تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[08 - 07 - 09, 05:22 ص]ـ

أخى الكريم، أراك متعجلا بعض الشئ فى ردودك

جزاك الله خيرا أخي مصطفى إن شاء الله ننتصح بنصحك أسأل الله لي ولك التؤدة والأناة

فهل ما تفعله ومايفعله التجار هو ميزان ودليل صحة هذه المعاملة شرعا؟؟!!!!!

لا يا أخي والله ما قصدت أن فعلي حجة لكن قلت ذلك جوابا عن سؤال أخي أبي العلياء ما أدراك أن هذا من باب الإحسان

أخى الكريم هلا عرضت هذه المعاملة على نص أو قاعدة أو قول للعلماء لكى تجزم بصحتها شرعا؟

أفعل إن شاء الله لكني ما وجدت فيها ما يقضي بحرمتها وإلا فإن وجدته اذكره لي مشكورا مأجورا

والأصل في البيوع الحل إلا ما استثني منها قال تعالى وأحل الله البيع

،، هب أن المشترى طلب كتابا ما، لم يكن بحوزة صاحب المكتبة وقتئذ، فعرض صاحب المكتبة أن يأتى له بالكتاب وهو منتظر بمكانه، وذكر له ثمن الكتاب ووافق المشترى على ذلك فعقد البيع قد تمت أركانه ولازم للطرفين، ومعلوم أن من أركان البيع حضور المبيع وقت العقد، فإذا لم يكن المبيع حاضرا وقتئذ فهو إذن بيع السلم، فلو قلنا أنه من بيع السلم الحال الذى أجازه بعض المذاهب، فما الحال إذا لم يفلح صاحب المكتبة فى تدبير الكتاب؟ ألا يقع ذلك فى بيع ما ليس عنده؟ لم هذه الفرضيات والخروج عن الباب الذي نحن فيه

هذه صورة ومسألتنا صورة أخرى تفارقها ولو ذكر السائل ماذكرته أنت كان جوابنا على ما يوافق سؤاله

،، فالمسألة مازالت تحتاج إلى بحث ودراسة، مع الاطلاع على أقوال العلماء ومعرفة تكييفها الشرعى .....

إن شاء الله نجتهد في ذلك وليكن حالي وحالك حال أخوان يريد كل منهما أن يدل أخاه على خير ما عنده

لا يكن في صدرك مني شئ

ما أنا إلا متعلم

وسامحني إن وجدت في كلامي ما ينبو على حد الأدي غفر الله لي ولك

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[08 - 07 - 09, 05:49 ص]ـ

وفيك بارك الرحمن

أخى الكريم: لو تفطنت إلى ما ذكرنا من ضوابط، لم يكن لك حاجة فى ذكر هذا،

ما أنا الذي ذكرت هذا الضابط يا أخي

هذه الضوابط مجتمعه ذكرت في اثنتين من الفتاوى التي نقلتها لكم فتوى موقع الألوكة وفتوى

موقع فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

لكنك لما لخصت الكلام أعرضت عن ذكرها فنبهت أنا عليها

وأمر ثان، هذه المعاملة مستبعدة تماما عن مفهوم بيع العينة

وهل قال أحد أن هذه الصفة هي بيع عينة وإنما مثلوا ببيع العينة في كون البائع لا غرض له إلا المال ليس البيع والشراء

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[08 - 07 - 09, 05:23 م]ـ

الإخوة الكرام

أحمد الأزهري السلفي

أبو العلياء الواحدي

مصطفى رضوان

الرجاء مراجعة الفتوى الموجودة على الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=179226

ـ[احمد الازهرى السلفي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 01:45 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير