تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سلطان الأحمري]ــــــــ[28 - 08 - 09, 05:26 م]ـ

إذا تحمل الستة أشهر على أنه لم يجمع إقامة ..

أما إذا أجمع الإقامة فهي أثنا عشر يوماً عنده وإن زاد أتم

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 08 - 09, 06:12 م]ـ

نعم أخي الكريم قصره لستة اشهر يحمل على عدم عزم الاقامة بدليل تصريحه بنفسه الاتمام ان ازمع المقام اثنا عشر يوما.

و تحديد المدة كذلك صح عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما و الله أعلم

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 08 - 09, 12:29 م]ـ

بحث قيم يمكن للاخوة الرجوع إليه: قصر الصلاة للمغتربين

أنقل لكم التقديم

بقلم سماحة المفتي العام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:

فقد اطلعت على ما تضمنته هذه الرسالة التي سمَّاها مؤلفها صاحب الفضيلة الدكتور/ إبراهيم بن محمد الصبيحي "قصر الصلاة للمغتربين" فألفيتها رسالة قيّمة في موضوعها، وقد اجتهد مؤلفها في بيان أحكام إقامة المسافر في أثناء سفره،وفصَّل ذلك تفصيلاً جيداً، وذكر الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم في ذلك، وإني أنصح بقراءتها والاستفادة منها. ولا شك أنَّ قول الجمهور في تحديد الإقامة المانعة من القصر إذا عزم عليه المسافر بأربعة أيام أو بإحدى وعشرين صلاة أظهر وأحوط للمؤمن؛ لأن الأصل في حق المقيم هو وجوب الإتمام، تركنا ذلك في حق من أقام هذه الإقامة أو أقل منها وقلنا الأفضل له القصر استناداً إلى إقامة النبي ي في حجة الوداع من صباح يوم الرابع إلى ضحى يوم الثامن من ذي الحجة في حجة الوداع وهو يقصر الصلاة فبقي ما زاد على ذلك هو محل الإتمام احتياطاً وعملاً بالأصل في حق من عزم على الإقامة المذكوره في أثناء سفره، وللقول الثاني في عدم التحديد حظه من النظر إذا لم يزمع إقامة مطلقة، وقد قال النبي ي في الحديث الصحيح: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" وقال ي في الحديث الآخر المتفق على صحته: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" وأسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين لكل ما فيه رضاه وإصابة الحق وأن يضاعف لأخينا الدكتور إبراهيم بن محمد الصبيحي الأجر على ما بذله من جهد وعناية في هذه المسألة المهمة، وأن يجعلنا وإياه وسائر إخواننا من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يمنح الجميع الفقه في دينه إنه سميع قريب وصلى وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مفتي عام المملكة العربية السعودية

ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

البحث على الرابط:

http://www.way2jannah.com/vb/showthread.php?t=5035

ـ[بدري أبوعاصم]ــــــــ[29 - 08 - 09, 02:17 م]ـ

بحث قيم يمكن للاخوة الرجوع إليه: قصر الصلاة للمغتربين

أنقل لكم التقديم

بقلم سماحة المفتي العام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:

....... وللقول الثاني في عدم التحديد حظه من النظر إذا لم يزمع إقامة مطلقة، ........

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مفتي عام المملكة العربية السعودية

ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

البحث على الرابط:

http://www.way2jannah.com/vb/showthread.php?t=5035

تأمل كلمة الشيخ بن باز رحمه الله حيث قال والقول الثاني له حظه من النظر ولو لم يكن له سلف أي هذا القول المرجوح لكان قولا محدث وهو معنى لمن قال ليس له سلف وهذا لا يخفى

ولوجب انكاره.

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 08 - 09, 02:21 م]ـ

هناك فرق يا اخي ليس معنى أن القول ليس له سلف أنه ليس له حظ من النظر خد طهارة دم الآدمي مثلا.

القول ليس له سلف و لحد الان لم ارى من يأتي بالدليل فرجاء من اراد الرد فليأتي بسلف في المسألة و يترك التأويلات بارك الله فيكم

ـ[بدري أبوعاصم]ــــــــ[29 - 08 - 09, 03:03 م]ـ

أخي عبد الكريم إن ضبط القواعد والاصول مقدم على معرفة مسألة من مسائل الفقه.

فقد علمنا من مشايخنا كالشيخ الالباني رحمة الله عليه أن القول الذي لم يسبق إليه واحد من السلف أنه قول محدث لأن فيه تجهيل للسلف

وحاشى شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم ان يكونوا كذالك لأنه منهم إستفدنا هذه التأصيلات وهذه الضوابط

وانا لا أتأول لك كلاما بل أبين لك لازم كلامك وما يحويه كلامك

لكي تتنبه علما ان هذه القاعدة تحتاج عالما ليعملها

لانه عدم العلم لايدل على عدم الوجود وثقتنا بشيخ الاسلام رحمة الله عليه واجبة لسعة علمه واطلاعه وهو موثوق النقل ولو تاملت ما نقلته لك عن شيخ الاسلام لعلمت أنه هناك من السلف من كان على هذا المذهب

في قوله رحمه الله:وأما من تبينت له السنة , وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين , ولم يحد السفر بزمان أو بمكان ولا حد للاقامة أيضا بزمن محدد , لاثلاثة ولا أربعة ولا اثنا عشر ,ولاخمسة عشر , فانه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل ,

فهذا شيخ الاسلام يصرح أنه كان عليه غير واحد من السلف

وكذالك قرر شيخ الاسلام أنه لادليل على التحديد وكل ما ساقه المحدد هي أدلة محتمة وقد حدثت اتفاقا وما كان اتفاقا لايجعل حدا.

ويستدل لشيخ الاسلام بكلام بن عمر قوله أصلي صلاة المسافر , ولو بقيت اثنتي عشرة ليلة , مالم أجمع إقامة. أي مالم أعزم على إقامة. رواه مالك في موطئه

قال الشيخ العبيلان فهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة

وهو ما ذهب إليه شيخ الاسلام رحمة الله عليه.

فهذه رواية عن ابن عمر رضي الله عنه تأيد ما ذهب إليه شيخ الاسلام

ومعلوم لذا طلاب الفقه ان المشايخ ينقلون للصحابي أكثر من رأي في المسالة وما روايات أحمد عنك ببعيدة

ولو سألتك أخي عبد الكريم هل تعرف مذهب شيخ الاسلام في مسألة السفر؟؟؟؟؟.

لانه كثيرا ممن يقرء عن شيخ الاسلام ولايفهم مراد الشيخ رحمة الله عليه.

.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير