[ما الفرق بين التأمين التجاري وعقود الصيانة العامة]
ـ[أبو البراء عبدالله الدوسري]ــــــــ[21 - 07 - 09, 03:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الكرام
هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى المبارك أسأل الله عز وجل أن ينفعني به وأن يثيبكم جميعًا على جهودكم
أحبتي ...
بعدما سمعت أن بعض المشايخ أجازوا التأمين التجاري بحكم أنه يشبه حماية القوافل في الماضي
خطر في بالي هذا التساؤل ..
[ما الفرق بين التأمين التجاري وعقود الصيانة العامة]
وأعني بعقود الصيانة هي أنني صاحب منشأة حكومية (كوزارة التجارة مثلاً) أكتب عقدًا مع شركةٍ ما للصيانة أدفع لها سنويًا مبلغًأ وقدره (مليون ريال مثلاً) ومقابل هذا المبلغ أتكفل بصيانة الكهرباء والسباكة من ناحية أجور اليد فقط (وقد يكون حساب القطع عليهم أو على شركة الصيانة)
طبعًا وقل مثل ذلك في صيانة أجهزة الحاسب الآلي للشركات الكبرى أو البنوك
وقل مثله في عقود صيانة البرامج المحاسبية (مثلاً)
.... الخ
أرجو أن تكون الصورة وضحت
إذا كان هذا العقد جائزًا فما الفرق بينه وبين عقد التأمين التجاري
شركة التأمين تأخذ مني مبلغًا مقابل أن تصلح لي سيارتي
وشركة الصيانة تأخذ من الوزارة مبلغًا مقابل إصلاح ما فسد في السباكة والكهرباء
شركة التأمين لديها التزامات مالية (تكاليف قانونية، استئجار معارض، موظفين، معدات وأجهزة .. الخ)
شركة الصيانة لديها التزامات مالية (تكاليف قانونية، موظفين، معدات وأجهزة .. الخ)
فما الفرق بينهما
هذا ما دار في نفسي من تساؤل
1/ هل هناك فرق دقيق بينهما لم أنتبه إليه يجيز عمل شركة الصيانة ويحرم عمل شركة التأمين؟
2/ إذا كان عمل شركة الصيانة حرامًا فمعناه أن كل مال تساهم به في هذه الشركة هو مال حرام هل هذا صحيح؟
تحياتي لكم جميعًا
وأرجو أن أجد لديكم جوابًا وافيًا
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 08 - 09, 08:01 ص]ـ
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي
المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم:94 (6/ 11)
بشأن
عقد الصيانة
الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في دولة البحرين، من 25 - 30 رجب 1419 هـ (14 - 19 نوفمبر1998).
بعد اطِّلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع "عقد الصيانة "، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي:
أولا: عقد الصيانة هو عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود. ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره، وهو في حقيقته عقد معاوضة يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم. وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد.
ثانيا: عقد الصيانة له صور كثيرة، منها ما تبين حكمه، وهي:
1. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط، أو مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر العاقدان لها حسابا في العادة.
هذا العقد يكيف على أنه عقد إجارة على عمل، وهو عقد جائز شرعا، بشرط أن يكون العمل معلوما والأجر معلوما.
2. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن تقديم العمل، ويلتزم المالك بتقديم المواد.
تكييف هذه الصورة وحكمها كالصورة الأولى.
3.الصيانة المشروطة في عقد البيع على البائع لمدة معلومة.
هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط، وهو جائز سواء أكانت الصيانة من غير تقديم المواد أم مع تقديمها.
4. الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على المؤجر أو المستأجر.
هذا عقد اجتمع فيه إجارة وشرط، وحكم هذه الصورة أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين المؤجرة من غير شرط، ولا يجوز اشتراطها على المستأجر، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة، فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعينا نافيا للجهالة.
وهناك صور أخرى يرى المجمع إرجاءها لمزيد من البحث والدراسة.
ثالثا: يشترط في جميع الصور أن تعين الصيانة تعيينا نافيا للجهالة المؤدية إلى النزاع، وكذلك تبيين المواد إذا كانت على الصائن، كما يشترط تحديد الأجرة في جميع الحالات.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 08 - 09, 08:13 ص]ـ
وللمزيد:
انظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74215