[كلام ابن تيمية في حكم الضرب بالدف في غير العرس]
ـ[ابو هيلة]ــــــــ[18 - 07 - 09, 07:21 م]ـ
قال في الفتاوى 11/ 565:
وبالجملة قَدْ عُرِفَ بالاضطرار من دِين الإسلام: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يشرع لِصَالِحِي أُمَّتِه وعُبَّادهم وزُهَّادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملَحَّنة، مع ضرب بالكَفِّ، أو ضرب بالقَضِيب، أوِ الدُّفِّ ... كما رخص للنساء أن يَضْرِبْنَ بالدف في الأعراس والأفراح. وأما الرجال على عهده فلم يَكُنْ أحدٌ منهم يضرب بدف ولا يصفق بكَفٍّ، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ((التصفيق للنساء والتسبيح للرجال)). وقال: ((ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء)). ولما كان الغناء والضرب بالدُّف والكف من عمل النساء، كان السلف يسمُّون من يفعل ذلك من الرجال مُخَنَّثًا، ويسمون الرجال - المغنِّينَ مَخانيث وهذا مشهور في كلامهم .. الخ
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[18 - 07 - 09, 07:34 م]ـ
رحمة الله عليك يا شيخ الإسلام
وبارك الله فيك أبا هيلة
سؤال: ما معنى مغنين في كلام شيخ الإسلام هنا؟
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[18 - 07 - 09, 08:20 م]ـ
رحم الله الإمام ابن تيمية رحمة واسعة ونفع أمة نبيه عليه الصلاة والسلام بعلمه.
ولكن كيف نوجه هذين الحديثين
فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف قال الترمذي: حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال ابن طاهر: ألزم الدارقطني مسلما إخراجه قال: وهو صحيح (البدر المنير)
أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب بالدف بين يديك إن رجعت من سفرك سالما. فقال (: أوف بنذرك».
هذا الحديث صحيح رواه الترمذي في «جامعه»، وابن حبان في «صحيحه» من رواية بريدة رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رجع من بعض مغازيه، جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها: إن كنت نذرت فأوف بنذرك». هذا لفظ الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهل يحق للنساء أن تضرب بالدف بين يدي الرجال ليعلن عن النكاح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 08:45 م]ـ
يرى بعض أهل العلم أنَّ الصحيح هو جواز استماع لدف من غير تفريق ين الرجال والنساء كما دلت عليه السنة في حديث الجارية والربيع بنت معوذ وغيرها من نصوص السنة , وإن كانوا يعدون استدامة ذلك خارماً للمروءة.
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[19 - 07 - 09, 01:51 ص]ـ
بورِك فيكم ...
وهذا للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9660
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[19 - 07 - 09, 02:05 ص]ـ
يرى بعض أهل العلم أنَّ الصحيح هو جواز استماع لدف من غير تفريق ين الرجال والنساء كما دلت عليه السنة في حديث الجارية والربيع بنت معوذ وغيرها من نصوص السنة , وإن كانوا يعدون استدامة ذلك خارماً للمروءة.
أحسن الله إليك أبا زيد
هل تقصد حديث الجاريتين التين كانتا تغنيان عند رسول الله يوم العيد
وذكرنا يا شيخ بحديث الربيع بنت معوذ لا عدمت الخير
ـ[ابو هيلة]ــــــــ[19 - 07 - 09, 02:31 ص]ـ
السلام عليكم
هذان بحثان جيدان ممتعان في المرفقات .. يجيبان على تساؤلات الاخوة المبيحين ..
وفق الله الجميع للخير.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[19 - 07 - 09, 10:08 ص]ـ
حُكم الدفّ للرجال والنساء في غير الأعراس
الحمد لله الذي شرع لعباده ديناً قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
أما بعد:
فقد جرى بيني وبين بعض إخواني حديث ونقاش حول مسألة ضرب الدفوف للرجال، ثم تطرقنا لمسألة ضرب الدفوف بالنسبة للنساء.
فكان هذا البحث المختصر بعد ذلك.
فأقول وبالله التوفيق:
الأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف. رواه أحمد وغيره، وحسنه الألباني.
وقوله عليه الصلاة والسلام: أعلنوا النكاح. رواه ابن حبان وغيره، وحسنه الألباني.
¥