تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[07 - 07 - 09, 10:10 م]ـ

بارك الله فيكم

أخى أبا القاسم المصرى

احسنت إذ تنبهت أن هذه المعاملة ليس من بيع العينة، ولكنها بيع المرابحة كما أسلفنا سابقا

،، واحسنت إذ اوردت أقوال العلماء فيها

،،وباختصار شديد هذه المعاملة جائزة بشرطين

1 - أن يشترى الممول السلعة ويحوزها فى ملكها بقبضه إياها من مالكها الأصلى حتى تقع فى ضمانه

2 - أن يكون الإتفاق بين الطرفين قبل أن يشترى الممول السلعة ويبيعها على المشترى؛ اتفاقا غير ملزم لأى من الطرفين، فإن كان ملزما، فهو عقد بيع باطل على وقع على مالا يملك

،، ولجعل هذه المعاملة شرعية - إن شاء الله - كما ذكر الأخ احمد الأزهرى السلفى، فلابد للطرفين من الآتى:

1 - يقوم الراغب فى الشراء بتحديد نوع وسنة صنع وماركة السيارة بالأوصاف المنضبطة التى تُباع بها السيارات، وإن أشار إلى مكان بيعها فلا بأس، وللممول أن يشترى من هذا المكان أو غيره إذا وجد نفس الأوصاف.

2 - يتفق الطرفان إذا قام الممول بشراء السيارة، فإن المشترى سيشتريها منه بربح مقدر الى زمن معلوم، على أن هذا الإتفاق لا يلزم المشترى، فإن بدا له النكوص بعذ أن يشترى الممول السيارة فله ذلك، ويشترط عليه المشترى ذلك حتى تكون المعاملة صحيحة.

3 - فإن قيل ماذنب الممول فى نكوص المشترى بعد أن اشترى له السلعة، قلنا لابد من هذا لأن الغنم بالمغرم، ولأن إلزام المشترى بالسيارة قبل أن يملكها الممول يُعد بيعا على معدوم وهو بيع باطل وحرم بنص الحديث،، فإن قيل كيف المخرج، قلنا للممول أن يشترى السيارة من حيث تباع بشرط الخيار ثلاثة أيام، فإن بدا له قبل مضى الثلاثة أيام ارجاعها فهو وبائعها بالخيار، وبالتالى إذا نكص المشترى عن البيع، فلن يخسر الممول شيئا

4 - ليس مما تقدم أى نوع من أنواع الغبن أو الربا أو شبهة التحايل على الربا، بل هو نوع من المرابحة المذكورة فى قديم كتب الفقهاء ولكنه فى صورة معاصرة، فالممول لديه مالا يريد استثماره، والمشترى يريد سلعته ولا يملك ثمنها، فهو نوع من بيع التقسيط ولكنه ينبغى ضبطه بالضوابط التى أشرنا إليها،، وقد أجازت المجامع الفقهية هذه المعاملة وأذكر منها المجمع الفقهى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى وغيره

،، والله أعلى وأعلم

أخي مصطفى بارك الله فيك نعم اختصرت لنا الكلام

لكن ثَمّ أمر آخر ينبغي التفطن إليه وهو يقع من كثير من الناس وهو أن لا يكون للممول أصلا غرض من البيع والشراء بل كل ما في الأمر أنه يريد الاقراض بفائدة

ولأجل ذلك نبهوا كما مر بنا على هذه الشبهة في جواب اللجنة الدائمة

شراء صوري، لا حقيقي، وليس له حاجة في البضاعة، وإنما قصده النسبة 10%، وقد نبهنا عليها غير مرة لمن سأل عن ذلك

وكما في الفتوى المنقولة من موقع الألوكة

الشرط الثالث: أن لايكون بيع المرابحة ذريعة إلى الربا، بأن يقصد المشتري الحصول على المال، ويتخذ السلعة وسيلة لذلك، كما في بيع العينة بأن يبيعها المشتري بعد ذلك على البائع بسعر أقل حالاً، فهذا من المحرم لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة كما عند أهل السنن بسند جيد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي رواه الترمذي (1213) والنسائي (4632).

ـ[احمد الازهرى السلفي]ــــــــ[08 - 07 - 09, 12:27 ص]ـ

جزاكم الله خير الجزاء على ماقدمتم من الايضاحات وأسأل الله أن يجمعنى وإياكم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم

وعند مسألة أخرى

أحيان أذهب الى أحد المكتبات عندنا فى درب الأتراك لفأشترى كتبا وأسأل عن كتب أو طبعات أخرى فلا أجدها عند صاحب هذه المكتبة فيشير الى أحد العاملين عنده ليذهب فيأتى بالكتب المطلوبة من دور نشر أخرى من غير أن يشتريها فأنظر فيها فأشترى ما أريد منها من صاحب المكتبة وبعد ذلك يقوم صاحب المكتبة بمحاسبة دور النشر الأخرى على الكتب ويرجع لهم مالم يتم بيعه بلا أى مشاكل وهذا متعارف عليه عندنا

فهل هذه المسألة تعد عدة بالشراء أو بيع مالا يملك وما الحكم فيها مصحوبا بالدليل بارك الله فيكم ونفع بكم

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[08 - 07 - 09, 02:11 ص]ـ

جزاكم الله خير الجزاء على ماقدمتم من الايضاحات وأسأل الله أن يجمعنى وإياكم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم

وعند مسألة أخرى

أحيان أذهب الى أحد المكتبات عندنا فى درب الأتراك لفأشترى كتبا وأسأل عن كتب أو طبعات أخرى فلا أجدها عند صاحب هذه المكتبة فيشير الى أحد العاملين عنده ليذهب فيأتى بالكتب المطلوبة من دور نشر أخرى من غير أن يشتريها فأنظر فيها فأشترى ما أريد منها من صاحب المكتبة وبعد ذلك يقوم صاحب المكتبة بمحاسبة دور النشر الأخرى على الكتب ويرجع لهم مالم يتم بيعه بلا أى مشاكل وهذا متعارف عليه عندنا

فهل هذه المسألة تعد عدة بالشراء أو بيع مالا يملك وما الحكم فيها مصحوبا بالدليل بارك الله فيكم ونفع بكم

المسألة لا تعدو أن تكون من التعاون بين أصحاب هذه الدور ومن نفع بعضهم بعضا

وهذا شئ متعارف بينهم

ولأجل أن الأمر بينهم غالبا يكون من باب الإحسان

فليس ثم محذور شرعي بذلك والله أعلم

ولعل أحد إخواننا يفيدنا إن كان عنده شئ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير