[هل يسلم المأموم بعد تسليمة الامام الاولى ام عندما ينهي التسليمتين؟]
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[16 - 07 - 09, 08:22 م]ـ
هل يسلم المأموم بعد تسليمة الامام الاولى ام عندما ينهي التسليمتين؟ ماهي اقوال العلماء؟
ارجو ان يتحفنا وينقل لنا من كان له علم بذلك وبارك الله بكم احبتي.
ـ[القاسم موسى]ــــــــ[16 - 07 - 09, 09:03 م]ـ
قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: فينبغي للمأموم أن يسلم بعد سلام الإمام، قال البغوي يستحب أن لا يبتدئ السلام حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، وقال المتولي يستحب أن يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى وهو ظاهر نص الشافعي، واتفقوا على أنه يجوز أن يسلم بعد فراغ الإمام من الأولى وإنما الخلاف في الأفضل ولو قارنه في السلام فوجهان: (أحدهما) تبطل صلاته إن لم ينو مفارقته كما لو قارنه في تكبيرة الإحرام وأصحهما لا تبطل كما لو قارنه في باقي الأركان بخلاف تكبيرة الإحرام، ولو سلم قبل شروع الإمام في السلام بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته، فإن نواها ففيه الخلاف فيمن نوى المفارقة، ولا يكون مسلماً بعده إلا أن يبتدئ بعد فراغ الإمام من الميم من قوله: السلام عليكم. انتهى
إذا سلم الإمام تسليمة واحدة هل يجوز للمأموم أن يسلم تسليمتين؟
هل إذا سلم الإمام تسليمة واحدة؛ هل يجوز أن أسلم تسليمتين؟ علما أن المجلس العلمي للمغرب أقر بالتسليمة الواحدة في جميع المساجد
الحمد لله
ينبغي للإمام أن لا يقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة، لأن التسليمة الثانية مشروعة، وفعلها أفضل، بل ذهب الإمام أحمد وبعض المالكية إلى وجوبها، وأن الصلاة لا تصح بدونها، وإن كان جمهور العلماء على أن التسليمة الثانية سنة مستحبة.
وعلى قول الجمهور؛ فالاقتصار على تسليمة واحدة لا يبطل الصلاة.
وإذا سلم الإمام تسليمة واحدة، فلا حرج على المأموم أن يسلم الثانية، لأن فعل ذلك أكمل وأحوط، وخروجا من خلاف من أوجبها.
ومشهور مذهب الإمام مالك أن المأموم يسلم ثلاث تسليمات، كما سيأتي.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/ 462): "الصحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين , وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم حكاه الترمذي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء. وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم , وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي التابعين , وعن الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: يسلم تسليمة واحدة، قاله ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة رضي الله عنهم والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي. قال ابن المنذر: وقال عمار بن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة , وقال ابن المنذر: وبالأول أقول.
ثم قال النووي: مذهبنا: الواجب تسليمة واحدة , ولا تجب الثانية وبه قال جمهور العلماء أو كلهم. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة , وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا , وهي رواية عن أحمد وبهما قال بعض أصحاب مالك والله أعلم " انتهى باختصار.
وقال ابن قدامة رحمه الله: "ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره.
لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده , عن يمينه ويساره)، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه , ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله). رواهما مسلم. وفي لفظ لحديث ابن مسعود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله , وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله). قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح" انتهى باختصار من "المغني" (1/ 323).
ومذهب الإمام مالك كما في "مواهب الجليل" (1/ 526) أن المأموم يسلم ثلاث تسليمات: الأولى عن يمينه للخروج من الصلاة، والثانية ينوي بها السلام على الإمام، والثالثة ينوي بها السلام على من على يساره، وقد أنكر هذا القول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله، واختار أن التسليمة الثانية يقصد بها الإمام والمأمومين معا، وأن الثالثة بدعة، قال رحمه الله: " يسلم اثنتين: واحدة عن يمينه، يعتقد بها الخروج من الصلاة، والثانية عن يساره يعتقد بها الرد على الإمام والمأمومين , والتسليمة الثالثة احذروها، فإنها بدعة، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة" انتهى من "مواهب الجليل".
والحاصل: أن المستحب أن يسلم المصلي إماما كان أو مأموما تسليمتين، فإن اقتصر الإمام على تسليمة واحدة، استحب للمأموم أن يسلم تسليمتين، واحدة عن يمينه، والثانية عن يساره.
والله أعلم.
http://www.islamqa.com/ar/ref/105297
¥