تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

-شرح ألفاظه:

قوله: (على عهده) أي: زمانه، فالحديث له حكم المرفوع، لاطلاعه صلّى الله عليه وسلّم على ذلك وتقريره له، وهذا موضع الحجة فيه.

قوله: (ينتظرون العشاء): العشاء: أول ظلام الليل، وهو من صلاة المغرب إلى العتمة.

المسائل:

-الحديث دليل على أن النوم اليسير غير المستغرق لا ينقض الوضوء، وهو ما كان نعاساً يخفق معه الرأس، بخلاف النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه الشعور بما قد يخرج، فهذا ناقض للوضوء.

والدليل على أن النوم ليس بناقض: أن يسيره ـ كما في حديث الباب ـ لا ينقض الوضوء، ولو كان ناقضاً لانتقض بهذا النوم الذي تخفق فيه رؤوسهم،.

-ما جاء في أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء

68/ 2 ـ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصّلاَةَ؟ قَالَ: «لاَ. إِنّمَا ذلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بحَيْضٍ، فإذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعي الصّلاةَ، وَإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلي عَنْكِ الدّمَ، ثُمّ صَلّي». مُتَّفقٌ عليه.

وَلِلْبُخَارِيّ: «ثمّ تَوَضّئِي لِكُلّ صَلاَةٍ»، وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلى أَنّهُ حذَفَهَا عَمْداً.

شرح ألفاظه:

-قوله: (أُستحاض) أي: تصيبني الاستحاضة، وهي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة.

قوله: (فلا أطهر) الطهر: النظافة، والمعنى: فلا أنظف من الدم، والمستقر عندها أن طهارة الحائض لا تُعرف إلا بانقطاع الدم، فَكَنّتْ بعدم الطهر عن اتصاله.

قوله: (أفأدع الصلاة) سؤال عن استمرار حكم الحيض حالة دوام الدم أو عدمه، بعد أن تقرر عندها أن الحائض تمنع من الصلاة، فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم.

-قوله: (قال: لا) أي: لا تدعي الصلاة.

-قوله: (إنما ذلك عرق) بكسر الكاف خطاب للمرأة السائلة، وقوله: (عرق)، أي: بكسر العين، والمعنى: أن دمك ليس دم الحيض؛ لأن دم الحيض يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، وهذا بسبب انفجار عرق، وفي ذلك إخبار باختلاف المَخْرَجَيْنِ.

-قوله: (فإذا أقبلت حيضتك .. ) المراد بإقبال الحيضة: حصول وقتها وابتداء خروج الدم أيام عادتها، والمراد بإدبارها: وقت انقطاع الدم عنها أيام عادتها، والمعنى أنها تميز بين دم حيضها ودم استحاضتها، فتجلس أيام عادتها، فإذا انقضت اغتسلت وصلّت، ولا تنظر بعد ذلك إلى ما معها من الدم؛ لأنه استحاضة.

استدل بهذا الحديث من قال: إن دم الاستحاضة حدث من الأحداث الناقضة للوضوء؛ لأن الشرع أمر بالوضوء منه في قوله: «ثم توضئي لكل صلاة»، وهذا قول الجمهور.

-الحديث دليل على أن دم الحيض نجس، وكذا دم الاستحاضة لقوله: «وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي».

الاستحاضة كالحدث الدائم مثل سلس البول فتتوضأ المستحاضة لك صلاة.

[بيان حكم المذي]

69 - 3 ـ عَنْ عَليّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذّاءً، فأَمَرْتُ المِقْدَادَ بْنَ الأسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: «فِيه الْوُضُوءُ». مُتَّفَقٌ عَليهِ، وَاللّفظُ لِلبخاري.

-شرح ألفاظه:

-قوله: (كنت رجلاً مَذّاءً) بفتح الميم، وتشديد الذال، وبالمد، صيغة مبالغة أي: كثير المذي.

- وهو ماء رقيق يخرج عقب الشهوة بدون دفق ولا إحساس بخروجه، ولونه مثل لون العرق.

- قوله: (فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم) في سبب ذلك وهو قوله: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وفي لفظ لهما: (لمكان ابنته مني)، وفي لفظ لمسلم: (من أجل فاطمة)، والمراد أن العلة والسبب من استحيائه من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مكان ابنته صلّى الله عليه وسلّم منه، لأنها زوجته، والمذي يتعلق بأمر الشهوة، فاستحيا أن يسأل النبي صلّى الله عليه وسلّم عما يتعلق بذلك.

-الحديث دليل على جواز التوكيل في السؤال والاستنابة في الاستفتاء، للعذر كالحياء ونحوه، سواء أكان المستفتي حاضراً أم غائباً، ويشترط أن يكون الوكيل موثوقاً في فهمه وحفظه ودينه، لأجل أن ينقل السؤال ويفهم الجواب، كما ينبغي.

-الحديث دليل على أنه يقبل خبر الواحد في المسائل العلمية والرواية إذا كان المخبر ثقة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير