وأرى أن في هذا تقويلاً لهذا الصحابي ما لم يقله، ونسبته إلى مذهب لم يذهب إليه، كما أن فيه مخالفة للدقة العلمية، حيث لم يحددوا مذهبه بناء على جميع الروايات المختلفة التي صدرت عنه، ثم التوفيق بينها.
ولذا فلما وقف ابن حزم على هذه الروايات المختلفة ذهب إلى أنه لا يصح الاحتجاج بما روي عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الموضوع. لمخالفته نفسه ولمخالفة ابن عباس له ([35]).
وأرى أن قول ابن عمر رضي الله عنه موافق لمذهب الجمهور، وهو أن من عزم على الإقامة أتم، ومن لم يعزم قصر ولو طالت إقامته.
وأن قصره بأذربيجان لكونه لم يعزم على الإقامة، بل هو مكره عليها لحبس الثلج له، وهذا هو رأي الموفق ابن قدامة، كما هو صريح احتجاجه بما روى عن ابن عمر – t - ([36]).
ثمن من خلال استعراضنا للروايات السابقة يمكن تحديد مذهبه في النقاط التالية:
1 - أنه إذا عزم على مكث اثنتي عشرة ليلة أو خمس عشرة ليلة أتم الصلاة، وإن لم يعزم قصر ولو مكث طويلاً.
2 - أن إقامته بأذربيجان لم تكن مقصودة بل مكره عليها.
3 - أن من مر بمصر فله أن يصلي أربعاً، لأنه في مصر، وله أن يقصر، لأنه مسافر لم يجمع على إقامة.
4 - أن من صلى مع الإمام المقيم فإنه يتم. والله أعلم.
_______
([1]) الموطأ، باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا 1/ 151.
([2]) مصنف عبدالرزاق 2/ 534.
([3]) شرح معاني الآثار 1/ 420.
([4]) تهذيب الآثار 1/ 247.
([5]) المصنف 2/ 534.
([6]) التقريب 314.
([7]) كذا في المصنف، ولعل الصواب: أن صلى ركعتين، بحذف الألف، حتى يستقيم الكلام.
([8]) المصنف 2/ 534.
([9]) التقريب 572.
([10]) شرح معاني الآثار 1/ 425.
([11]) المصدر السابق، 1/ 427.
([12]) ثقات ابن حبان 8/ 152، الأنساب 2/ 273. تراجم الأحبار 4/ 364.
([13]) السير 12/ 599.
([14]) التقريب 211.
([15]) حيان. بالياء في جميع المصادر التي وقفت عليها، ولكنه في شرح المعاني بالباء، والصواب: بالياء.
([16]) الجرح والتعديل 3/ 244، تاريخ البخاري 3/ 54، ثقات ابن حبان 4/ 170 تعجيل المنفعة 110 الأنساب 2/ 32، تراجم الأحبار 1/ 326.
([17]) مصنف عبدالرزاق 2/ 534.
([18]) كذا في المصنف والصواب، عمر. كما عند عبدالرزاق.
([19]) مصنف ابن أبي شيبة 2/ 455.
([20]) التقريب 412.
([21]) المصنف 2/ 533.
([22]) تهذيب الآثار 1/ 249.
([23]) التقريب 475.
([24]) تهذيب الآثار 1/ 247.
([25]) تهذيب الآثار 1/ 246.
([26]) المصادر السابق 1/ 248.
([27]) تهذيب الآثار، مسند عمر 1/ 245.
([28]) اللباب في تهذيب الأنساب 1/ 396.
([29]) تهذيب الآثار مسند عمر 1/ 248.
([30]) الجرح والتعديل 8/ 269، الثقات 9/ 180، الكامل 3/ 1157، اللسان 6/ 33.
([31]) تهذيب الآثار، مسند عمر 1/ 248.
([32]) المصدر السابق، 1/ 249.
([33]) تهذيب الآثار، مسند عمر، 1/ 245.
([34]) مجموع الفتاوى 24/ 142.
([35]) انظر المحلى 5/ 23.
([36]) انظر المغني 3/ 153، وما بعدها
قلت: في الأوسط لابن المنذر قال: حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " إذا أزمعت بالإقامة ثنتي عشرة فأتم الصلاة " ج4 ص 355
و قال: حديث إسحاق، قال الوليد بن مسلم: ثنا الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر: " أنه كانت منه أشياء في قصر الصلاة في إقامته في السفر مختلفة، ثم صار إلى آخر أمره إلى أن كان إذا قدم بلدة فأجمع أن يقيم بها اثنتي عشرة فأكثر من ذلك أتم الصلاة، وإذا قدم بلدة لا يدري ما يقيم فيها قصر الصلاة فيما بينه وبين اثنتي عشرة، فإذا كملها أتم الصلاة، وإن خرج من غد "
و هذا يبين مذهبه و الله أعلم
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[29 - 08 - 09, 03:51 م]ـ
الإلمام بمعنى قول الأعلام من نوى الإقامة فوق أربع لزمه الإتمام ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=407613)
ـ[بدري أبوعاصم]ــــــــ[29 - 08 - 09, 03:52 م]ـ
أنت تكابر فكلام بن عمر في هذه الرواية صريح في عدم التحديد
أولاً: روى الإمام مالك، عن الزهري، عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة مسافر ما لم أجمع مكثاً، وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة ([1]).
¥