تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قوله: (على العصائب) فسرت في الحديث بالعمائم، والظاهر أن هذا التفسير من كلام الحافظ، فإني لم أجده مدرجاً في المصادر المذكورة، وهي جمع عصابة، وهي العمامة، سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها، فكل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو نحو ذلك فهو عصابة.

قوله: (والتساخين) فسرت في الحديث بالخفاف

المسائل:

الحديث دليل على جواز المسح على الخفين وعلى العمامة في السفر، ويقاس عليه الحضر؛ لأن الرخصة عامة. وجواز المسح على العمامة فقط دون مسح جزء من الرأس هو أحد قولي أهل العلم، وهو قول الإمام أحمد، ودليلهم هذا الحديث.

ظاهر الحديث أنه لا توقيت في المسح على الخفين ولا في المسح على العمامة، أما المسح على الخفين فقد تقدم أنه مؤقت.

ما جاء غير صريح في مسح الخفين من غير توقيت

64/ 7 ـ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفاً وَعَن أَنس مَرْفُوعاً: (إذَا تَوَضّأَ أَحَدُكمْ وَلَبِسَ خُفّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلّ فِيهِمَا، وَلاَ يَخْلَعْهُمَا إنْ شاءَ إلا مِنْ جَنَابَةٍ). أَخْرَجَهُ الدّارَقُطْنِيّ، وَالحاكمُ وَصحَّحَهُ.

المسائل:

الحديث دليل على اشتراط لبس الخفين على طهارة، لقوله: «إذا توضأ أحدكم»

الحديث دليل على أنه يمسح على الخفين بلا توقيت، لقوله: «ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة»،والقول بالتوقيت هو مذهب الجمهور، والصواب في هذه المسألة التوقيت؛ لأن أحاديث التوقيت صحيحة متواترة ليس لها معارض، وأما ما جاء مطلقاً عن التوقيت فهو مقيد بها على القاعدة الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد، جمعاً بين الأدلة

اشتراط لبس الخف على طهارة

65/ 7 ـ عَنْ أبِي بَكرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم: أَنّهُ رَخّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ أَيّام وَلَيَالِيَهُنّ، وَلِلمُقِيمِ يَوْماً وَلَيْلَةً، إذَا تَطَهّرَ فَلَبِسَ خُفّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. أَخْرَجَهُ الدّارَقُطْنِي، وَصححهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

-شرح ألفاظه:

-قوله: (رخّص) الرخصة: التسهيل في الأمور والتيسير، يقال: رخص الشرع لنا في

إذا يسره وسهله ..

والرخصة: هي الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل لعذر، أي: إن الرخصة هي الأمر الذي سُهّلَ على المكلف لعذر اقتضى التخفيف والتيسير، مع قيام سبب الحكم الأصلي، ويقابل الرخصة العزيمة، فغسل الرجلين عند الوضوء عزيمة، والمسح على الخفين رخصة.

قوله: (إذا تطهر) المراد: الوضوء الكامل.

المسائل:

الحديث دليل على أن المسح مؤقت كما تقدم في حديث علي رضي الله عنه وأن شرط ذلك اللبس على طهارة، كما دل عليه حديث عمر وأنس رضي الله عنهما.

ما جاء صريحاً في مسح الخفين بلا توقيت

66/ 9 ـ عَنْ أُبَيّ بْنِ عِمَارَةَ رضي الله عنه أَنّهُ قَالَ: يا رَسُولَ اللهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: يَوْماً؟ قَالَ: «نَعمْ»، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «نَعمْ»، قَالَ: وَثَلاَثَةً؟ قَالَ: «نَعمْ، وَمَا شِئتَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَيْسَ بِالقَوِيّ.

قال الشيخ السديس: الحديث باطل.

المسائل:

الحديث دليل على عدم توقيت المسح على الخفين لا في حضر ولا سفر، ولو صح لكان مقيداً بأحاديث التوقيت المتقدمة.

ـ[محمدالصغير]ــــــــ[28 - 07 - 09, 01:39 م]ـ

احبتي في الله،،

اذكركم بارك الله فيكم ان من اهدافي من وضع الملخص في هذا المنتدى المبارك: هو كتابة: استدراك، او

فائدة، او ملاحظة، او اي امر يثري الموضوع،، بارك الله فيكم .. .

[باب نواقض الوضوء]

النواقض: جمع ناقض،والناقض للشيء: هو المفسد له.

والمراد بنواقض الوضوء: العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، ونواقض الوضوء نوعان:

1 ـ نوع مجمع عليه، وهو ما دل عليه نص من كتاب أو سنة.

2 ـ نوع مختلف فيه، وهو المبني على اجتهادات أهل العلم، رحمهم الله.

وسيتضح ذلك ـ إن شاء الله ـ من دراسة الأحاديث في هذا الباب.

ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء.

67/ 1 ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتّى تَخْفِقَ رُؤوسُهُمْ، ثُمّ يُصَلّونَ وَلا يَتَوَضّؤُونَ). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ الدّارَقُطْنِيّ، وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير