تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإذا كانت السرعة التي ذكرت أنك كنت تسير بها هي السرعة المسموح بها في ذلك الشارع، فالذي يظهر من باقي معطيات السؤال أن هذا القتل لا إثم فيه ولا دية فيه ولا كفارة، فإن السائق إذا كان قد أكمل المتطلبات القانونية للسير ولم يستطع تفادي الحادث بأي وسيلة ممكنة من التحكم في السيارة بحيث لا ينسب إلى تقصير فإنه لا ضمان عليه ... فقد قال أهل العلم: ما لا يمكن التحرز منه لا ضمان فيه .. وسبق بيان ذلك بالتفصيل أكثر في الفتوى رقم: 23912 وما أحيل عليه فيها .. فنرجو الاطلاع عليها للمزيد من الفائدة، وننصح السائل الكريم بفعل ما استطاع من أعمال الخير والنوافل.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

*****************************

رقم الفتوى: 39607

عنوان الفتوى: تجاوز السرعة المقررة فصدم طفلا فمات

تاريخ الفتوى: 04 رمضان 1424/ 30 - 10 - 2003

السؤال

السرعة المقررة في الطريق 50 وأنا أقود على 80 وفجأة ظهر ولد في الطريق فصدمته فمات ماذا يجب علي أن أفعل لكي يسامحني الله؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي فهمناه من السؤال أنك كنت تقود السيارة بسرعة 80 في مكان يلزمك أن تقود فيه بسرعة 50، فصدمت طفلاً فمات، فإذا كان الأمر كذلك، فهذا قتل خطأ تلزمك فيه الدية لأولياء الطفل إلا إذا عفوا عنها، وتلزمك الكفارة، وهي عتق رقبة، مؤمنة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

اطبع الفتوى

***************************

رقم الفتوى: 6850

عنوان الفتوى: من يتحمل دية قتل الخطأ؟

تاريخ الفتوى: 07 ذو القعدة 1421/ 01 - 02 - 2001

السؤال

صدمت شخصا بسيارتي نتيجة لظهورة أمامي فجأة ووجود أمطار مما أدى لانزلاق السيارة وعدم توقفها مع عبوره بشكل مفاجئ لم يكن بإمكاني بأي حال من الأحوال تفادي الحادث إلا بتعريض حياتي للخطر الحاد نتيجة لانزلاق السيارة هل يجب علي الدية و الكفارة ولكني لو دفعت قيمة الدية لن تكفي أموالي و لا أستطيع الطلب من العاقلة لتيقني من رفضهم هل أدفع ما معي و في هذة الحالة سوف يتضرر أولادي لعدم استطاعتي مساعدتهم في الزواج أم أكتفي بدفع مبلغ من المال مع التأمين .... مع وافر الشكر

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الدية في القتل الخطأ ـ الذي يدخل في ضمنه الحادث المسئول عنه ـ تحملها شرعاً عاقلة القاتل. ولا يتحمل القاتل نتيجة خطئه أكثر مما يتحمله أحد أفراد عاقتله، فإن امتنعوا من أدائها، فقد امتنعوا من حق أوجبه الله عليهم.

وإذا تولت جهة أخرى كشركة التأمين، أو النقل أو غيرهما ـ دفع الدية جاز لولي القتيل أخذها وسقطت المطالبة بها. وعلى القاتل خاصة الكفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

مع التذكير بأنه لا يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه خطر الموت على حساب حياة شخص آخر. والله تعالى أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

***********************

رقم الفتوى: 23912

عنوان الفتوى: لا ضمان على غير المفرط.

تاريخ الفتوى: 10 شعبان 1423/ 17 - 10 - 2002

السؤال

بسم الله

لدي صديق كان يسير بسيارته على الطريق الساحلي وكانت هناك سيارة مركونة على الطريق ثم خرج الرجل منها مسرعا قاطعاً الطريق بدون أن يتلفت للسيارات فصدمه صديقي وكان يوم جمعة توفي الرجل يوم الأحد فهل على صديقي كفارة صيام أم لا علماً بأن الطريق معروف بأن السيارات تسرع فيه وليس للمارة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان موت الشخص المذكور بسبب ما حصل له في الحادث من جروح وكسور ونحوها، فهذا قتل خطأ حصل من سائق السيارة، ولو كان بعد الحادث بوقت، والأصل أن من قتل شخصاً خطأ فعليه الدية والكفارة، والدية تتحملها العاقلة.

لكن إذا كان للمتضرر فعل مؤثر في حصول النتيجة، فلا ضمان على الفاعل، إذا كان الفاعل لا يستطيع دفعها أو تلافيها، بناءً على قاعدة "ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه" وهذا ينطبق على سائقي السيارات وغيرها، فحيث أمكنهم تلافي الحادث بأداة التنبيه أو تخفيف السرعة أو غير ذلك، ولم يفعلوا، فعليهم الضمان لتقصيرهم، وحيث لم يمكنهم ذلك فلا ضمان عليهم للقاعدة السابقة، وحيث وجب الضمان وجبت الكفارة، وحيث انتفى الضمان انتفت الكفارة، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتاوى التالية:

15394

15843

15533.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

والله أعلى وأعلم

ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[15 - 07 - 09, 08:23 ص]ـ

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

ربما يستطيع أن يراجع أقرب مكان اسعاف في منطقة الحادث أو أقرب مركز مرور أو شرطه

و أسأل الله أن لا يشغل ذممنا بحقوق الخلق ..

ـ[محمدحجازي]ــــــــ[15 - 07 - 09, 11:05 ص]ـ

أنا صدمت طفلة ظهرت أمام السيارة التى أقودها فجأة و تلافيتها قدر استطاعتي بتخفيف السرعة و بالالتفاف بمقدم السيارة جهة اليسار فصدمت صدمة بسيطة بجانب السيارة الأيمن، و لكن لضعف جسدها حدث كسر بسيط بساقها و قد وقفت حينها لأطمئن عليها.

و بعد فترة طالبني أهلها بتكاليف العلاج فدفعت اليهم ما طلبوه مني فى مجلس جمعني و أهلها و جيرانها على 3 أقساط القسط الأول ساعة المجلس يمثل 70% من المبلغ المطلوب و 3 أقساط أخرى أكملت باقى المبلغ.

الآن يقولون لى انها احتاجت الى أدوية و متطلبات اشتروها وقت العملية_حيث لم أكن معهم تلافيا لأي إحراج قد يقع لي_ و قد كلفتهم مبلغا و و يريدون هذا المبلغ كما أنها في حاجة إلى جلسات علاج طبيعي كما أوصى الطبيب.

السؤال: هل فى حالتي هذه كان يتوجب علي أداء ما طلبوه فى بادئ الأمر حين جلست معهم؟

و هل يلزمني دفع ما استجد من تكاليف فى علاج ابنتهم؟ مع أني أرى نوع استغلال و سماجة خصوصا و أني سبق و أن اتفقت معهم فى مجلس على مبلغ محدد؟

وقد أديت ما طلب مني لشعوري نحو الطفلة بالتزام دافعه مخافة الله و مخافة أن أرى مثل ذلك فى نفسي أو أهلي لا مخافة أهلها.

أفيدوني.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير