تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ابن عثيمين يحلف ثلاثا بالله أنه لا يجوز]

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[08 - 07 - 09, 05:15 م]ـ

سأل أحد إخواننا سؤالا فنقلت له جواب بعض العلماء

وهو على هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=179059

لكن لما كثر الأخذ والرد أردت أن أكتب هذه المشاركة لمعرفة كيف تكون الحيلة على الربا بزعم بيع المرابحة

السؤال موجه لابن عثيمين رحمه الله

ما هو رأيكم في نظام البيع بالمرابحة

الجواب

البيع بالمرابحة أن أشتري سلعة بألف ثم يأتيني شخص آخر فيقول بعنيها بربح سواء مؤجل أو غير مؤجل أقول له لا مانع

قال السائل أوضح لك مثلا أنت تشتري بيت بمائة ألف وأنت تريد إكمال المبلغ من البنك باقي مثلا عشرين ألف

يقول نعم أكمل لك باقي المبلغ وأبيع لك البيت بمائة وعشرة الف يقول الشيخ غلط هذا ثم يكمل السائل فيقول يعني هو يشتريه من صاحب الملك ثم يبيعه مرة ثانية يقول الشيخ حرام بالإجماع ثم يشرح الشيخ الصورة فيقول أفهموا الصورة هذه أشتريت هذا الشئ مثلا بمائة

وأنا ما عندي فلوس ذهبت الى التاجرقال أنا أشتريه بمائة وأبيعه عليك بمائة وعشرين هذا حرام ما فيه اشكال ان كان هذا السؤال هو حرام ما في اشكال ثم يتدخل سائل آخر فيشرح يقول السائل أريد أن أشتري هذا البيت بمائة ولا أملك هذا المبلغ فأذهب إلى البنك أقول اشتروا لي هذا البيت الذي بمائة ألف يقول لي نحن نشتريه لك من صاحبه ثم نبيعه عليك بمائة وعشرين أو مائة وثلاثين يقول الشيخ فاهمين الصورة الآن ثم يشرح فيقول الآن البنك لو ان هذا جاء هذا وقال اشتر لي البيت يشتريه ولا ما يشتريه

يقول ما يشتريه إذن هذا الشراء من البنك حيلة على الربا فبدلا من أن يقول البنك خذ هذه المائة ألف بمائة وعشرين واشتر البيت أنت بدل من هذا يقول أنا أشتريه وأبيعه عليك فهل للبنك غرض من شراء هذا البيت إلا الزيادة الربوية أجيبوا يا جماعة

خلي يكون عندنا عقل معلوم ان البنك ماله غرض من البيع لو أنا ما جيت وطلبت ما شراه إذن ليس تاجرا لكنه متحيل على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورمتحيل بدلا من أن يقول البنك خذ المائة الف واعطني بدلها على رأس السنة مائة وعشرين قال أنا أشتري البيت وأبيعه عليك الله المستعان أيهما أقرب حيلة إلى الربا هذا أم ما فعلت اليهود لما حرمت عليهم الشحوم قالوا ذوبها حتى تكون ودكا ثم بع الودك وكل ثمنه هذا أبعد يعني حيلة اليهود أبعد من الحرام من الحيلة التي ذكرت لك لهذا أنا لا أشك أنها حرام وأنصح إخواني

وأقول ربما كانت قسوة القلوب والبعد عن علام الغيوب بسبب هذه المآكل المحرمة التي لا يكاد احد يقلع منها لأنه يرى أنه حلال

وربما أفتاه بعض الناس بذلك ونحن أمة صرحاء أمة إسلامية نأتي البيوت من أبوابها ونأتي الشئ مثل الشمس كل يعرف بدلا من أن يقول البنك خذ المائة اشتري بها البيت وهي عليك مائة وعشرين إلى سنة كل يعرف انها حرام وما أحد يقول حلال أو يقول اين البيت الذي تريد فيذهب البنك ويشتريه بمائة ويبيعه على هذا بمائة وعشرين أما لو كان البيت أو السيارة عند البنك من الأصل وباعه عليك بربح أشتراها بمائة وباعه بمائة وعشرين عليك

هذا ما فيها شئ إلا إذا كان القصد الدراهم فهي مسألة التورق وفيها الخلاف ثم نصح وحذر من فعل كفعل اليهود في استحلال ما حرم الله والله ثم والله ثم والله لو كان فيها شئ من الحل لكنت أفتي به لكن كيف أقابل رب العالمين أ. هـ

نص السؤال والجواب من سلسلة لقاء الباب المفتوح شريط رقم 185 وجه ب عند الدقيقة 17:53

وهذا نص الفتوى موجود بالمرفقات

ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[08 - 07 - 09, 08:54 م]ـ

جزاك الله خيراً على النقل الطيب.

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[08 - 07 - 09, 09:55 م]ـ

بارك الله فيك.

الذي فهمته: إن جعل البنك واسطة بين الشخصين فجائز حتى لو زيد في المبلغ , أما لو كان البائع البنك مباشرة فيحرم!!

هل فهمي السقيم صحيح؟

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[09 - 07 - 09, 05:32 ص]ـ

بارك الله فيك.

الذي فهمته: إن جعل البنك واسطة بين الشخصين فجائز حتى لو زيد في المبلغ , أما لو كان البائع البنك مباشرة فيحرم!!

؟

أبو الهمام بارك الله فيك لعلك أردت عكس ما كتبتت فهو الصواب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير