ـ[محمدالصغير]ــــــــ[24 - 07 - 09, 11:22 ص]ـ
بيان فضيلة الوضوء وثوابه
43/ 12 ـ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ: «إنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ، مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلمٍ.
شرح الفاظه:
قوله: (غراً) جمع: أغرّ، والغرة بياض في وجه الفرس والمعنى: أن أمة محمد صلّى الله عليه وسلّم يأتون يوم القيامة تلمع وجوههم بياضاً ونوراً من اثار الوضوء.
قوله: (محجلين) والتحجيل: بياض في قوائم الفرس كلها، والمعنى: أن في أيديهم وأرجلهم بياضاً ونوراً من اثار الوضوء.
المسائل:
الحديث دليل على فضيلة الوضوء وعظم ثوابه وأنه سبب لاشتهار هذه الأمة من بين الأمم يوم القيامة، وذلك ببياض وجوههم وأيديهم وأرجلهم.
الحديث: يدل على أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الذي اختصت به الغرة والتحجيل؛ لأنه جعل ذلك علامة لهم دون غيرهم من الأمم.
حكم التيمن في الأمور ومنها الوضوء
44/ 13 ـ عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يُعْجِبُهُ التَّيمُّن في تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
شرح ألفاظه:
قوله: (يعجبه) أي: يسره ويرضيه.
المسائل:
ظاهر الحديث مشروعية البداءة باليمين في كل شيء، لكن خصَّ العلماء ذلك فيما كان من باب التكريم، كالأخذ والإعطاء، والمصافحة، وغيرها من الامور.
وما كان بخلاف ذلك فله اليسار كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط، والاستنجاء، وخلع الثياب، والسراويل والخف.
الأمر بالبدء بالميامن في الوضوء
45/ 14 ـ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «إذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
المسائل:
ظاهر هذا الحديث وجوب البداءة باليمين قبل اليسار في غسل اليدين والرجلين، ويؤيد ذلك أن الأصل في الأمر الوجوب، ولأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم واظب على البدء باليمين في غسل يديه ورجليه، كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي، وغيرهم، رضي الله عنهم، وقد اختار القول بالوجوب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
2 - الجمهور من أهل العلم على أن البداءة باليمين مستحبة، والأمر في هذا الحديث مصروف عن ظاهره وهو الوجوب إلى الندب، والصارف له الآية الكريمة: {{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}} فإن الله تعالى أمر بغسل الأيدي والأرجل، ولم يذكر فيه تقديم اليمنى، وذلك يدل على أن الواجب غسل اليدين والرجلين بأي صفة كان.
ومما صرف الحديث ـ أيضاً ـ ما تقدم عن عائشة أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يعجبه التيمن .. الحديث، فهذا يدل على أن تقديم اليمنى في الطهارة إنما هو على سبيل الحب لذلك والسرور به، لا على سبيل الإيجاب والإلزام.
والإجماع قد انعقد على أن البدء باليمين إنما هو على سبيل الندب. ودليل عدم الوجوب باليمين هو عدم الدليل.
الاكتفاء بمسح الناصية مع العمامة
46/ 15 ـ وعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلمٌ.
شرح ألفاظه:
قوله: (على ناصيته) الناصية: الشعر الذي يكون في مقدم الرأس، وقيل: مقدم الرأس مطلقاً، سواء أكان فيه شعر أم لا.
المسائل:
استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه يجزئ مسح بعض الرأس ولا يلزم تعميمه، ـ والنبي صلّى الله عليه وسلّم مسح على الناصية وكَمَّلَ على العمامة، فلم يقتصر على الناصية حتى يُحْتَجَّ به على جواز مسح بعض الرأس، بل إذا لبس العمامة مسح عليها وما ظهر من الرأس، وإذا كان مكشوفاً مسحه كله.
وجوب الترتيب في الوضوء
¥