تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[21 - 07 - 09, 03:40 م]ـ

صدقت أخي أبو البراء

لا يا أخي الكريم وقت المنع قبل ذلك بكثير ومن صلى قبل الظهر بخمس دقائق صلى في وقت النهي وهي تتراوح بين ساعة تزيد قليلا أو تنقص قليلا حسب طول النهار وقصره صيفا وشتاء

يستحيل أن تقف الشمس في كبد السماء ساعة كاملة (وهو وقت الزوال) بل هو وقت قليل جداً وقلت خمس دقائق احتياطاً وإلا هو أقل من ذلك , والشمس لا تقف وإنما في نظر العين وذلك إذا كانت فوق الرأس في كبد السماء فإذا زالت انتهى وقت النهى

ـ[أبو وئام]ــــــــ[21 - 07 - 09, 03:56 م]ـ

أبو وئام جزاك الله خيرا

يا أخي نفع الله بك وبارك فيك

هل لي أن أعتمد هذه الطريقة

أردت أن أقول هل هي مدروسة ومحسوبة بحيث نعتمدها ونطمئن إليها

السلام عليكم

الحمد لله وجدت بين ما لدي من كتب هنا نسخة من كتاب حل العقدة عن مقاصد العمدة وكلاهما للشريف الموقت أبي عبد الله محمد بن محمد بن ابراهيم العلمي رحمه الله والكتاب مطبوع طبعة حجرية نادرة __ طبع حوالى 1351 هجرية __

قال في صفحة 92

تتمتان

الاولى: في وقت حل صلاة النافلة صباحا، لما كانت صلاة النافلة لا تحل عند طلوع الشمس وغروبها ويمتد المنع من وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح ومن وقت الغروب إلى أن تصلي المغرب. حرر أهل هذا الفن وعلى الأخص منهم الشيخ اسماعيل الكلنجوي في مراصده والشيخ حسن الرفقي في درته مقدار ارتفاعهما الإصطلاحي المساوي لارتفاعهما قيد رمح في مرأى العين ذاكرين أن قدر إرتفاع حاجبها الأعلى حينئذ أربع درجات وأربع وخمسون دقيقة وثلاثون ثانية وهو ارتفاع الضحوة الصغرى في جميع العروض والبروج ودائره يختلف بحسب اختلافهما واطالا في بيان ذلك وقد نقلت بعضه في الشرح فلينظر فيه وعليه فإن أردت ذلك فاستخرج الدائر للإرتفاع المذكور بما تقدم يحصل المطلوب وقد استخرجته لرؤوس الإنقلابي والإعتدالين لعرض فاس فكان في الإعتدالين كد دقيقة وفي الإنقلاب الصيفي كج دقيقة وفي الإنقلاب الشتوي كز دقيقة وهذا القدر يساوي الباقي للغروب عند الإصفرار أي تمكنه على مذهب من يقول بإمتداد وقت العصر المختار إليه وانظر هل تسقط صلاة الضحى والعيد على أهل بلد لا تصل الغاية فيه إلى القدر المذكور. والله أعلم.

الثانية: في وقت صلاة الضحى وهو من وقت حل النافلة للزوال وهو وقت صلاة العيد أيضا لكن أحسنه في وقت الضحى كما نص عليه الفقهاء إذا كانت الشمس من المشرق مثلها من المغرب وقت العصر ومعناه أنك تعرف مقدار ما بين العصر الاول والغروب فإذا مثله من الشروق فذاك الأحسن في وقت صلاة الضحى والله أعلم

الأمر لا يحتاج معادلات و لا فلسفة بل أسهل من ذلك ولم نشق على أنفسنا ولم يجعل الله علينا من حرج

نعم أخي ولكن حديثي لمن يريد وضع حساب التوقيت ولابد الحساب لوضع تقويم شهري لأوقات الصلاة والجهل بهذا العلم أدى إلى مشاكل خطيرة و من آخرها صلاة العيد هنا بالغربة إذ وجدت أنها أقيمت ولم يمر وقت المنع بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله

و صدق صاحب الكتاب المشار إليه أعلاه إذ قال

وبعد فالعلم بالأوقات وجب


عينا وكونه كفاية أحب

أما ما يتعلق بالزوال فأغلب المؤقتين حاليا يضيفون خمس دقائق فقط للتمكين وهنا لا يجب الصلاة قبيل الآذان أما إذا علمت ان الصلاة بالمسجد الأقرب إليك يحترم فيها الأمر بالإبراد فحينئذ يمكن الصلاة قبل الظهر إذ مر وقت كاف من الزوال وخرج وقت المنع

والله الموفق
والله أعلم

ـ[أبو وئام]ــــــــ[23 - 07 - 09, 03:22 م]ـ
http://dc162.4shared.com/download/120050146/c5963658/1_online.GIF

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير