[ماذا أقول وماذا أفعل إذا رأيت من أخي مايعجبني؟]
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[12 - 07 - 09, 07:55 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا أقول, وماذا أفعل, إذا رأيت من أخي, أو من صديقي, أو من زميلي, أو من جاري مايعجبني .. ؟
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 04:57 م]ـ
ماشاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوة الا بالله
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[12 - 07 - 09, 05:30 م]ـ
عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال: و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال: و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق
هذه الزيادات في الحديثين جميعا مما لم يخرجاه
المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص - (3/ 465)
أقول
هذا وقد يعين الرجل نفسه أو أهله وولده بمجرد الاعجاب بذلك
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[12 - 07 - 09, 06:04 م]ـ
جزاكم الله خيرًا
وقد فتحت هذا الموضوع لهذه المدارسة الطيبة.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[12 - 07 - 09, 06:37 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا زارع
موضوع مهم
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح:
وفي الحديث من الفوائد أيضا أن العائن إذا عرف يقضي عليه بالاغتسال وأن الاغتسال من النشرة النافعة وأن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح وأن الذي يعجبه الشيء ينبغي أن يبادر إلى الدعاء للذي يعجبه بالبركة ويكون ذلك رقية منه وأن الماء المستعمل طاهر وفيه جواز الاغتسال بالفضاء وأن الإصابة بالعين قد تقتل وقداختلف في جريان القصاص بذلك فقال القرطبي لو أتلف العائن شيئا ضمنه ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفرا انتهى ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك بل منعوه وقالوا أنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا وقال النووي في الروضة ولا دية فيه ولا كفارة لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له كيف ولم يقع منه فعل أصلا وإنما غايته حسد وتمن لزوال نعمة وأيضا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين اه ولا يعكر على ذلك إلا الحكم بقتل الساحر فإنه في معناه والفرق بينهما فيه عسر ونقل بن بطال عن بعض أهل العلم فإنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيته فإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة الناس كما تقدم واضحا في بابه وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة قال النووي وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه
فتح الباري - ابن حجر - (10/ 205)
ـ[القاسم موسى]ــــــــ[12 - 07 - 09, 07:49 م]ـ
يجب ان نعود السنتنا قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله واللهم بارك له لحديث رسول الله صلى الله
عليه وسلم المذكور في الأعلى
قال الله عزو جل (وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ) سورة نون
(وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا) سورة الكهف
هذا ما يتعلق بالإعجاب من العين دون حسد (تمنى زوال النعمة)
¥