دبي، فقام هذا المأمور بشراء هذه البضاعة ثم بيعها على الآمر في ليبيا.

وهذا البيع صحيح شرعاً بالشروط التالية:

(1) أن يقوم المأمور بشراء السلعة وضمها إلى ملكيته الخاصة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير