تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قوله: (لو كان الدين بالرأي .. ) المراد بالرأي: ما يراه الإنسان صالحاً من غير نظر إلى الشرع، والمعنى: لو كان مأخذ الأحكام الشرعية بمجرد العقل لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه؛ لأن الأسفل يلاقي الأقذار والنجاسات.

المسائل:

-حديث علي رضي الله عنه دليل على محل المسح وأنه يكون على أعلى الخف دون أسفله، أما حديث المغيرة فقد تقدم أنه حديث ضعيف مُعَارَضٌ بما هو أصح منه، قال ابن القيم: (وكان صلّى الله عليه وسلّم يمسح ظاهر الخفين، ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه)

-لم يرد في صفة المسح على الخفين ولا في مقدار ما يُمسح حديث يعتمد عليه، والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحاً على الخف لغة أجزأ، وصفة ذلك: أن يُمِرَّ اليد اليمنى مبلولة بالماء مفرجة الأصابع على الرجل اليمنى، واليسرى كذلك، ويكون المسح مرة واحدة، ولا يشرع تكراره، والله تعالى أعلم.

توقيت المسح وأنه مختص بالحدث الأصغر

61/ 4 ـ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسّالٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنّا سَفْراً أَنْ لاَ نَنْزعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيّامٍ وَلَيَالِيَهُنّ، إلاّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ، وَنَومٍ. أَخْرَجَهُ النّسَائِيّ، وَالتّرْمِذِيّ وَاللّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحّحَاهُ.

62/ 5 ـ وَعَنْ عَليّ بْنِ أبي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: جَعَلَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم ثَلاَثَةَ أَيّامٍ وَلَيَالِيَهُنّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلمُقِيمِ. يَعْنِي: فِي المَسْحِ على الْخُفّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

-شرح ألفاظهما:

قوله: (كان يأمرنا) أي: يبيح لنا، فالأمر هنا للإباحة، لا لأصله، وهو الوجوب، والصارف له عن الوجوب هو الإجماع على أن المسح مباح لا واجب.

قوله: (إذا كنا سَفْراً): أي: مسافرين.

قوله: (إلا من جنابة) أي: فننزعها ولو قبل مرور ثلاثة أيام، والجنابة: إنزال المني، سمي بذلك لأن المني بَعُدَ عن محله وانتقل عنه، والجنابة في الأصل: البعد.

قوله: (ولكن من غائط وبول ونوم): المعنى: ولكن لا ننزعها من غائط وبول ونوم إلا إذا مرت المدة المقدرة.

قوله: (جعل) أي: شرع وقدر.

المسائل:

دل الحديثان على أن المسح على الخفين مؤقت غير مطلق، وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يوماً وليلة، وهذا قول جمهور أهل العلم.

توقيت المسح: هو الشرط الثاني من شروط صحة المسح على الخفين، وهو أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً، وقد مضى الشرط الأول وهو أن يكون لابساً لهما على طهارة، كما في حديث المغيرة.

- دل حديث صفوان بن عسال على أن المسح على الخفين خاص بالحدث الأصغر، كالنوم والبول والغائط، وأما الحدث الأكبر فلا يمسح فيه، وهذا هو الشرط الثالث.

-الشرط الرابع،: وهو أن يكون الخفان وما في معناهما كالجوارب طاهرين، فإن كانت نجسة لم يمسح عليهما، لما ثبت أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم خلع نعليه في الصلاة لما أخبره جبريل بأن فيهما أذى.

- اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح على أقوال:

الأول: أن مدة المسح تبدأ من أول مرة يمسح، وليس من لبس الخف، ولا من الحدث بعد اللبس، لقوله: (يمسح المقيم يوماً وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام) وهذا الراجح، وعلى هذا فيمسح المقيم أربعاً وعشرين ساعة تبدأ من أول مرة يمسح، والمسافر يمسح اثنتين وسبعين ساعة، فالعبرة بالزمن لا بعدد الصلوات.

جواز المسح على العمامة

63/ 6 ـ عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم سَرِيّةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ؛ يَعْنِي: العَمَائمَ، وَالتّسَاخِين؛ يَعْنِي: الْخِفَافَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَححهُ الحاكِمُ.

-شرح ألفاظه:

قوله: (سرية) هي القطعة من الجيش من خمسة إلى ثلاثمائة، وقيل: إلى أربعمائة، سميت بذلك لأن الغالب عليها أن تسير بالليل وتختفي بالنهار، وقيل: لأنها تكون من خلاصة الجيش وخيارهم، والسري: هو الشيء النفيس.

قوله: (فأمرهم) أي: أذن لهم في ذلك بعد أن شكوا إليه ما أصابهم من البرد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير