تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد ردَّ عليه ابن خزيمة فقال: [باب: ذكر الدليل على أنَّ هذا الخبر -أي: حديث أبي ذر- في ذِكرِ المرأة ليس مضاد خبر عائشة، إذ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنما أراد أنَّ مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع صلاة المصلي لا ثوى (9) الكلب ولا ربضه ولا ربض (10) الحمار، ولا اضطجاع المرأة يقطع صلاة المصلي وعائشة إنما أخبرت أنها كانت تضطجع بين يدي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لا أنها مرَّت بين يديه] ا. هـ (صحيح ابن خزيمة [2/ 21]).

وقال ابن القيم:

فإنْ لم يكن سترةٌ فإنَّه صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود، وثبت ذلك عنه مِن رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن المغفل ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيحٌ غيرُ صريحٍ، وصريحٌ غيرُ صحيحٍ فلا يترك لمعارضٍ هذا شأنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي وعائشةُ رضي الله عنها نائمةٌ في قبلته، وكان ذلك ليس كالمارِّ، فإنَّ الرجلَ محرَّمٌ عليه المرور بين يدي المصلي ولا يكره له أنْ يكون لابثاً بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها، والله أعلم. ا. هـ (زاد المعاد [1/ 306]).

سادساً: النسخ:

قال بعض القائلين بعدم قطع المرأة والحمار والكلب الصلاة بأنَّ حديث (يقطع الصلاة…) منسوخ بحديث (لا يقطع الصلاة شيءٌ)!! (11).

قال النووي رحمه الله:

وهذا غير مرضيٍّ؛ لأنَّ النَّسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها، وَعَلِمْنا التاريخ وليس هنا تاريخٌ ولا تعذَّرَ الجمعُ والتأويل. ا. هـ (12).

سابعاً: الجمع والتأويل:

قال بعضهم: إنَّه يمكن أنْ يُحمل حديثُ القطع المثبَت على نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الثلاثة، والقطع المنفيُّ بقوله: (لا يقطع الصلاة…) هو الحقيقي الذي بمعنى الإبطال.!!

والرد عليه من وجوهٍ:

أ- أنَّه ثبت في المرفوع (تُعَادُ الصَّلاَةُ مِنْ مَمَرِّ…) وهذا لا يمكن تأويله.

ويؤيده أثر ابن عمر انظر "الفائدة الأولى".

ب- أنَّ كلَّ ما يمر أمام المصلي فهو يشغله في صلاته، فلم خُصت هذه بالذكر؟!

جـ- أنَّ هذا الجمعَ ليس له مستندٌ من أثرٍ ولا نظرٍ، وإذا فرضنا صحةَ الحديث -جدلاً- فإنَّه يقال في الجمع والتأويل ما قاله شيخنا الألباني رحمه الله وهو قوله:

ولو أنَّ تلك الأحاديث صحت- أي: (لا يقطع الصلاة شيء .. ) - لأمكن التوفيق بينها وبين هذا الحديث- أي: حديث أبي ذر -الصحيح بصورة لا يبقى معها وجهٌ للتعارض، أو دعوى النسخ، وذلك بأن يُقَيَّد عموم تلك الأحاديث بمفهوم هذا فنقول لا يقطع الصلاة شي إذا كان بين يديه سترة، وإلا قطعه المذكورات فيه. بل إنَّ هذا الجمع قد جاء منصوصاً عليه في روايةٍ عن أبي ذر مرفوعاً بلفظ (لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ) وقال: (يَقْطَعُ الصَّلاَةَ المرْأةُ…) وأخرجه الطحاوي بسندٍ صحيحٍ وبِهذا اتفقتْ الأحاديثُ ووجبَ القولُ بأنَّ الصلاةَ يقطعها الأشياء المذكورة عند عدم السترة، وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ا. هـ (تمام المنَّة [ص307]).

وأخيراً:

قال ابن خزيمة:

والخبرُ ثابتٌ صحيحٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار يقطع الصلاة، وما لم يثبتْ خبرٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بضدِّ ذلك لم يَجُز القول والفتيا بخلاف ما ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. ا.هـ (صحيح ابن خزيمة [2/ 23]).

4 - أنَّ الحديث عامٌّ في صلاة الفرض والنفل.

قال ابن قدامة:

ولا فرق في بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع لعموم الحديث في الصلاة، ولأنَّ مبطلات الصلاة يتساوى فيها الفرض والتطوع في غير هذا فكذلك هذه وقد روي عن أحمد كلامٌ يدل على التسهيل في التطوع فالصحيح التسوية. ا. هـ (المغني [2/ 83]).

5 - أنَّ الحديثَ عامٌّ في جميع النساء -المسلمة والكافرة، الشابة والعجوز- لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (المرأة) ولم يخرج منه إلا الصغيرات دون البلوغ فقط.

6 - أنَّ الحديثَ يشمل الكلب الأسود بعمومه: الذكر والأنثى، والجرو الصغير.

والله أعلم

(1) مؤخرة الرحل: قال الحافظ: اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة، واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك. فقيل: ذراع، وقيل: ثلثا ذراع وهو أشهر، لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أنَّ مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع. [الفتح 1/ 764].

(2) وفي بعض الروايات تقييدها بـ (الحائض)، والمراد: البالغة، لا التي تكون حائضاً عندما تمرُّ مِن أمام المصلي- كما ذكره وأيده (ابن خزيمة) في صحيحه [2/ 22]- فإنَّ هذا لا يمكن أنْ تأتي به الشريعة لاستحالة العلم به على المرأة المارَّة.

(3) انظر: شرح السنَّة [2/ 462]، المحلى [2/ 323]، صحيح ابن خزيمة [2/ 23]، مجموع الفتاوى [21/ 16]، زاد المعاد [1/ 79]، نيل الأوطار [3/ 16]، تمام المنَّة [ص307]، فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة للشيخ ابن باز [ص45 - 46]، الشرح الممتع لابن عثيمين [3/ 392].

(4) انظر: شرح السنَّة [2/ 462]، المحلى [2/ 324]، سنن الترمذي [2/ 258 أحوذي]، التمهيد [21/ 168].

(5) انظر: شرح السنَّة [2/ 463]، التمهيد [21/ 187]، مصنف ابن أبي شيبة [1/ 280].

(6) ذكر هذه الوجوه: الشيخ محمد بن رزق الطرهوني في كتابه: أحكام السترة في مكة وغيرها [ص134 - 135].

(7) البخاري [1/ 639]. مسلم [4/ 220].

(8) البخاري [1/ 757]. مسلم [4/ 216].

(9) الثوى: المأوى والمستقر.

(10) والربض والثوى بمعنى واحد.

(11) وممن قال ذلك: ابن عبد البر في التمهيد [21/ 168].

(12) شرح مسلم [4/ 227] وتأوله رحمه الله بنقص الصلاة وفي آخر المقال رد عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير