47/ 16 ـ عَن جَابِرِ بنِ عبد الله رضي الله عنهما ـ في صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم ـ قَالَ صلّى الله عليه وسلّم: «ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، هكذا بِلَفْظِ الأَمْرِ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلمٍ بِلَفْظِ الْخَبَرِ.
المسائل:
الحديث ساقه الحافظ هنا في باب «الوضوء»، ليستدل به على وجوب الترتيب في غسل الأعضاء فيبدأ أولاً بغسل الوجه ثم اليدين .. إلخ، كما ذكر الله تعالى في القران، فما بدأ الله به خبراً وأمراً، نبدأ به فعلاً وامتثالاً
الراجح: في مسألة الترتيب بين اعضاء الوضوء انه واجب،لان كل من وصف وضوء النبي صلّى الله عليه وسلّم حكاه مرتباً بـ (ثم)، كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم، ولم يذكر أحد منهم أنه قدم عضواً على غيره.
إدخال المرفقين في الوضوء
48/ 17 ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إذَا تَوَضَّأَ أدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
المسائل:
الحديث دليل على وجوب غسل المرفقين في الوضوء؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يدير الماء على مرفقيه.
حكم التسمية في الوضوء
49/ 18 ـ عَن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «لاَ وُضوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، بِإسْنادٍ ضَعِيفٍ.
شرح ألفاظه:
قوله (لاوضوء) لا وضوء صحيح أو كامل.
المسائل:
1 - ظاهر الحديث وجوب التسمية في الوضوء.
2 - أن التسمية سنة، وهو قول الجمهور من أهل العلم، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد العزيزبن باز، دليلهم: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية، ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالغسل، ولم يأمر بالتسمية، ولو كانت واجبة لأمر الله بها، كما أمر بها في الصيد في قوله تعالى: {{وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ}} أي: على الجارح.
كيفية المضمضة والاستنشاق
52/ 21 ـ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه قَال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يَفْصِلُ بَينَ المضْمَضَةِ وَالاستِنْشَاقِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
53/ 22 ـ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه ـ في صِفَةِ الْوُضُوءِ ـ: ثمَّ تَمضْمَضَ صلّى الله عليه وسلّم وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثاً، يُمَضْمِضُ وَيَنْثُرُ مِنَ الْكَفِّ الذِي يَأْخُذُ مِنْهُ المَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.
54/ 23 ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه ـ في صِفَةِ الْوضُوءِ ـ: ثُمَّ أَدْخَلَ صلّى الله عليه وسلّم يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدةٍ، يَفْعَلُ ذلِكَ ثَلاَثاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
المسائل:
في هذه الأحاديث الثلاثة جاءت كيفية المضمضة والاستنشاق على ثلاث صفات:
الأولى: الفصل بين المضمضة والاستنشاق، وذلك بأن يأخذ لكل منهما ماء على حدة، فيتمضمض ثلاثاً بثلاث غرفات، ويستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات.
الثانية: المضمضة والاستنشاق ثلاثاً من كف واحدة، بغرفة واحدة، مراعاةً للاقتصاد في ماء الوضوء، ولأن الفم والأنف جزءان من عضو واحد وهو الوجه.
الثالثة: المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بثلاث غرفات، وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين: (فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات من ماء)، وفي رواية لهما: (مضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثاً)، قال به الشافعي في الجديد، ورواية عن احمد.
والراجح من هذه الصفات الأخيرة، لورودها في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين، وعليها يحمل حديث علي رضي الله عنه، كما تقدم، أما رواية الفصل فهي ضعيفة، لضعف حديث طلحة.
حكم الموالاة في الوضوء
55/ 24 ـ عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم رَجُلاً، وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ المَاءُ، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوَءَكَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.
شرح الفاظه:
¥