[سؤال إلى الشيخ أبي خالد السلمي وبقية المشايخ]
ـ[السيف الصقيل]ــــــــ[10 - 03 - 03, 05:44 م]ـ
إلى المشايخ وطلبة العلم:
عندما نقول أن المرأة والكلب الأسود والحمار تقطع الصلاة، فهل معنى هذا أن الصلاة ملغيّة وعليّ أن أعيدها أم مامعنى القطع هنا؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 06:24 م]ـ
أخي النبيل الشيخ الملقب بالسيف الصقيل حفظه الله
الذين قالوا يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود فمرادهم أنه لو مر شيء من ذلك بين المصلي وسترته فإن صلاته بطلت وصارت فاسدة وعليه أن يستأنف صلاته فيعيدها من جديد.
وأما الجمهور فإنهم فريقان:
1) فريق حمل القطع على ظاهره ثم قال الحديث منسوخ
2) وفريق تأوّل القطع بأنه تقليل الثواب
ففي سبل السلام للصنعاني:
((وعن " أبي ذر " .... قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [يقطع صلاة المرء المسلم] أي يفسدها أو يقلل ثوابها [إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل] أي مثلا، وإلا فقد أجزأ السهم كما عرفت [المرأة] هو فاعل يقطع: أي مرور المرأة [والحمار والكلب الأسود] ..... الحديث دليل على أنه يقطع صلاة من لا سترة له مرور هذه المذكورات، وظاهر القطع الإبطال.)) اهـ
هذا وقد ذهب أكثر التابعين والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو ثور وداود الظاهري إلى أن مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين المصلي وسترته لا يبطل الصلاة.
وروي عن ابن عمر وأنس والحسن البصري وأبي الأحوص وهو قول جماعة من الحنابلة أنه يقطع الصلاة ويبطلها مرور الحمار والمرأة والكلب بين المصلي وسترته.
وقال أحمد وإسحاق يقطع الصلاة الكلب الأسود قال أحمد وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء.
وحجة القائلين بأن المذكورات تقطع الصلاة ما رواه مسلم من حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود} قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال {الكلب الأسود شيطان} وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل}.
وتجد حجة القائلين بأن حديث أبي ذر وأبي هريرة منسوخان على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=324&highlight=%C7%E1%DF%E1%C8+%C7%E1%C3%D3%E6%CF
ـ[السيف الصقيل]ــــــــ[10 - 03 - 03, 08:32 م]ـ
الشيخ أبا خالد السلمي
أسأل الله أن يبارك في علمك و جزاكم الله خيرا
محبكم في الله
السيف الصقيل
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 09:29 م]ـ
الاخ الفاضل ابو خالد السلمي سلمه الله
يزيد تفضلا وأزيد شكرا ****** وذلك دأبه ابدا ودابي
ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:37 م]ـ
الشيخ أبا خالد بارك الله في علمه
قال لي بعض المشايخ أنه لم يصح عن أحد من السلف قول بإبطال الصلاة و إنما كلامهم في نقص الصلاة
كذلك الصنعاني والشوكاني رحمهما الله تعالى ليسا بمعتمدين
في حكاية الخلاف، والعمدة في ذلك على كتب ابن المنذر وابن عبدالبر
والنووي وابن قدامة فإنه تحكي الخلاف المعتد بأصحابه
والله أعلم
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[11 - 03 - 03, 12:09 ص]ـ
أخي الكريم أبا عبد العزيز السني وفقه الله
أولاً:
معظم عبارات المتقدمين من الفقهاء في حكاية الخلاف أن في المسألة قولين قولا بأن المذكورات تقطع الصلاة وقولا بأنها لا تقطعها
والأصل أن القطع هو الإفساد والإبطال، فعلى فرض أننا لم نجد تفسيرا للقطع فإن تفسيره بالإفساد والإبطال هو الظاهر المتبادر للذهن.
ثانيا:
لا يعدم الباحث نصوصا لفقهاء متقدمين بعدة قرون على الصنعاني فهموا ما فهمه من أن قطع الصلاة معناه لإفسادها وإبطالها
فمن ذلك:
1) قول ابن دقيق العيد في الإحكام:
¥