ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[08 - 07 - 09, 03:34 ص]ـ
المسألة لا تعدو أن تكون من التعاون بين أصحاب هذه الدور ومن نفع بعضهم بعضا
وهذا شئ متعارف بينهم
ولأجل أن الأمر بينهم غالبا يكون من باب الإحسان
فليس ثم محذور شرعي بذلك والله أعلم
ولعل أحد إخواننا يفيدنا إن كان عنده شئ
سلمك الله ايها الفاضل. وما ادراك ان هذا من باب الاحسان،ولو تاملت لوجدت أن في هذه المعاملة محذورين شرعيين على الاقل، اما احدهما فهو ان هذا من بيع ما لا يملك، وهو من بيع الفضولي أشبه، والثاني ما يلحق اصحاب المكتبات الاخرى من ترك الزبائن قصدهم إذا وجدوا كل ما يطلبونه عند صاحب هذه المكتبة،فمن المعلوم ان البيع ليس المقصد الوحيد عند التاجر بل هناك البحث عن الشهرة بين الزبائن والمنافسة في عرض السعر المغري وغيرها من الفوائد التي يحصلها صاحب هذه المكتبة وتضيع على الاخرين.والله اعلم واحكم.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[08 - 07 - 09, 03:52 ص]ـ
أبا العلياء أعلى الله قدره جزاك الله خيرا
سلمك الله ايها الفاضل. وما ادراك ان هذا من باب الاحسان.
هذا نفعله ويفعله أصحاب المكتبات والتجار فيما بينهم إذا لم يوجد عند أحدهم حاجة المشتري
ويستون في ذلك فلا مضارة لأنني كما أعطي غيري آخذ منه على نفس الطريقة
،ولو تاملت لوجدت أن في هذه المعاملة محذورين شرعيين على الاقل، اما احدهما فهو ان هذا من بيع ما لا يملك، وهو من بيع الفضولي أشبه،.
للعلم أبا العلياء أنه في الغالب أن الاثنين يقتسمون الربح والأول لا يعطيه الثاني بيعا حتى يكون بيع ما لايملك ولكن كما قلت لك على وجه الإحسان وما على المحسنين من سبيل
والثاني ما يلحق اصحاب المكتبات الاخرى من ترك الزبائن قصدهم إذا وجدوا كل ما يطلبونه عند صاحب هذه المكتبة،فمن المعلوم ان البيع ليس المقصد الوحيد عند التاجر بل هناك البحث عن الشهرة بين الزبائن والمنافسة في عرض السعر المغري وغيرها من الفوائد التي يحصلها صاحب هذه المكتبة وتضيع على الاخرين.
صاحب المكتبة أدرى بما ينفعه ويضره ولولا أن ذلك ينفع الجميع ما فعلوه أم ما الذي يدعوهم لفعله لو أنهم يضاروا بذلك أيكرهون عليه لا.
عموما استفدت من تعقبك بارك الله فيك ونفعنا الله وإياك
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[08 - 07 - 09, 04:25 ص]ـ
أخي مصطفى بارك الله فيك
وفيك بارك الرحمن
لكن ثَمّ أمر آخر ينبغي التفطن إليه وهو يقع من كثير من الناس وهو أن لا يكون للممول أصلا غرض من البيع والشراء بل كل ما في الأمر أنه يريد الاقراض بفائدة
ولأجل ذلك نبهوا كما مر بنا على هذه الشبهة في جواب اللجنة الدائمة
شراء صوري، لا حقيقي، وليس له حاجة في البضاعة، وإنما قصده النسبة 10%، وقد نبهنا عليها غير مرة لمن سأل عن ذلك
وكما في الفتوى المنقولة من موقع الألوكة
الشرط الثالث: أن لايكون بيع المرابحة ذريعة إلى الربا، بأن يقصد المشتري الحصول على المال، ويتخذ السلعة وسيلة لذلك، كما في بيع العينة بأن يبيعها المشتري بعد ذلك على البائع بسعر أقل حالاً، فهذا من المحرم لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة كما عند أهل السنن بسند جيد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي رواه الترمذي (1213) والنسائي (4632).
أخى الكريم: لو تفطنت إلى ما ذكرنا من ضوابط، لم يكن لك حاجة فى ذكر هذا، فقد ذكرنا أن الممول لابد له أن يشترى السلعة المرادة من صاحبها الأول ويحوزها إلى ملكه، ثم يبيعها على المشترى، وهذه الخطوات تنفى شبهة التحايل أو كون المعاملة ذريعة للربا، فأركان البيع صحيحة لا غبار عليها، ونسبة الربح المتفق عليه هى نتاج ربح عقد بيع صحيح وليس ربحا مبررا على قصد الاقراض بفائدة ربوية
، وأمر ثان، هذه المعاملة مستبعدة تماما عن مفهوم بيع العينة، فلكى ينطبق عليها هذا الوصف، لابد للمشترى أن يبيع على الممول سلعته بثمن حال أقل من ثمنها المتفق عليه مسبقا، وهذا مالم يذكره صاحب المسألة، لذلك أعرضت عن ذكره لئلا تتفرع الأمور وتلتبس على القارئ، ولو كان الأمر فى حاجة إلى ذكره لذكرته،
،، فتنبه لذلك رحمنى الله وإياك
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[08 - 07 - 09, 04:49 ص]ـ
أبا العلياء أعلى الله قدره جزاك الله خيرا
هذا نفعله ويفعله أصحاب المكتبات والتجار فيما بينهم إذا لم يوجد عند أحدهم حاجة المشتري
ويستون في ذلك فلا مضارة لأنني كما أعطي غيري آخذ منه على نفس الطريقة
للعلم أبا العلياء أنه في الغالب أن الاثنين يقتسمون الربح والأول لا يعطيه الثاني بيعا حتى يكون بيع ما لايملك ولكن كما قلت لك على وجه الإحسان وما على المحسنين من سبيل
صاحب المكتبة أدرى بما ينفعه ويضره ولولا أن ذلك ينفع الجميع ما فعلوه أم ما الذي يدعوهم لفعله لو أنهم يضاروا بذلك أيكرهون عليه لا.
عموما استفدت من تعقبك بارك الله فيك ونفعنا الله وإياك
أخى الكريم، أراك متعجلا بعض الشئ فى ردودك
فهل ما تفعله ومايفعله التجار هو ميزان ودليل صحة هذه المعاملة شرعا؟؟!!!!!
أخى الكريم هلا عرضت هذه المعاملة على نص أو قاعدة أو قول للعلماء لكى تجزم بصحتها شرعا؟
،، هب أن المشترى طلب كتابا ما، لم يكن بحوزة صاحب المكتبة وقتئذ، فعرض صاحب المكتبة أن يأتى له بالكتاب وهو منتظر بمكانه، وذكر له ثمن الكتاب ووافق المشترى على ذلك فعقد البيع قد تمت أركانه ولازم للطرفين، ومعلوم أن من أركان البيع حضور المبيع وقت العقد، فإذا لم يكن المبيع حاضرا وقتئذ فهو إذن بيع السلم، فلو قلنا أنه من بيع السلم الحال الذى أجازه بعض المذاهب، فما الحال إذا لم يفلح صاحب المكتبة فى تدبير الكتاب؟ ألا يقع ذلك فى بيع ما ليس عنده؟
،، هذه المعاملة فى النفس منها شئ، ولكى تصح شرعا - والله أعلم - يعرض صاحب المكتبة على المشترى مهلة زمنية يدبر له فيها الكتاب، ولكن بدون إلزام للمشترى لأن يشتري منه، وللمشترى حرية شرائه من أى مكان.
،، فالمسألة مازالت تحتاج إلى بحث ودراسة، مع الاطلاع على أقوال العلماء ومعرفة تكييفها الشرعى .....
والله أعلى وأعلم
¥