تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 08 - 09, 03:14 م]ـ

عد للمشاركة رقم سبع و ثلاثين فيها جوابك عن مذهب ابن عمر رضي الله عنه (الأوسط لابن المنذر قال: حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " إذا أزمعت بالإقامة ثنتي عشرة فأتم الصلاة " ج4 ص 355) , لا داعي للتكرار ففي المشاركة السابقة توضيح كامل لمذهب ابن عمر رضي الله عنه بالتوقيت باثني عشر يوما و لكي لا نضيع الوقت في مناقشات جانبية من عنده سلف في المسألة يأتي به و لا داعي لتكرار مذهب شيخ الاسلام فليس مذهبه هو الدليل بارك الله فيكم و كما قال الشيخ الالباني رحمه الله رواية عن تلميذه ابو اليسر عندما ناقشه بعضهم في مسألة خالف فيها الشيخ ابن القيم: لسنا قيميين و لا تيميين فقال الحاضرون و لسنا ألبانيين فقال الشيخ ماذا قالوا لسنا ألبانيين فقال الشيخ نعم نعم.

فمن اراد ان يقلد شيخ الاسلام فهذا شأنه و من أراد البحث عن الدليل فليبحث.

قول ابن المنذر واضح و هو واسع الاطلاع بمذاهب السلف: احتج اسحاق لهذه الاخبار للقول الذي حكاه القول العاشر و اعتذر في تخلفه عن القول به لما أجمع عليه علماء الامصار على توقيت وقتوه فيما بينهم فكان مما اجمعوا على توقيت أقل من عشرين ليلة اهـ

اذن فبعض من الهمة لا يضر يا طلبة العلم بدل الاستدلالات الواهية بمذاهب المتأخرين شمروا و أبحثوا عن سلف في المسألة فلا جواب لكم عن ذلك إلا بهذا و السلام عليكم

ـ[بدري أبوعاصم]ــــــــ[29 - 08 - 09, 03:21 م]ـ

قد أجبتك و رواية عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره وقد اجبناك او انك إما تكذب شيخ الاسلام في نقله أو لا تعقد صحت نقله عن السلف فصرح بذالك و فالحق ظاهر

وقد بينت فساد استعمالك لهذه القاعدة مع كلام شيخ الاسلام والالباني وابن العثيمين رحمة الله عليهم

وانت نجدك تكرر

فإما ان تبين خطئي او ان تتراجع عن إنزال هذه القواعد على فتاوى مشايخنا

فاول مشاركتك كنت تقول لا وجود لسلف في المسألة والان تطالب بقول من السلف وهذا تردد منك وعندم انضباط

والله ولي التوفيق

ـ[بدري أبوعاصم]ــــــــ[29 - 08 - 09, 03:30 م]ـ

و لعل أحد المشايخ المتواجدين في الموقع يبنوا مدى صحة هذه الدعاوى

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 08 - 09, 03:35 م]ـ

لم تأتي بشيئ فقليل من الانصاف لا سلف في المسألة و مذهب ابن عمر رضي الله عنه واضح في التحديد فأنصف أخي الكريم بدل الدعاوي بدل ان تستدل بكلام شيخ الاسلام هات السلف ان وجدته و كفاك تقليدا.

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 08 - 09, 03:38 م]ـ

تحرير مذهب عبدالله بن عمر رضي الله عنه

وردت عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أربع عشرة رواية في قصره للصلاة حال إقامته، منها ما هو من قوله، ومنها ما هو من فعله، وإليك بيانها:

أولاً: روى الإمام مالك، عن الزهري، عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة مسافر ما لم أجمع مكثاً، وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة ([1]).

ورواه عبدالرزاق، عن معمر وابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه قال: لو قدمت أرضاً لصليت ركعتين ما لم أجمع مكثاً، وإن أقمت اثنتي عشرة ليلة ([2]).

ورواه الإمام الطحاوي فقال: حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري به، ولفظه: أصلي صلاة مسافر ما لم أجمع إقامة، وإن مكثت ثنتي عشرة ليلة ([3]).

ورواه الطبري فقال: حدثنا يونس، أنبأنا سفيان، عن الزهري، به، بلفظه ([4]).

الحكم عليه:

رواة الأصل والمتابعات: ثقات وإسناده متصل فهو صحيح.

ثانياً: روى عبدالرزاق، عن عبدالله بن عمر، عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا أجمعت أن تقيم اثنتي عشرة ليلة فأتم الصلاة ([5]).

الحكم عليه:

فيه عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف ([6]) لكن يشهد له ما قبله.

ثالثاً: روى عبدالرزاق، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، قال: كتب عبيد الله بنعمر إلى ابن عمر، وهو بأرض فارس: إنا مقيمون إلى الهلال، فكتب: أن أصلي ([7]) ركعتين ([8]).

الحكم عليه:

هشام بن حسان الأزدي أبو عبدالله البصري، ثقة من أثبت الناس في ابن سرين ([9])، وبقية رجاله ثقات. فهو صحيح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير